جلسة
15 من إبريل سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي -
نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن
العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.
-------------
(97)
الطعن رقم
2393 لسنة 63 القضائية
(1، (2 حكم "الطعن فيه".
إعلان "إعلان الأحكام". بطلان "بطلان الإعلان".
(1)إعلان الحكم الذي يبدأ به سريان ميعاد
الطعن. خضوعه للقواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10،
11، 13 مرافعات.
(2)وجوب تسليم صورة إعلان الشركة في مركز
إدارتها الرئيسي لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما. مؤداه. بطلان
إعلان الشركة في أحد فروعها. م 13/ 3، 19 مرافعات. إجازة رفع الدعوى أمام المحكمة
التابع لها الفرع بالنسبة للمسائل المتعلقة به. م 52 مرافعات. لا أثر له. علة ذلك.
(3)استئناف "ميعاد الاستئناف". إعلان
"إعلان الأحكام". حكم "الطعن فيه".
تمسك الشركة
الطاعنة بأن استئنافها رفع في الميعاد محسوباً من إعلانها بالحكم الابتدائي في
مركز إدارتها الرئيسي. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه وقضاؤه بسقوط حقها في
الاستئناف معتداً في بدء الميعاد بإعلان الحكم الابتدائي إليها في أحد فروعها. خطأ
وقصور.
------------------
1 - المقرر - أن إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي الذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن في الحالات المبينة في المادة 213/2، 3 من قانون المرافعات يخضع للقواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين إذ لم يخصه المشرع بقواعد خاصة، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون إعلان الحكم صحيحاً وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحكم إعلان هذه الأوراق المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات.2 - إذ كانت المادة 13 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: (1)...... (2)...... (3)...ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه..." ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13، فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما، فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه هذا المركز الرئيسي، إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصياً إلا في هذا المركز، ومن ثم فإن الإعلان الذي يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلاً ولا محل للتحدي بما تنص عليه المادة 52 من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع، ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلي للمحاكم ولم يرد له نظير في الأحكام الخاصة بالإعلان، وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطناً قانونياً للشركة بل أن العلة هي مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التي يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعي عليه في موطنه الذي أوجب القانون إعلانه فيه.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد في بدء ميعاد الاستئناف بإعلان الحكم الابتدائي إلى الشركة الطاعنة في فرعها بأسوان دون مركز إدارتها الرئيسي الكائن بالقاهرة ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها في الطعن بالاستئناف مع كون هذا الإعلان باطلا، وبالتالي لا يبدأ به ميعاد هذا الطعن، ولم يلتفت إلى دفاع الطاعنة الذي كانت قد تمسكت به لدي محكمة الاستئناف من أن استئنافها قد رفع خلال الميعاد محسوبا من إعلانها في مركز إدارتها الرئيسي بالقاهرة، فإنه يكون مع خطئه في القانون قد عاره القصور في التسبيب بما يبطله.
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها بصفتها وصية على ابنتها القاصرة أقامت الدعوى رقم 47/1989 مدني أسوان الابتدائية على شركة التأمين - الطاعنة - وفرعها بأسوان انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها بصفتها مبلغ 4500 جنيه قيمة عقد التأمين على الحياة الذي كان مورثها قد أبرمه لمصلحتها يدفع إليها عند وفاته, قضت محكمة أول درجة للمطعون ضدها بالطلبات بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 584/10ق قنا "مأمورية أسوان" وفيه حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور, وذلك باحتساب بدء ميعاد استئناف الحكم الابتدائي من تاريخ إعلان هذا الحكم إلى فرعها بأسوان مع أن مركزها الرئيسي المعول عليه في وجوب إجراء الإعلان فيه طبقا لنص المادة 13 من قانون المرافعات كائن بالقاهرة, وإذ أقامت استئنافها خلال الأربعين يوما من إعلانها في هذا المركز, فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الإعلان المعتبر قانونا وعول على الإعلان الحاصل على فرعها بأسوان في 8/10/1991 في حساب ميعاد الاستئناف واعتبره وقد أقيم في 20/11/1991 مرفوعا بعد الميعاد, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون واعتراه القصور بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأن المقرر أن إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي والذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن في الحالات المبينة في المادة 213/2, 3 من قانون المرافعات يخضع للقواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين إذ لم يخصه المشرع بقواعد خاصة, ومن ثم فإنه يتعين أن يكون إعلان الحكم صحيحا وفقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إعلان هذه الأوراق والمنصوص عليها في المواد 10, 11, 13 من قانون المرافعات. لما كان ذلك, وكانت المادة 13 المشار إليها قد نصت على أنه "وفيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي (1)......(2) .......(3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه..." ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13, فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما, فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسي إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصيا إلا في هذا المركز, ومن ثم فإن الإعلان الذي يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلا ولا محل للتحدي بما تنص عليه المادة 52 من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع, ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلي للمحاكم ولم يرد له نظير في الأحكام الخاصة بالإعلان, وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطنا قانونيا للشركة بل إن العلة هي مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التي يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه في موطنه الذي أوجب القانون إعلانه فيه. لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد سار على غير هذا النظر حين اعتد في بدء ميعاد الاستئناف بإعلان الحكم الابتدائي إلى الشركة الطاعنة في فرعها بأسوان دون مركز إدارتها الرئيسي الكائن بالقاهرة ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها في الطعن بالاستئناف مع كون هذا الإعلان باطلا على نحو ما سلف بيانه وبالتالي لا يبدأ به ميعاد هذا الطعن, ولم يلتفت إلى دفاع الطاعنة التي كانت قد تمسكت به لدى محكمة الاستئناف من أن استئنافها قد رفع خلال الميعاد محسوبا من إعلانها في مركز إدارتها الرئيسي بالقاهرة, فإنه يكون مع خطئه في القانون قد عاره القصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها بصفتها وصية على ابنتها القاصرة أقامت الدعوى رقم 47/1989 مدني أسوان الابتدائية على شركة التأمين - الطاعنة - وفرعها بأسوان انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها بصفتها مبلغ 4500 جنيه قيمة عقد التأمين على الحياة الذي كان مورثها قد أبرمه لمصلحتها يدفع إليها عند وفاته, قضت محكمة أول درجة للمطعون ضدها بالطلبات بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 584/10ق قنا "مأمورية أسوان" وفيه حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور, وذلك باحتساب بدء ميعاد استئناف الحكم الابتدائي من تاريخ إعلان هذا الحكم إلى فرعها بأسوان مع أن مركزها الرئيسي المعول عليه في وجوب إجراء الإعلان فيه طبقا لنص المادة 13 من قانون المرافعات كائن بالقاهرة, وإذ أقامت استئنافها خلال الأربعين يوما من إعلانها في هذا المركز, فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الإعلان المعتبر قانونا وعول على الإعلان الحاصل على فرعها بأسوان في 8/10/1991 في حساب ميعاد الاستئناف واعتبره وقد أقيم في 20/11/1991 مرفوعا بعد الميعاد, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون واعتراه القصور بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأن المقرر أن إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي والذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن في الحالات المبينة في المادة 213/2, 3 من قانون المرافعات يخضع للقواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين إذ لم يخصه المشرع بقواعد خاصة, ومن ثم فإنه يتعين أن يكون إعلان الحكم صحيحا وفقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إعلان هذه الأوراق والمنصوص عليها في المواد 10, 11, 13 من قانون المرافعات. لما كان ذلك, وكانت المادة 13 المشار إليها قد نصت على أنه "وفيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي (1)......(2) .......(3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه..." ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13, فإن المشرع باشتراطه تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما, فقد دل على أن المقصود بمركز إدارة الشركة الذي يجب تسليم صورة الإعلان فيه هو المركز الرئيسي إذ لا يتأتى وجود أحد ممن أوجب تسليم الصورة لهم شخصيا إلا في هذا المركز, ومن ثم فإن الإعلان الذي يوجه إلى الشركة في أحد فروعها يقع باطلا ولا محل للتحدي بما تنص عليه المادة 52 من قانون المرافعات من جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التابع لها مركز إدارة الشركة أو المحكمة التابع لها أحد فروعها بالنسبة للمسائل المتصلة بهذا الفرع, ذلك أن هذا النص خاص بالاختصاص المحلي للمحاكم ولم يرد له نظير في الأحكام الخاصة بالإعلان, وعلة إيراد هذا الجواز ليس لأن المشرع اعتبر الفرع موطنا قانونيا للشركة بل إن العلة هي مجرد التيسير على المدعين ورفع المشقة التي يلاقونها في الانتقال إلى المحكمة التي يقع بدائرتها مركز إدارة الشركة إذا كانت بعيدة عنهم دون أن يعفيهم ذلك من واجب إعلان المدعى عليه في موطنه الذي أوجب القانون إعلانه فيه. لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد سار على غير هذا النظر حين اعتد في بدء ميعاد الاستئناف بإعلان الحكم الابتدائي إلى الشركة الطاعنة في فرعها بأسوان دون مركز إدارتها الرئيسي الكائن بالقاهرة ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها في الطعن بالاستئناف مع كون هذا الإعلان باطلا على نحو ما سلف بيانه وبالتالي لا يبدأ به ميعاد هذا الطعن, ولم يلتفت إلى دفاع الطاعنة التي كانت قد تمسكت به لدى محكمة الاستئناف من أن استئنافها قد رفع خلال الميعاد محسوبا من إعلانها في مركز إدارتها الرئيسي بالقاهرة, فإنه يكون مع خطئه في القانون قد عاره القصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق