جلسة 8 من يونيه سنة 1999
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز الطنطاوي.
----------------
(156)
الطعن رقم 4367 لسنة 61 القضائية
(1، 2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "التصرفات العقارية".
(1) تقسيم الأراضي المعدة للبناء وبيعها. خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. أن تكون الأرض مملوكة للشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها وأن تقوم بأعمال التمهيد فيها ثم بيعها بالفعل في أوقات مختلفة أو دفعة واحدة دون اشتراط الاحتراف. م 32/ 3 ق 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بق 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بق 78 لسنة 1973.
(2) تقسيم أراضي البناء وبيعها الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في ظل أحكام القانون رقم 78 لسنة 1973. عدم اشتراط أن تكون الأرض المعدة للبناء مملوكة للشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها وبيعها.
(3) قانون "تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب على القاضي دون طلب من الخصوم.
2 - المادة 32/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 34 في 23/ 8/ 1973 لا تشترط لإعمال حكمها أن تكون الأرض المعدة للبناء مملوكة للشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها وبيعها.
3 - تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعنين عن بيع الأراضي التي قاموا بتقسيمها خلال الفترة من 11/ 11/ 1971 وحتى نهاية سنة 1973 فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد التقديرات فأقاموا الدعوى رقم 299 لسنة 1977 أسيوط الابتدائية طعناً على هذا القرار، قررت المحكمة وقف الدعوى وبعد أن عجل الطاعنون السير فيها وندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره حكمت برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 43 لسنة 57 ق أمام محكمة استئناف أسيوط كما استأنفه المطعون ضده "بصفته" بالاستئناف الفرعي رقم 87 لسنة 57 ق أمام ذات المحكمة التي قضت بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1983 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الخصومة، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2266 لسنة 53 ق وبتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1989 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط، وبعد أن عجل الطاعنون السير في الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 4 من يونيه سنة 1991 بإلغاء الحكم المستأنف وبتقدير أرباح الطاعنين في الفترة من 11/ 11/ 1971 حتى 31/ 12/ 1971 بمبلغ 9452.500 جنيه وفي سنة 1972 بمبلغ 13372.583 جنيه وفي سنة 1973 بمبلغ 102107.250 جنيه، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرُض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على أن الطاعنين هم المالكون للأرض التي قاموا بتقسيمها وبيعها، في حين أنها ما زالت مملوكة للكنيسة المسيحية بأسيوط، وأن مجرد تقديم طلب تقسيمها بمعرفتهم باسم الكنيسة وصدور قرار محافظ أسيوط رقم 710 لسنة 1970 بتقسيمها ليس من شأنه اعتبارهم ملاكاً لها، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذه الحقيقة ويعمل أثرها في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة 32/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973على أن "تسري الضريبة كذلك على أرباح...... 3 - الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء المملوكة لهم ويبيعونها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد" يدل على أن الشارع لم يوجب لسريان هذه الضريبة سوى أن تكون الأرض المعدة للبناء مملوكة لنفس الشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها أياً كان سبب الملكية وأن تقوم بأعمال التمهيد فيها ثم بيعها بالفعل سواء تم البيع في أوقات مختلفة أو دفعة واحدة دون اشتراط الاحتراف. لما كان ذلك، وكان قرار اللجنة بخضوع الطاعنين لهذه الضريبة والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد استدل على تحقق هذه الشروط من مجرد صدور قرار محافظ أسيوط رقم 710 لسنة 1970 بتقسيم الأرض وتسجيل ذلك القرار دون أن يعن بالتحقق من أنهم كانوا ملاكاً للأراضي محل النزاع بأي سبب من أسباب الملكية وأنهم قاموا بأعمال التمهيد فيها وبيعها وذلك خلال الفترة التي خضعت لأحكام القانون 146 لسنة 1950 المعدل للمادة 32 سالفة الذكر ودون أن يعرض لأعمال أحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 المعدل أيضاً للمادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 34 في 23/ 8/ 1973 والتي جرى نصها على الآتي "تسري الضريبة على أرباح..... 3 - الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء ويبيعونها......" والتي لا تشترط لإعمال حكمها أن تكون الأرض المعدة للبناء مملوكة للشخص أو الشركة التي تتولى تقسيمها وبيعها وذلك بالنسبة لتصرفات الطاعنين التي خضعت له باعتبار أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما كان الطعن الماثل في الحكم المطعون فيه هو طعن للمرة الثانية إلا أنه ليس عن ذات السبب، وكان الموضوع غير صالح للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق