الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

الطعن 3927 لسنة 62 ق جلسة 31 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 27 ص 156

جلسة 31 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي.

----------------

(27)
الطعن رقم 3927 لسنة 62 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام: تجنيد: أقدمية: مدة خبرة".
مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خبرة وأقدمية للمجندين ذو المؤهلات. شرطه. ألا تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة. م 44 ق 127 لسنة 1980. عدم التفرقة بين زملائهم في التخرج الذين أدوا الخدمة العسكرية وبين ممن لم يؤدوها. علة ذلك.

-----------------
يدل النص في المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 على أن المشرع أوجب حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليها في هذه المادة ضمن مدة خبرة وأقدمية المجندين ذوي المؤهلات بشرط ألا يترتب على حسابها أن تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة، وإذ كان نص المادة 44 السالف الذكر قد جاء عاماً مطلقاً لم يفرق بين زملاء المجند في التخرج الذين أدوا الخدمة العسكرية وبين زملائه ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية، فإن القول بقصر مدلول الزميل على الطائفة الأولى دون الأخرى يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم.... لسنة.... طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة الكبرى - على الطاعنة - شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى - بطلب الحكم بضم مدة الخدمة العسكرية الفعلية بما فيها مدة الاستبقاء إلى مدة خدمته وما يترتب على ذلك من أحقيته في العلاوات وفي الترقية إلى الدرجة الثالثة والفروق المالية، وقال بياناً لدعواه إنه من الحاصلين على دبلوم التجارة دفعة 1976 وعين لدى الطاعنة بتاريخ 17/ 9/ 1979 وإذا امتنعت دون وجه حق عن ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لديها فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 12/ 6/ 1990 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم.... لسنة....، وبتاريخ 14/ 5/ 1992 حكمت المحكمة - ووفقاً للقرار الذي أصدرته بتصحيح الخطأ المادي - بضم مدة تجنيد المطعون ضده إلى مدة خدمته بالشركة الطاعنة وإرجاع أقدميته إلى 22/ 11/ 1977 وأحقيته لمبلغ 254.120 جنيهاً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 تشترط لضم مدة التجنيد ألا يترتب عليها أن تزيد أقدمية المجند على أقدمية زملائه في التخرج المعينين في ذات الجهة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بضم مدة تجنيد المطعون ضده إلى مدة خدمته بالرغم من أنه سيترتب عليها أن تزيد أقدميته عن أقدمية زملائه المعينين في ذات الجهة وهم......، .....، ......، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 على إنه "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة، وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/ 12/ 1968... "يدل على أن المشرع أوجب حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليها في هذه المادة ضمن مدة خبرة وأقدمية المجندين ذوي المؤهلات بشرط ألا يترتب على حسابها أن تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة، وإذ كان نص المادة 44 السالف الذكر قد جاء عاماً مطلقاً لم يفرق بين زملاء المجند في التخرج الذين أدوا الخدمة العسكرية وبين زملائه ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية، فإن القول بقصر مدلول الزميل على الطائفة الأولى دون الأخرى يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة تجنيده إلى مدة خدمته لدى الطاعنة تأسيساً على أن المقصود بالزميل في مفهوم المادة 44 السالفة الذكر هو من أدى الخدمة العسكرية وأن زملاء المطعون ضده ممن سبق تعيينهم بالشركة لم يؤدوا الخدمة العسكرية، وحجب نفسه بذلك عن مواجهة دفاع الطاعنة من إنه سيترتب على احتساب مدة تجنيد المطعون ضده أن تزيد أقدميته على أقدمية زملائه في التخرج المعينين في ذات الجهة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق