الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أغسطس 2014

الطعن 806 لسنة 68 ق جلسة 3 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 122 ص 620

جلسة 3 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز - نواب رئيس المحكمة، ومدحت محمد سعد الدين.

------------------

(122)
الطعن رقم 806 لسنة 68 القضائية

(1 - 3) دعوى "الخصوم في الدعوى: إدخال خصم" "الصفة في الدعوى".
(1) اختصام صاحب الصفة في الدعوى. حق للمدعي. للقاضي إدخال ذي الصفة إذا رأى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائماً على أساس. م 115 مرافعات.
(2) للقاضي - ولو من تلقاء نفسه - إدخال من يرى إدخاله خصماً في الدعوى. شرطه. أن يربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة. م 118 مرافعات.
(3) التزام المحكمة بوصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها. مؤداه. ثبوت أن من تدخل في الدعوى طالباً رفضها هو من كان يتعين على المدعي اختصامه ابتداءً. وجوب قبول تدخله باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي لا متدخلاً فيها.

---------------
1 - المقرر - أن للمدعي حرية تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها، إلا أن المشرع أراد أن يكون للقاضي دوراً إيجابياً في تسيير الدعوى فأجاز له إدخال ذي الصفة وفقاً لنص المادة 115 مرافعات إذا رأى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائماً على أساس.
2 - للقاضي - ولو من تلقاء نفسه - أن يأمر بإدخال من يرى إدخاله خصماً في الدعوى متى كان يربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة تحقيقاً لحسن سير العدالة عملاً بالمادة 118 مرافعات.
3 - إذا تبين للمحكمة من أوراق الدعوى أن من تدخل فيها طالباً رفضها هو من كان يتعين على المدعي اختصامه ابتداءً كان لزاماً عليها أن تقبله باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي لا متدخلاً في الدعوى، لأن من واجبها وصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تدخل في الدعوى طالباً رفضها لأن الجمعية التي يرأسها هي المستأجرة الحقيقية للعين منذ سنة 1967 بعلم المؤجر - المطعون ضده - الذي يعمل محاسباً لها منذ سنة 1961 ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على المستأجرة الأصلية بعد أن صارت خارج العلاقة الإيجارية بتركها لرئاسة هذه الجمعية وهو ما تأيد بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومنها إنذارات عرض الأجرة وتأيد أيضاً لسابقة قبول المحكمة سداد الأجرة من الجمعية التي يمثلها الطاعن في الإشكال رقم 2577 لسنة 1979 مستعجل القاهرة، مما كان لازمه توجيه الدعوى والتكليف بالوفاء بالأجرة إلى الطاعن صاحب الصفة في تمثيل الجمعية المستأجرة، في حين أن المطعون ضده وجهها لرئيسة الجمعية السابقة لمجرد أنها هي التي أبرمت عقد الإيجار، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخطأ فهم هذا الواقع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول تدخل الطاعن وفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجرة الأصلية على سند من أن الطاعن لم يوجه طلباته في محضر الجلسة في مواجهة تلك المستأجرة أو يعلنها بهذه الطلبات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون المرافعات مع أنها ليست خصماً حقيقياً في الدعوى كما أثبت الحكم المطعون فيه بإجراءات توجيه الدعوى والتكليف بالوفاء للمستأجرة الأصلية والتي لا يجوز للمطعون ضده مطالبتها دون الطاعن بالالتزامات المترتبة على عقد الإيجار، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 15107 لسنة 1986 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على مورثة باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإخلائها من العين المبينة بالأوراق وإلزامها بمتأخر الأجرة لأنها استأجرتها بعقد مؤرخ 30/ 12/ 1965 لاستعمالها مدرسة خاصة وتأخرت في سداد أجرتها رغم تكليفها بالوفاء. تدخل الطاعن طالباً رفض الدعوى لأنه بات يمثل المدرسة خلفاً لمن أبرمت عقد الإيجار. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول تدخل الطاعن وبطلبات المطعون ضده الأول استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 2119 لسنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 18/ 3/ 1998 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع، ذلك أنه تدخل في الدعوى متمسكاً بأن إجراءاتها ابتداءً من التكليف بالوفاء وجهت إلى غير ذي صفة لأن مورثة المطعون ضدهم عدا الأول استأجرت العين لاستعمالها مدرسة خاصة وأنشأت لإدارتها جمعية النهضة الاجتماعية فصارت هذه الجمعية هي المستأجرة وقد رأستها مورثة المطعون ضدهم ثم تعاقب على رئاستها آخرون حتى آلت الرياسة للطاعن وكل ذلك بعلم المؤجر - المطعون ضده الأول - الذي عمل محاسباً قانونياً للجمعية منذ سنة 1971، وهو ما أكده تقرير الخبير المقدم في الدعوى وإنذارات عرض الأجرة، فأخطأ الحكم المطعون فيه فهم هذا الواقع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول تدخله وإخلاء العين، على سند من أن الطاعن لم يعلن تدخله للمستأجرة السابقة مع أنها صارت خارج نطاق العلاقة الإيجارية ولا يجوز اختصامها أو مطالبتها بالالتزامات المترتبة على ذلك الإيجار، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان للمدعي حرية تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها، إلا أن المشرع أراد أن يكون للقاضي دوراً إيجابياً في تسيير الدعوى، فأجاز له إدخال ذي الصفة وفقاً لنص المادة 115/ 1 مرافعات إذا رأى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائماً على أساس، كما أجاز للقاضي أيضاً - ولو من تلقاء نفسه - أن يأمر بإدخال من يرى إدخاله خصماً في الدعوى متى كان يربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة تحقيقاً لحسن سير العدالة عملاً بالمادة 118 مرافعات، وكل ذلك اقتصاراً في الخصومة وتبسيطاً لإجراءاتها فمن باب أولى إذا تبين للمحكمة من أوراق الدعوى أن من تدخل فيها طالباً رفضها هو من كان يتعين على المدعي اختصامه ابتداءً كان لزاماً عليها أن تقبله باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي لا متدخلاً في الدعوى لأن من واجبها وصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف الصحيح عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تدخل في الدعوى طالباً رفضها لأن الجمعية التي يرأسها هي المستأجرة الحقيقية للعين منذ سنة 1967 بعلم المؤجر - المطعون ضده - الذي يعمل محاسباً لها منذ سنة 1971 ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على المستأجرة الأصلية بعد أن صارت خارج العلاقة الإيجارية بتركها لرئاسة هذه الجمعية وهو ما تأيد بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والمستندات المقدمة فيها ومنها إنذارات عرض الأجرة وتأيد أيضاً لسابقة قبول المؤجر نفسه سداد الأجرة من الجمعية التي يمثلها الطاعن في الإشكال رقم 2577 لسنة 1979 مستعجل القاهرة، مما كان لازمه توجيه الدعوى والتكليف بالوفاء بالأجرة إلى الطاعن صاحب الصفة في تمثيل الجمعية المستأجرة في حين أن المطعون ضده وجهها لرئيسة الجمعية السابقة لمجرد أنها هي التي أبرمت عقد الإيجار، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخطأ فهم هذا الواقع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول تدخل الطاعن وفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجرة الأصلية، على سند من أن الطاعن لم يوجه طلباته في محضر الجلسة في مواجهة تلك المستأجرة أو يعلنها بهذه الطلبات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون المرافعات مع أنها ليست خصماً حقيقياً في الدعوى، كما اعتد الحكم المطعون فيه بإجراءات توجيه الدعوى والتكليف بالوفاء للمستأجرة الأصلية والتي لا يجوز للمطعون ضده مطالبتها دون الطاعن بالالتزامات المترتبة على عقد الإيجار، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لما تقدم، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق