الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أغسطس 2014

الطعن 391 لسنة 68 ق جلسة 27 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 148 ص 754

جلسة 27 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد خيري - نواب رئيس المحكمة، وجرجس عدلي.

----------------

(148)
الطعن رقم 391 لسنة 68 القضائية

(1 - 3) عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي" "إنهاء الخدمة". استقالة. فصل "فصل العامل".
(1) انقطاع العامل ببنك التنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له عن العمل خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال سنة واحدة. أثره. اعتباره مقدماً استقالته. شرطه. إنذاره كتابياً بعد مضي سبعة أيام من بدء الانقطاع المتصل وخمسة عشر يوماً من بدء الغياب المتقطع.
(2) سلامة قرار فصل العامل. العبرة فيه بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده.
(3) إنذار العامل على محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل. عدم استلزام أن يكون مصحوباً بعلم الوصول أو ضرورة استلام العامل له.

--------------
1 - لما كان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد أصدر بموجب التفويض الوارد بالمادة 11/ 3 من القانون رقم 117 لسنة 1976 لائحة نظام العاملين به وبالبنوك التابعة له ونصت المادة 147 منها على أنه "يعتبر العامل مقدماً استقالته حكماً في الحالات الآتية: الانقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول أكثر من ثلاثين يوماً منفصلة خلال السنة الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة ويجب أن يسبق إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل إنذار العامل كتابة بإنهاء خدمته وذلك بعد انقطاعه خمسة عشر يوماً منفصلة أو سبعة أيام متصلة ما لم يقدم العامل عذراً يقبله البنك....." مفاده - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن العامل يعتبر مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول وبشرط أن يوجه إليه إنذاراً كتابياً بعد مضي سبعة أيام في حالة الغياب المتصل وخمسة عشر يوماً في حالة الغياب المتقطع فإذا لم يقدم العامل أسباباً مبررة للانقطاع أو قدم أسباباً ورفضتها جهة العمل اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الغياب المتصل ومن اليوم التالي لاستكمال مدة الغياب المتقطع.
2 - العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف التي كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده.
3 - إذ كان الطاعن قد تمسك بأنه فصل المطعون ضده باتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 147 من لائحة نظام العاملين بالبنك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده انقطع عن العمل اعتباراً من 28/ 9/ 1994 فأرسل له الطاعن بتاريخ 9/ 10/ 1994 إنذاراً مصحوباً بعلم الوصول على محل إقامته بالعودة للعمل وإذ استمر في الانقطاع عن العمل أخطره بإنهاء خدمته بالقرار الصادر في 25/ 10/ 1994 بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ 27/ 10/ 1994 ومن ثم فإن قرار إنهاء الخدمة إعمالاً للقرينة المنصوص عليها في المادة 147 سالفة البيان يكون له ما يبرره ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته من أن إيصالي علم الوصول لم يوقعا من المطعون ضده، ذلك أن المشرع لم يستلزم أن يكون الإنذار مصحوباً بعلم الوصول أو ضرورة استلام العامل له فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار إنهاء خدمة المطعون ضده مع ذلك فصلاً تعسفياً وقضى له بالتعويض على هذا الأساس، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة أسيوط - الدعوى رقم 2059 لسنة 1994 عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم أصلياً بإلغاء قرار إنهاء خدمته وما يترتب عليه من آثار واحتياطياً بتعويض قدره 30000 ألف جنيه وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعن، وإذ فوجئ بتاريخ 25/ 10/ 1994 بإخطاره بكتاب موصى بعلم الوصول بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل اعتباراً من 28/ 9/ 1994 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 5/ 1997 بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيهاً، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 75 لسنة 72 ق أسيوط كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 78 لسنة 72 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 9/ 2/ 1998 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن فصل المطعون ضده كان مبرراً لأنه تم باتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 147 من لائحة نظام العاملين بالبنك بأن تم إنذاره على عنوانه الثابت بملف خدمته قبل إصدار قرار إنهاء خدمته وعندما استمر في الانقطاع عن العمل دون عذر مقبول استعمل حقه باعتباره مستقيلاً وفقاًً لأحكام القانون وإذ قضى له الحكم بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد أصدر بموجب التفويض الوارد بالمادة 11/ 3 من القانون رقم 117 لسنة 1976 لائحة نظام العاملين به وبالبنوك التابعة له، ونصت المادة 147 منها على أنه "يعتبر العامل مقدماً استقالته حكماً في الحالات الآتية: الانقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول أكثر من ثلاثين يوماً منفصلة خلال السنة الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة ويجب أن يسبق إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل إنذار العامل كتابة بإنهاء خدمته وذلك بعد انقطاعه خمسة عشر يوماً منفصلة أو سبعة أيام متصلة ما لم يقدم العامل عذراً يقبله البنك......"، مفاده وعلى - ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن العامل يعتبر مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول وبشرط أن يوجه إليه إنذاراً كتابياً بعد مضي سبعة أيام في حالة الغياب المتصل وخمسة عشر يوماً في حالة الغياب المتقطع فإذا لم يقدم العامل أسباباً مبررة للانقطاع أو قدم أسباباً ورفضتها جهة العمل اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الغياب المتصل ومن اليوم التالي لاستكمال مدة الغياب المتقطع. لما كان ذلك، وكانت العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف التي كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده، وكان الطاعن قد تمسك بأنه فصل المطعون ضده باتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 147 من لائحة نظام العاملين بالبنك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده انقطع عن العمل اعتباراً من 28/ 9/ 1994 فأرسل له الطاعن بتاريخ 9/ 10/ 1994 إنذاراً مصحوباً بعلم الوصول على محل إقامته بالعودة للعمل وإذ استمر في الانقطاع عن العمل أخطره بإنهاء خدمته بالقرار الصادر في 25/ 10/ 1994 بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ 27/ 10/ 1994، ومن ثم فإن قرار إنهاء الخدمة إعمالاً للقرينة المنصوص عليها في المادة 147 سالفة البيان يكون له ما يبرره ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته من أن إيصالي علم الوصول لم يوقعا من المطعون ضده ذلك أن المشرع لم يستلزم أن يكون الإنذار مصحوباً بعلم الوصول أو ضرورة استلام العامل له فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار إنهاء خدمة المطعون ضده مع ذلك فصلاً تعسفياً وقضى له بالتعويض على هذا الأساس، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي 75، 78 لسنة 72 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق