جلسة 3 من مايو سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي - نواب رئيس المحكمة.
----------------
(121)
الطعن رقم 4299 لسنة 61 القضائية
(1، 2) ضرائب "ضريبة المهن غير التجارية: أصحاب المهن الحرة". محاماة.
(1) أصحاب المهن الحرة المقيدون في نقابات مهنية. إعفاؤهم من الضريبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة بصورة فعلية. م 76/ 2 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بق 46 لسنة 1978. تخفيض مدة الإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة. شرطه. مضي أكثر من خمسة عشر عاماً على تخرجه. التخرج. مقصوده.
(2) مزاولة الشخص مهنة المحاماة باسمه الشخصي. شرطه. القيد بجدول المحامين العام وقضاء فترة التمرين. عدم اعتبار هذه الفترة مزاولة لمهنة المحاماة. أثره. عدم خضوعها لضريبة المهن غير التجارية وعدم احتسابها ضمن مدة الإعفاء منها. المواد 60، 65، 66، 67، 68 ق المحاماة رقم 61 لسنة 1968.
2 - مؤدى نصوص المواد 60، 65، 66، 67، 68 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968، أنه يجب لكي يزاول الشخص مهنة المحاماة باسمه الشخصي القيد بجدول المحامين العام وأن يمضي فترة التمرين ومدتها سنتان، وإذ كانت فترة التمرين هذه لا تُعد مزاولة لمهنة المحاماة، وإنما هي إعداد لمزاولتها، ومن ثم فإن هذه الفترة لا تخضع للضريبة ولا تحسب بالتالي ضمن مدة الإعفاء التي حددتها المادة 76 سالفة الإشارة. لما كان ما تقدم، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده قد حصل على إجازة القانون عام 1963 وقيد تحت التمرين بنقابة المحامين في 6/ 11/ 1978 وقيد ابتدائياً في 23/ 12/ 1980، ومن ثم فإن الفترة السابقة على هذا التاريخ الأخير - أي فترة التمرين - لا تُعد مزاولة لمهنة المحاماة وبالتالي لا يحاسب عنها ضريبياً، وتكون أول سنة مزاولة فعلية له هي عام 1981 فيعفى من أداء الضريبة عنها بموجب المادة 76/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي الإيراد المهني للمطعون ضده من المحاماة في الفترة من 1/ 12/ 1979 حتى 31/ 12/ 1981 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 451 لسنة 1989 إسكندرية الابتدائية طعناً في هذا القرار، وبتاريخ 17/ 4/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 388 لسنة 46 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت في 5/ 6/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن القاعدة وفقاً لنص المادة 76/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والمنطبقة على واقعة الدعوى هي إعفاء أصحاب المهن الحرة من الضريبة لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ مزاولة المهنة يضاف إليها مدة التجنيد الإجباري فقط إذا كان هناك ثمة مقتض، واستثناءً من هذه القاعدة تكون مدة الإعفاء سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً، والثابت بالأوراق أن المطعون ضده زاول مهنة المحاماة لأول مرة في 6/ 11/ 1978 ومضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً فينطبق عليه هذا الاستثناء، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى خالف ذلك وطبق على واقعة النزاع القاعدة العامة الواردة بصدر المادة 82 من القانون رقم 157 لسنة 1981 رغم عدم انطباقها مما يعيبه بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 76/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على أن "يعفى من الضريبة...... (2) أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ولا يُلزَمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التجنيد الإجباري عند الاقتضاء، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً...." يدل على أن المشرع قد أعفى أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم من الضريبة على أرباح المهن غير التجارية وذلك لمدة ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ مزاولة المهنة بصورة فعلية وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر، ويُقصد بالتخرج الحصول على المؤهل أياً كان نوعه طالما كان لازماً لممارسة المهنة طبقاً للقواعد القانونية أو اللوائح المنظمة للمهنة. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المواد 60، 65، 66، 67، 68 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968، أنه يجب لكي يزاول الشخص مهنة المحاماة باسمه الشخصي القيد بجدول المحامين العام وأن يمضي فترة التمرين ومدتها سنتان، وإذ كانت فترة التمرين هذه لا تُعد مزاولة لمهنة المحاماة، وإنما هي إعداد لمزاولتها، ومن ثم فإن هذه الفترة لا تخضع للضريبة ولا تحسب بالتالي ضمن مدة الإعفاء التي حددتها المادة 76 سالفة الإشارة. لما كان ما تقدم، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده قد حصل على إجازة القانون عام 1963 وقيد تحت التمرين بنقابة المحامين في 6/ 11/ 1978 وقيد ابتدائياً في 23/ 12/ 1980، ومن ثم فإن الفترة السابقة على التاريخ الأخير - أي فترة التمرين - لا تُعد مزاولة لمهنة المحاماة وبالتالي لا يحاسب عنها ضريبياً، وتكون أول سنة مزاولة فعلية له هي عام 1981 فيعفى من أداء الضريبة عنها بموجب المادة 76/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق