الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 1121 لسنة 63 ق جلسة 18 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 218 ص 1105

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، محمد الشناوي - نواب رئيس المحكمة، وعاطف الأعصر.

----------------

(218)
الطعن رقم 1121 لسنة 63 القضائية

(1) قانون "تفسير القانون".
النص القانوني الواضح المعنى. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله استهداء بالحكمة التي أملته أو بما ورد في الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية.
(2) تأمينات اجتماعية "معاشات: الزيادة في المعاشات".
الزيادة المقررة في المعاشات بموجب القانون رقم 124 لسنة 1989. سريانها على كل أصحاب المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 1989. اعتبارها من هذا التاريخ جزءاً من المعاش وتسري في شأنه جميع أحكامه.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا مطلقة بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته أو ما ورد في الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضي في سبيل التعرف على مراد الشارع أن يبحث في كل ذلك.
2 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1989 على أن "تزاد بنسبة 15% اعتباراً من 1/ 7/ 1989 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية1 - .... 2 - القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي 3 - .... وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه" يدل على أن المشرع لم يقصر هذه الزيادة على بعض أصحاب المعاشات وإنما أطلقها على كل أصحاب المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 1989 الخاضعين لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1989 وتسري في شأنها جميع أحكامه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن أحيل إلى المعاش المبكر بناء على طلبه اعتباراً من 30/ 6/ 1989 قبل صدور القانون رقم 124 لسنة 1989 والعمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1989 وأن الهيئة القومية للتأمينات - المطعون ضدها الأولى - صرفت المعاش المستحق له اعتباراً من شهر يونيو سنة 1989 ومن ثم فإنه يكون من المخاطبين بأحكام القانون سالف البيان والمستفيدين من الزيادة المقررة به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والشركة المصرية لغزل ونسج الصوف - الدعوى رقم 950 لسنة 1990 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في زيادة معاشه الشهري بنسبة 15% اعتباراً من 1/ 7/ 1989 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية وأحيل إلى المعاش المبكر بتاريخ 30/ 6/ 1989 وإذ صدر القانون رقم 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 1989 بنسبة 15% وأنكر المطعون ضدهما عليه هذا الحق فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 5/ 11/ 1991 للطاعن بطلباته، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 704 لسنة 109 ق القاهرة، وبتاريخ 17/ 12/ 1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أحيل إلى المعاش المبكر بناء على طلبه اعتباراً من 30/ 6/ 1989 أي قبل صدور القانون رقم 124 لسنة 1989 والعمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1989 ومن ثم فإنه يستحق زيادة معاشه الشهري بنسبة 15% المنصوص عليها في هذا القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقة بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته أو ما ورد في الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضي في سبيل التعرف على مراد الشارع أن يبحث في كل ذلك ولما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1989 على أن "تزاد بنسبة 15% اعتباراً من 1/ 7/ 1989 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية 1 - ... 2 - القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي 3 - .... وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه" يدل على أن المشرع لم يقصر هذه الزيادة على بعض أصحاب المعاشات وإنما أطلقها على كل أصحاب المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 1989 الخاضعين لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1989 وتسري في شأنها جميع أحكامه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الطاعن أحيل إلى المعاش المبكر بناء على طلبه اعتباراً من 30/ 6/ 1989 قبل صدور القانون رقم 124 لسنة 1989 والعمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1989 وأن الهيئة القومية للتأمينات - المطعون ضدها الأولى - صرفت المعاش المستحق له اعتباراً من شهر يونيو سنة 1989 ومن ثم فإنه يكون من المخاطبين بأحكام القانون سالف البيان والمستفيدين من الزيادة المقررة به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 704 لسنة 109 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق