باسم
الشعب
محكمة
النقـض
الدائــرة
الجنائيــة الثلاثاء ( أ)
ــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحى جودة عبد
المقصود " نائب
رئيس المحكمــة " وعضوية
السادة المستشاريـن / محمـد محمد سعيـد و عثمان متولى حسن أحمد أحمد محمـد خليـل و
إسماعيل إسماعيـل خليل نواب رئيس المحكمة
. وحضور رئيس
النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد منصور .
وأمين السر
السيد / محمد على محمد .
فى الجلسة
العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الثلاثاء
14 من صفر سنة 1435 هـ الموافق 17 من ديسمبر سنة 2013م .
أصدرت الحكم
الآتى : فى
الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6495 لسنة 4 القضائية .
المرفوع
من :
..................... " محكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة " مطعون ضدها "
الوقائـــع
اتهمت النيابة
العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2425 لسنة 2009 اهناسيا بوصف أنه فى يوم الأول
من فبراير لسنة 2009 بدائرة مركز اهناسيا ــــــــ محافظة بنى سويف . أنشأ مبنى بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 38 ، 39
، 98 ، 102/1 ، 3 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء . ومحكمة اهناسيا قضت غيابياً فى 21 من مارس لسنة 2009 وعملاً بمواد
الاتهام بتغريم المتهم مثلى قيمة الاعمال المخالفة مبلغ ستون ألف جنيه . عارض وقضى في معارضته في 23 من مايو
لسنة 2009 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم .... لسنة 2009 مستأنف بنى
سويف . ومحكمة
بنى سويف الابتدائية ـــ بهيئة استئنافية ــ قضت غيابياً فى 24 من أكتوبر لسنة
2009 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد . عارض وقضى في معارضته في 12 من ديسمبر لسنة 2009 بعدم جواز المعارضة . فطعـن الأستاذ / ...............
المحامى عن الأستاذ / ........... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا
الحكم بطريق النقض فى 10 من فبراير لسنة 2010 . وأودعت مذكرة أسباب الطعن فى
التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأول . وبجلسة 23 من يناير لسنة 2013 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن
( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت
المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمة
بعد الإطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى
القانون .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز معارضته الاستئنافية قد
شابه القصور فى التسبيب إذ لم يبين الواقعة وأدلتها، مما يعيبه ويستوجب نقضه . من حيث إن الطاعن عارض فى الحكم
الغيابى الاستئنافى الصادر فى حقه ، فقضت المحكمة فى المعارضة بعدم جوازها تأسيساً
على أن الحكم موضوع الطعن بالمعارضة صادر ضد الطاعن بعقوبة الغرامة وليس بعقوبة
مقيد للحرية . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون
الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه [ تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية
الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول
عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف
ميعاد المسافة القانونية .. ] وكانت العبرة فى جواز المعارضة فى الأحكام الغيابية
الصادرة فى مواد الجنح بالعقوبة التى أقرها المشرع للجريمة لا بما تقضى به المحكمة
. وكانت العقوبة المقررة للجريمة التى دان بها الحكم المطعون فيه الطاعن طبقاً لنص
المادة 102/3،1 من القانون 119 لسنة 2008 وهي [ الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات
أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه
القيمة ... ] لما كان ذلك ، وكانت معارضة الطاعن قد وردت على جنحة مما يعاقب على
من يقترفها بعقوبة مقيدة للحرية ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى
بعدم جواز تلك المعارضة فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت
الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من
تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو الخطأ في
تطبيقه أو تأويله . الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة
لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية لتحكم فيها من
جديد هيئة استئنافية أخرى
. أمين السر نائب رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق