جلسة 21 من ديسمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز الطنطاوي.
-----------------
(256)
الطعن رقم 3661 لسنة 68 القضائية
(1، 2) شركات "بطلان عقد الشركة". عقد "بطلان العقد".
(1) عقد الشركة. يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي للبطلان المنصوص عليها في المادة 142 من القانون المدني. علة ذلك، إبطال عقد شركة أو بطلانه لا يمنع أن تظل آثاره التي أنتجها من قبل قائمة. اعتبار العقد باطلاً من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله. أثره. حق الشركاء في تصفية الشركة اتفاقاً أو قضاءً.
(2) ثبوت إجراء المحاسبة الضريبية عن استغلال صيدليتي النزاع ومنازعة الطاعن في تقديرات المأمورية. اعتباره دليلاً على مباشرتهما لنشاطهما. لازمه. عدم تطبيق فكرة الأثر الرجعي على عقدي الشركة عند القضاء ببطلانهما وأحقية المطعون ضده في نصيبه من الأرباح خلال فترة النشاط حتى صدور الحكم النهائي بالبطلان.
(3، 4) تقادم. أوراق تجارية. نقض "عيوب التدليل: الدفاع ظاهر الفساد".
(3) التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة لا يسري إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية. الدعاوى غير الصرفية. خضوعها للتقادم العادي.
(4) المطالبة بالأرباح المستحقة لأحد الشركاء. حق احتمالي غير ناشئ عن إحدى الدعاوى الصرفية. أثره خضوعه للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً. م 374 مدني.
(5) حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". خبرة.
تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاءه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة به. قصور.
(6) إثبات.
لا يجوز أن يتخذ الشخص من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير.
2 - إذ كان البين من شهادتي مأمورية ضرائب الخليفة المقدمتين ضمن حافظة مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف أن هذه المأمورية قامت بإجراء المحاسبة الضريبية عن استغلال صيدليتي التداعي عن سنوات النزاع ونازعهما الطاعن فيما انتهت إليه من تقديرات فإن ذلك يقطع بأن الصيدليتين قد باشرتا نشاطهما فعلاً مما لازمه عدم تطبيق فكرة الأثر الرجعي على عقدي الشركة عند القضاء ببطلانهما وإلى أحقية المطعون ضده الأول في الحصول على نصيبه فيما يكون قد تحقق من أرباح خلال فترة مباشرة نشاطها وحتى وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات المصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي أناط بها حماية أحكام قانون الصرف، وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادي.
4 - إذ كان النزاع في الدعوى يدور حول المطالبة بالأرباح المستحقة للمطعون ضده الأول كشريك في شركتين فعليتين لصيدليتي النزاع - وهي حق احتمالي غير ناشئ عن إحدى الدعاوى المصرفية - فلا تخضع في انقضائها للتقادم الخمسي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة وإنما تخضع للأصل العام للتقادم المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني، مما يضحى معه دفاع الطاعن بسقوط الدين بالتقادم الخمسي على غير أساس، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه، باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه في حين أن أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
6 - المقرر - أن الشخص لا يملك أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 493 لسنة 1980 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية والتي قيدت فيما بعد برقم 4216 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين 27/ 12/ 1968، 10/ 3/ 1976، وقال شرحاً لذلك إنه بموجب العقد الأول اشترك مع الطاعن في ملكية صيدلية "الإمامين الجديدة" الكائنة بالعقار رقم 10 شارع كرامة بالإمام الشافعي بمدينة القاهرة بحق الثلث له وبحق الثلثين للطاعن، وبموجب العقد الثاني اشترك مع كل من الطاعن والمطعون ضده الثاني في ملكية صيدلية "الإمام الحديثة" الكائنة بالعقار رقم 3 ميدان القادرية الإمام الشافعي، بحق الربع له وبحق الربع للمطعون ضده الثاني والنصف للطاعن ولمنازعة الأخير له في ملكيته لنصيبه في هاتين الشركتين فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، كما أقام أيضاً على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 7557 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لفحص حسابات الصيدليتين محل العقدين موضوع الدعوى سالفة البيان، لبيان أرباحهما ونصيب كل شريك فيها وإلزام الطاعن بأن يدفع له ما يسفر عنه الحساب، وذلك استناداً إلى أن الطاعن قد انفرد بأرباح الصيدليتين ولم يؤد له إلا القدر اليسير وامتنع عن تمكينه من الاطلاع على الدفاتر والحسابات، تدخل المطعون ضده الثالث خصماً هجومياً في هذه الدعوى طالباً الحكم برفضها استناداً إلى أنه المالك الوحيد لصيدليتي التداعي، ولبطلان عقدي الشركة، ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعوى الأولى إلى الدعوى الثانية للارتباط وعدلت عن قضاءها فيهما بندب خبير قضت بقبول تدخل المطعون ضده الثالث شكلاً وبرفض الدعويين لبطلان العقدين محل النزاع، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2340 لسنة 101 ق القاهرة، وبتاريخ 13 من يناير سنة 1987 قضت المحكمة: أولاً: - في الدعوى رقم 4216 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ثانياً: - وقبل الفصل في موضوع الدعوى رقم 7557 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بندب خبير، وبعد أن أودع الخبير تقريره النهائي قضت في 16 من يوليو سنة 1998 بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به في تلك الدعوى وبإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 89165 جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على إحدى وعشرين سبباً ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني والسببين الحادي عشر والعشرين من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه انتهى إلى أن القضاء ببطلان عقدي الشركة القائمة بينه وبين المطعون ضدهما التي تملك صيدليتي النزاع لا يحول دون القضاء للمطعون ضده الأول بنصيبه في أرباحهما باعتبارها الناتجة عن ممارسة شركة واقع لنشاطها في حين أن بطلان هذين العقدين بطلاناً متعلقاً بالنظام العام من شأنه اعتبار أن الشركة لم تقم بين أطرافها منذ إبرامها وبالتالي فلا يحق لأي شريك إلا المطالبة باسترداد ما دفعه في رأس مال الشركة، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ليقسطه حق من البحث والتمحيص تمهيداً لترتيب أثره في قضائه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدني على أنه "في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد......." قطعي الدلالة على الأثر الرجعي للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ - كالشركة - أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه طالما أنها قد باشرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها، فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبل تظل قائمة عملياً ولا يعد العقد باطلاً إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد الشركة في حقيقة الواقع فيكون الشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقاً أو قضاءً لتوزيع ما أنتجه من ربح أو خسارة بينهم كل بحسب نصيبه. لما كان ذلك، وكان البين من شهادتي مأمورية ضرائب الخليفة المقدمتين ضمن حافظة مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف أن هذه المأمورية قامت بإجراء المحاسبة الضريبية عن استغلال صيدليتي التداعي عن سنوات النزاع ونازعهما الطاعن فيما انتهت إليه من تقديرات، فإن ذلك يقطع بأن الصيدليتين قد باشرتا نشاطهما فعلاً مما لازمه عدم تطبيق فكرة الأثر الرجعي على عقدي الشركة عند القضاء ببطلانهما وإلى أحقية المطعون ضده الأول في الحصول على نصيبه فيما يكون قد تحقق من أرباح خلال فترة مباشرة نشاطها وحتى وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى في قضائه إلى أن بطلان عقدي الشركة في صيدليتي النزاع لا يحول دون القضاء للمطعون ضده الأول بنصيبه في أرباح هاتين الصيدليتين باعتبارها ناتجة عن شركة فعلية باشرت نشاطها في الواقع، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويضحى النعي عليه في الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني عشر والوجه الثاني من السبب الرابع عشر والوجه الأول من السبب السادس عشر من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة مما استحق له من مبالغ بالتقادم الخمسي باعتبارها من الديون التجارية التي يسري عليها هذا التقادم، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات المصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي أناط بها حماية أحكام قانون الصرف، وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادي. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى يدور حول المطالبة بالأرباح المستحقة للمطعون ضده الأول كشريك في شركتين فعليتين "صيدليتي النزاع" - وهي حق احتمالي غير ناشئ عن إحدى الدعاوى المصرفية - فلا تخضع في انقضائها للتقادم الخمسي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة وإنما تخضع للأصل العام للتقادم المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني، مما يضحى معه دفاع الطاعن بسقوط الدين بالتقادم الخمسي على غير أساس، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد عليه، باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن من باقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بخطأ ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في تقديره لأرباح صيدليتي النزاع لاعتماده على كشفي حساب موقعين من المطعون ضده الأول وحده لا يجوز أن يحتج بهما عليه، وقدم تأييداً لهذا الاعتراض شهادة من مأمورية الضرائب المختصة تتضمن الأرباح الحقيقة للصيدليتين خلال فترة النزاع، وصورة من وجه حافظة مستندات كانت مقدمة من المطعون ضده الأول في الدعوى رقم 4668 لسنة 1980 مستعجل القاهرة أشر عليها بما يفيد سبق محاسبته عن إيراد صيدليتي النزاع وإنهما حققتا خسائر في سنة 1978 التي تدخل ضمن سنوات المطالبة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يرد عليه ويعمل أثره في قضائه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وإحالتها في بيان أسباب حكمها إليه في حين أن أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور، وأن الشخص لا يملك أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف مذكرة بجلسة 18/ 11/ 1993 وأخرى بجلسة 13/ 1/ 1994، ومذكرتان إبان فترة حجز الاستئناف للحكم أحدهما في 30/ 5/ 1998 في 31/ 5/ 1998 اعترض فيهما على تقرير الخبير المنتدب لخطئه في تقدير أرباح صيدليتي النزاع واعتماده على كشفي حساب موقعين من المطعون ضده الأول وحده وأشار فيهما إلى عدم جواز أن يحتج بهما عليه، وقدم تأييداً لهذا الاعتراض شهادة من مأمورية الضرائب المختصة - مودعة بحافظة مستندات المعلاة تحت رقم 18 دوسيه الملف الاستئنافي - وتتضمن الأرباح المقدرة عن الصيدليتين خلال فترة النزاع وصورة من وجه حافظة مستندات كان قد قدمها المطعون ضده الأول في الدعوى رقم 4668 لسنة 1980 مستعجل القاهرة - المستند المرفق صورته بحافظة المستندات المعلاة تحت رقم 22 الملف الاستئنافي - تشير إلى إرفاقه بها مستنداً يدل على أنه سبق محاسبة المطعون ضده الأول عن إيراد إحدى صيدليتي النزاع وأنها حققت خسارة في سنة 1978، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري ولم يُعن ببحثه وتحقيقه وصولاً إلى الغاية منه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب الأخرى للطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق