الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 3908 لسنة 63 ق جلسة 30 / 8 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 197 ص 1004

جلسة 30 من أغسطس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد بدر الدين المتناوي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ ماجد قطب، وجيه أديب، أحمد عبد الكريم - نواب رئيس المحكمة، وسمير فايزي.

----------------

(197)
الطعن رقم 3908 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن" "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون". نظام عام.
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. المادتان 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك.
(3) محكمة دستورية. حكم "حجيته". عقد الإيجار "الامتداد القانوني".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من القانون 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة.
(4) حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". عقد الإيجار.
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الثالثة والطاعنين وإلزامهم بتحرير عقد إيجار لها تأسيساً على امتداد العقد إليها إعمالاً لنص المادة 29 من ق 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها. خطأ في القانون.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - النص في المادة 175 من الدستور على أنه "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون". والنص في المادة 178 منه على أن "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار." والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 28 مكرر ب في 12/ 7/ 1998 على أنه "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة...... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر...."، يدل - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، ومفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان - أن المشرع أبقى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الدستورية العليا من أن حكمها يكون له أثر يمتد إلى الماضي، وخولها بمقتضى هذا النص تقرير أثر غير رجعي لحكمها وتقرير أثر مباشر بنص القانون إذا كان متعلقاً بعدم دستورية نص ضريبي، أي أن الأحكام التي تصدر بعدم دستورية نص ضريبي ليس لها في جميع الأحوال إلا أثر مباشر أما ما عدا ذلك فالأصل أن له أثراً رجعياً ولكن يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تحدد في حكمها تاريخاً آخر، وظاهر هذا كله أن تلك القواعد الجديدة التي أوردها القرار بقانون المتقدم تسري بأثر مباشر على الدعاوى السابق رفعها أمام المحكمة الدستورية العليا قبل العمل به ولم يفصل فيها بعد، والدعاوى الجديدة التي ترفع أمامها بعد نفاذ القانون ولازم ذلك ومقتضاه عدم سريان هذا التعديل على الأحكام السابق صدورها من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية إذ أن الرخصة التي خولها هذا التعديل للمحكمة الدستورية العليا لا يتصور البتة وعلى الإطلاق أن تتناول أحكاماً سابقة صدرت قبل العمل بهذا القرار بقانون.
3 - لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 18 من مارس سنة 1995 في القضية رقم 6 لسنة 9 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلي له - لصالح أقاربه بالمصاهرة من الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه في العين المؤجرة مدة سنة سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيهما أقل وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في العدد (14) في 6/ 4/ 1995 ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، وكان هذا الحكم يسري على واقعة النزاع، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة، وهو غير متعلق بنص ضريبي وسابق على صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، ومن ثم يتعين إعماله وتطبيقه.
4 - قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الثالثة والطاعنين وإلزامهم بتحرير عقد إيجار لها عن شقة النزاع بذات الشروط الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1982 تأسيساً على أنها شقيقة زوجة المطعون ضده الثاني وأنها كانت تقيم معهما إقامة دائمة مستمرة منذ بدء العلاقة الإيجارية إعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها. وهو نص قضى بعدم دستوريته، وأصبح الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة لا يستفيدون من الامتداد القانوني ومن ثم فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى رقم 11248 لسنة 1988 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ أول نوفمبر سنة 1982 استأجر المطعون ضده الأول من مورثهم شقة النزاع وتركها وتنازل عنها للمطعون ضده الثاني وأقام بمسكن آخر فأقاموا الدعوى، تدخلت المطعون ضدها الثالثة هجومياً بطلب رفض الدعوى وبثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبين الطاعنين عن شقة النزاع لقاء أجرة شهرية قدرها 35 جنيه تأسيساً على أنها شقيقة زوجة المطعون ضده الثاني وأنها كانت تقيم معهما بشقة النزاع إقامة دائمة مستمرة منذ بدء العلاقة الإيجارية فيمتد إليها عقد الإيجار إعمالاً لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بالإضافة إلى ذلك فإن الطاعنين قد تقاضوا منها مبلغ عشرة آلاف جنيه كمقابل لتحويل عقد الإيجار إليها، كما أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 2154 لسنة 1989 أمام ذات المحكمة وبذات الطلبات، ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق وبعد أن سمعت الشهود حكمت في الدعوى الأولى برفضها وفي الثانية بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الثالثة والطاعنين وإلزام الأخيرين بتحرير عقد إيجار لها عن شقة النزاع بذات الشروط الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1982، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 241 لسنة 42 ق طنطا، وبتاريخ 28/ 2/ 1993 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان النص في المادة 175 من الدستور على أنه "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح تتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون. والنص في المادة 178 منه على أن "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من أثار." والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 28 مكرر ب في 12/ 7/ 1998 على أنه "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة...... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر....."، يدل - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، ومفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون سالف البيان - أن المشرع أبقى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وقضاء المحكمة الدستورية العليا من أن حكمها يكون له أثر يمتد إلى الماضي، وخولها بمقتضى هذا النص تقرير أثر غير رجعي لحكمها وتقرير أثر مباشر بنص القانون إذا كان متعلقاً بعدم دستورية نص ضريبي، أي أن الأحكام التي تصدر بعدم دستورية نص ضريبي ليس لها في جميع الأحوال إلا أثر مباشر أما ما عدا ذلك فالأصل أن له أثراً رجعياً ولكن يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تحدد في حكمها تاريخاً آخر، وظاهر هذا كله أن تلك القواعد الجديدة التي أوردها القرار بقانون المتقدم تسري بأثر مباشر على الدعاوى السابق رفعها أمام المحكمة الدستورية العليا قبل العمل به ولم يفصل فيها بعد، والدعاوى الجديدة التي ترفع أمامها بعد نفاذ القانون ولازم ذلك ومقتضاه عدم سريان هذا التعديل على الأحكام السابق صدورها من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية إذ أن الرخصة التي خولها هذا التعديل للمحكمة الدستورية العليا لا يتصور البتة وعلى الإطلاق أن تتناول أحكاماً سابقة صدرت قبل العمل بهذا القرار بقانون، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 18 من مارس سنة 1995 في القضية رقم 62 لسنة 9 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلي له - لصالح أقاربه بالمصاهرة من الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه في العين المؤجرة مدة سنة سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيهما أقل وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في العدد (14) ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، وكان هذا الحكم يسري على واقعة النزاع، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة، وهو غير متعلق بنص ضريبي وسابق على صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، ومن ثم يتعين إعماله وتطبيقه. وإذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الثالثة والطاعنين وإلزامهم بتحرير عقد إيجار لها عن شقة النزاع بذات الشروط الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1982 تأسيساً على أنها شقيقة زوجة المطعون ضده الثاني وأنها كانت تقيم معهما إقامة دائمة مستمرة منذ بدء العلاقة الإيجارية إعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها. وهو نص قضى بعدم دستوريته، وأصبح الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة لا يستفيدون من الامتداد القانوني ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى رقم 1254 لسنة 1989 برفضها وفي الدعوى رقم 11248 لسنة 1988 طنطا الابتدائية بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1982 وبرفض موضوع التدخل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق