جلسة 2 من فبراير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع وعبد المنعم محمود - نواب رئيس المحكمة.
----------------
(30)
الطعن رقم 2887 لسنة 62 القضائية
(1، 2) دعوى "وقف الدعوى". مسئولية. نظام عام. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية". قوة الأمر المقضي.
(1) رفع الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية المرفوعة عن الفعل ذاته أو أثناء السير فيها. أثره. التزام المحكمة المدنية بوقف السير في الدعوى أمامها لحين الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية. تعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك. الدعوى الجنائية مانع قانوني من متابعة السير في الدعوى المدنية التي يجمعها معها أساس مشترك. المواد 256/ 1، 456 أ. ج و102 إثبات.
(2) وقف المحكمة السير في الدعوى المدنية لحين الفصل في جناية دون بيان الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية أو الإفصاح عن المصدر الذي استقت منه تحريك الدعوى الأخيرة بالفعل. قصور مُبطل.
2 - إذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة أوقفت السير في دعوى الطاعن لحين الفصل في الجناية رقم..... لسنة.... بورسعيد دون أن تبين في حكمها الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية أو تفصح عن المصدر الذي استقت منه أن هذه الدعوى الأخيرة قد تم تحريكها فعلاً وهو ما لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوى أو التبليغات لسلطات التحقيق - فإن حكمها يكون مشوباً بقصور يُبطله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى..... لسنة..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم. وقال شرحاً لها إنه - بمقتضى عقد بيع مؤرخ 5/ 6/ 1983 - اشترى من الشركة المطعون ضدها الأولى الشقة المبينة في صحيفة دعواه وتسلمها بعد تشطيبها وسداد كامل ثمنها. وإذ فوجئ بأن النيابة العامة مكنت المطعون ضده الأخير منها مع أن عقده لاحق على عقد شرائه فقد أقام الدعوى طلباً للحكم بصحة توقيع ممثل الشركة على هذا العقد الأخير وبتثبيت ملكيته للشقة وتسليمها له خالية مع عدم الاعتداد بقرار النيابة سالف الذكر. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 25/ 6/ 1990 بوقف الدعوى لحين الفصل في الجناية..... لسنة...... بورسعيد المقيدة برقم 7 لسنة 1978 حصر أموال عامة. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق القاهرة. وبتاريخ 12/ 3/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجنائية في الشكوى 393 لسنة 1987 إداري شرق بورسعيد، إلا أنها قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من وقف السير في دعواه لحين الفصل في تلك الدعوى دون أن تورد أسباباً لقضائها مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 265/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها، يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائياً في الدعوى الجنائية، وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات، وهو ما يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية في هذه الحالة مانعاً قانونياً من متابعة السير في إجراءات الدعوى المدنية التي يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة أوقفت السير في دعوى الطاعن لحين الفصل في الجناية رقم 393 لسنة 1987 بورسعيد دون أن تبين في حكمها الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية أو تفصح عن المصدر الذي استقت منه أن هذه الدعوى الأخيرة قد تم تحريكها فعلاً وهو ما لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوي أو التبليغات لسلطات التحقيق - فإن حكمها يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق