الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

(الطعن 568 لسنة 68 ق جلسة 9 / 2 / 1999 س 50 ج 1 ق 39 ص 213)

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس الحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري, سعيد شعلة, عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
----------------
1 - المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية تبدأ- عملا بالمادة 752 من القانون المدني- من وقت مطالبة المضرور له وديا أو قضائيا بعد وقوع الحادث المؤمن منه.
 
2 - التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف التقادم أو انقطاعه.
 
3 - إذا كانت الواقعة التي يستند إليها المؤمن له في دعواه قبل المؤمن هي جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم, فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تستغرقها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.
 
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول - المضرور - أقام دعواه بالتعويض قبل المطعون ضدها الثانية - المؤمن لها - بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 26/10/1989 - بعد أن صار الحكم الجنائي باتاً في 12/3/1988 - بينما أقامت الشركة المطعون ضدها الثانية دعوى الضمان الفرعية ـ وهى دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً فيها ولا دفعاً لها - بتاريخ 1/2/1994 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على إقامة الدعوى الأصلية فإن الحق في رفعها يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى برفض الدفع ـ (الدفع المبدي من شركة التأمين الطاعنة بهذا السقوط) ـ على سند من أن دعوى الضمان رفعت أثناء سريان وثيقة التأمين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى..... لسنة..... مدني القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما الثانية والثالث بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته بسبب خطأ ارتكبه المطعون ضده الثالث أثناء قيادته سيارة مملوكة للمطعون ضدها الثانية مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة دين عنه بحكم جنائي بات. وأثناء سير الدعوى أقامت المطعون ضدها الثانية دعوى ضمان فرعية على الطاعنة بطلب الحكم عليها بما عسى أن يحكم عليها به في الدعوى الأصلية. ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية بالتعويض الذي قدرته وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الثانية ما قضى به عليها في الدعوى الأصلية. استأنف الخصوم الحكم بالاستئنافات..... لسنة...... القاهرة. وبتاريخ 18/12/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبيانا لذلك تقول إنها دفعت بسقوط حق المطعون ضدها الثانية في إقامة دعوى الضمان الفرعية بالتقادم فرفضت المحكمة هذا الدفع على سند من أن "دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، وإذ لم تسقط هذه الدعوى لصدور حكم نهائي بتاريخ 2/2/1988 وأقام المضرور دعواه في 27/10/1989 ثم أدخلت المطعون ضدها الثانية الطاعنة خلال سريان وثيقة التأمين فإن الدفع يكون على غير أساس" في حين أن الحق في رفع دعوى الضمان يسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى وهي مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض طبقاً للمادة 752 من القانون المدني، وإذ أقام المضرور دعوى التعويض على الشركة المطعون ضدها الثانية بتاريخ 12/11/1989 ثم أقامت هذه الأخيرة دعوى الضمان على الطاعنة بتاريخ 5/2/1994 فإن الحق في إقامتها يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية تبدأ - عملا بالمادة 752 من القانون المدني - من وقت مطالبة المضرور له وديا أو قضائيا بعد وقوع الحادث المؤمن منه، إلا أنه لما كان التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف التقادم وانقطاعه فإنه إذا كانت الواقعة التي يستند إليها المؤمن له في دعواه قبل المؤمن هي جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تستغرقها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول - المضرور - أقام دعواه بالتعويض قبل المطعون ضدها الثانية - المؤمن لها - بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 26/10/1989 - بعد أن صار الحكم الجنائي باتا في 12/3/1988 - بينما أقامت الشركة المطعون ضدها الثانية دعوى الضمان الفرعية - وهي دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعا فيها ولا دفعا لها - بتاريخ 1/2/1994 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على إقامة الدعوى الأصلية فإن الحق في رفعها يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى برفض الدفع على سند من أن دعوى الضمان رفعت أثناء سريان وثيقة التأمين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بما ورد في المنطوق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق