الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

(الطعن 1581 لسنة 67 ق جلسة 21 / 3 / 1999 س 50 ج 1 ق 86 ص 442)

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.
----------------------
1 - النص في المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة يدل على أن المشرع قنن ما أستقر عليه القضاء من انعدام قرارات فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التي صدرت استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بإعتبار تلك الأوامر منطوية على عيب جسيم لصدورها فاقدة لسندها مما يجردها من شرعيتها الدستورية والقانونية وينحدر بها إلى مرتبة الفعل المادي المعدوم الأثر قانوناً مما كان يتعين معه رد العقارات والأموال المملوكة لهم التي سبق الإستيلاء عليها والتصرف فيها إلى شركات التأمين أو إلى الأفراد حسنى النية إلى أصحابها الأصليين، بيد أنه لما كان من شأن ذلك في نظر المشرع الإضرار بشركات التأمين والمشترين حسنى النية فقد رأى إعمال القواعد العامة في القانون المدني في تعويض أصحاب الأموال والممتلكات التي تم الإستيلاء عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة إذا ما استحال التنفيذ العيني، على النحو سالف الذكر عما لحقهم من أضرار نتيجة لإستحالة التنفيذ العيني، واستثنى في المادة الثانية السالفة الذكر من الرد عيناً الأموال والممتلكات التي تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، مما مؤداه تعويض ذوى الشأن عما لحقهم من أضرار نتيجة لإستحالة التنفيذ العيني، ويستحق هذا التعويض بنشوء سببه - وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق فيه أصلاً، ولما كان سبب التزام الجهة القائمة على الحراسة بتعويض الملاك هو القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 سالف الذكر، وكانت المادة الخامسة منه قد نصت على أن (تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون) كما نصت المادة السابعة منه على أن (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره) أي في 1/9/1981، فإن مؤدى ذلك وبعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمى 139، 140 لسنة 5 ق دستورية مرتبطاً بأسبابه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 في خصوص تحديد أسس التعويض الواردة به عند استحالة رد الأموال المستولى عليها - أنه يشترط في التعويض عندئذ أن يكون معادلاً للقيمة الحقيقية للأموال سالفة الذكر وقت إقرار بيعها بمقتضى نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 في 1/9/1981، إذ بتحقق هذا الشرط يقوم التعويض مقام الحق ذاته ويعتبر بديلاً عنه.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي قدر قيمة أطيان النزاع مراعياً في ذلك موقعها وحالات المثل والحالة الاقتصادية للبلاد ـ بعد أن اطمأن إليه واقتنع بكفاية أبحاثه - فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 
3 - إذ كان قضاء المحكمة الدستورية في الطعنين رقمى 139، 140 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 في خصوص أسس التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها يقتضي الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة والتي توجب - وفقا للمادة 221/1 من القانون المدني - أن يكون التعويض جابرا لكل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب.
----------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 38 لسنة 13ق أمام محكمة القيم وانتهى فيها إلى طلب الحكم أصليا برد الأطيان التي فرضت عليها الحراسة ومقدارها 8س 6ط 50ف وإلزام المطعون ضده الأول بالريع المستحق عنها من تاريخ فرض الحراسة حتى تاريخ صدور الحكم، واحتياطيا إلزام المطعون ضده الأول بتعويضه عما لم يرد عينا وفقا لقيمتها وقت صدور الحكم بالإضافة إلى الريع المستحق من تاريخ فرض الحراسة حتى تاريخ صدور الحكم، وقال بيانا لدعواه إنه يمتلك الأطيان سالفة الذكر والمبين بالصحيفة والتي فرضت عليها الحراسة، وإذ قضى ببطلان إجراءات فرض الحراسة وبعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 بأيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقا لأحكام الطوارئ إلى الدولة، وبعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم وامتنعت الحراسة عن رد الأطيان المذكورة له دون وجه حق فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 3/ 2/ 1996 بإلزام كل من المطعون ضدهما الأول والثالث برد مساحة ¾ 21س 8ط 2ف إلى الطاعن وبإلزام المطعون ضده الثاني أن يؤدي إليه مبلغ 603048.380 جنيها، طعن الطاعن في هذا الحكم لدى المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 28 لسنة 16ق، كما طعن فيه كل من المطعون ضده الثاني والثالث، وقيد طعنيهما برقمي 34، 38 لسنة 16ق على التوالي، وبتاريخ 25/ 1/ 1997 قضت المحكمة برفض الطعنين رقمي 28، 38 لسنة 16ق وفي الطعن رقم 34 لسنة 16ق بتعديل الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى به من تعويض إلى إلزام المطعون ضده الثاني أن يؤدي للطاعن مبلغ 600200.050 جنيها وبتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه طلب استرداد أطيانه عينا تأسيسا على إنعدام القرار رقم 138 لسنة 1961 الصادر بفرض الحراسة على أمواله استنادا إلى أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 التي لا تجيز فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين، ومقتضى ذلك إنعدام الحراسة واعتبار أمواله غير خاضعة للحراسة ولا يسري عليها بالتالي أحكام القانون رقم 150 لسنة 1961 بأيلولة الأموال إلى الدولة أو القانون رقم 141 لسنة 1981 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، مما كان يتعين معه القضاء له برد هذه الأطيان عينا أو تعويضه عنها حسب قيمتها وقت الحكم وليس على أساس قيمتها في 1/ 9/ 1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 141 لسنة 1981، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب رد الأطيان عينا وقضى بالتعويض على أساس سعر الأطيان في 1/ 9/ 1981 فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استنادا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون"، وفي المادة الثانية منه على أن "ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون جميع أموالهم وممتلكاتهم وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون المذكور، ففي هذه الحالات يعوضون عنها على الوجه الآتي...." يدل على أن المشرع قنن ما استقر عليه القضاء من إنعدام قرارات فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين التي صدرت استنادا إلى أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 باعتبار تلك الأوامر منطوية على عيب جسيم لصدورها فاقدة لسندها مما يجردها من شرعيتها الدستورية والقانونية وينحدر بها إلى مرتبة الفعل المادي المعدوم الأثر قانونا مما كان يتعين معه رد العقارات والأموال المملوكة لهم التي سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها إلى شركات التأمين أو إلى الأفراد حسني النية إلى أصحابها الأصليين" بيد أنه لما كان من شأن ذلك في نظر المشرع الإضرار بشركات التأمين والمشترين حسنى النية فقد رأى إعمال القواعد العامة في القانون المدني في تعويض أصحاب الأموال والممتلكات التي تم الاستيلاء عليها تنفيذا لقرارات فرض الحراسة إذا ما استحال التنفيذ العيني على النحو سالف الذكر عما لحقهم من أضرار نتيجة لاستحالة التنفيذ العيني، واستثنى في المادة الثانية السالفة الذكر من الرد عينا الأموال والممتلكات التي تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، مما مؤداه تعويض ذوي الشأن عما لحقهم من أضرار نتيجة لاستحالة التنفيذ العيني ويستحق هذا التعويض بنشوء سببه ـ وهو استحالة الرد عينا ونشوء الحق فيه أصلا، ولما كان سبب التزام الجهة القائمة على الحراسة بتعويض الملاك هو القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 سالف الذكر، وكانت المادة الخامسة منه قد نصت على أن "تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون....." كما نصت المادة السابعة منه على أن ".... ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة...." أي في 1/ 9/ 1981، فإن مؤدى ذلك وبعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمي 139، 140 لسنة 5ق دستورية مرتبطا بأسبابه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 في خصوص تحديد أساس التعويض الوارد به عند استحالة رد الأموال المستولى عليها، أنه يشترط في التعويض عندئذ أن يكون معادلا للقيمة الحقيقية للأموال سالفة الذكر وقت إقرار بيعها بمقتضى نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 في 1/ 9/ 1981، إذ بتحقق هذا الشرط يقوم التعويض مقام الحق ذاته ويعتبر بديلا عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن الرد العيني لأطيان النزاع التي قامت المطعون ضدها الثالثة ـ الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ـ بتوزيعها على صغار المزارعين الذين قاموا بدفع أقسام تمليك عنها وبتعويض الطاعن عن تلك الأطيان وفقا لقيمتها في 1/ 9/ 1981 فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى حدد ثمن أطيان النزاع خلافا للحقيقة ولما ثبت به من أنها أرض طينية تزرع بكافة المحاصيل وجيدة الري والصرف، وأن الشهود أكدوا أمام الخبير أن ثمنها يفوق ما انتهى إليه، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا التقرير فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي قدر قيمة أطيان النزاع مراعيا في ذلك موقعها وحالات المثل والحالة الاقتصادية للبلاد ـ بعد أن أطمأن إليه واقتنع بكفاية أبحاثه ـ فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه يتعين أن يشمل التعويض ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة تتمثل فيما كان يمكن أن تغله الأرض من عائد استثماري، منذ غل يده عن استغلالها بفرض الحراسة عليها في سنة 1961 حتى تاريخ الحكم بردها عينا أو التعويض عنها، وهو عائد يقدر بما تغله شهادات استثمار البنك الأهلي والذي يبلغ متوسطه في هذه الفترة 15% سنويا، ورغم أن الخبير المنتدب في الدعوى قدر التعويض عن حرمانه من استغلال عائدها بواقع 4% سنويا ـ الفائدة القانونية ـ اعتبارا من سنة 1981 وهو تقدير بخس، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بتقريره ولم يقض له بهذا التعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان قضاء المحكمة الدستورية في الطعنين رقمي 139 و140 لسنة 5ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 في خصوص أسس التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها يقتضي الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة والتي توجب ـ وفقا للمادة 221/ 1 من القانون المدني ـ أن يكون التعويض جابرا لكل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بنص المادة 221/ 1 من القانون المدني وطلب الحكم له بالريع الاستثماري الذي قدره الخبير بمبلغ 548.774 جنيها وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الطلب بمقوله إن القانون رقم 141 لسنة 1981 ترك أمر تقدير التعويض للقاضي، وأن الريع الاستثماري قضى بعدم دستوريته، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق