الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 4695 لسنة 68 ق جلسة 30 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 234 ص 1197

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.

----------------

(234)
الطعن رقم 4695 لسنة 68 القضائية

(1 - 3) التزام "آثاره" "انقضائه". عقد "آثاره" "فسخه: الاتفاقي، القضائي". ملكية "انتقال الملكية". محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) التزام المشتري بدفع الثمن. يقابله التزام البائع بنقل الملكية للمشتري. وجود أسباب جدية يخشى معها عدم قيام البائع بتنفيذ التزامه. أثره. حق المشتري في وقف التزامه بدفع الثمن. زوال الخطر المهدد له بتقديم البائع مستندات الملكية ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.
(2) الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في حبس ما لم يعجل من الثمن. أثره. وجوب التجاوز عن الشرط مع بقاء الحق في التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 مدني.
(3) تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل عقد البيع موضوع التداعي ولم يشر فيه لسند ملكيته مما يخوله الحق في حبس باقي الثمن. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع استناداً لخلو العقد من النص على هذا الحق. خطأ وقصور. علة ذلك.

--------------
1 - التزام المشتري بدفع الثمن يقابله التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري، فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه - كأن يكون غير مالك للعقار المبيع - كان من حق المشتري أن يقف التزامه بدفع الثمن، ولو كان مستحق الدفع حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه بالقيام بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري، وذلك بتقديم المستندات الدالة على ملكيته واللازمة للتسجيل، ويزول الخطر الذي يهدد المشتري ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له، أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.
2 - إذ كان الشرط الفاسخ - جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه - لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان للمشتري الدفع بحقه في حبس ما لم يعجل من الثمن، وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدني.
3 - إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل العقد، وأن عقد البيع لم يشر فيه إلى سند ملكيته، مما يخوله الحق في حبس باقي الثمن، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه رفض هذا الدفع على سند من أن عقد البيع سالف الذكر خلا من النص على حق المشتري في حبس باقي الثمن، مخالفاً بذلك الأصل المقرر بالفقرة الثانية من المادة 457 من القانون المدني - فيما جرى به من ثبوت ذلك الحق للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من توافر الشروط اللازمة لقيام ذلك الحق، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 2507 لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/ 1/ 1995 الذي باع للطاعن بمقتضاه الوحدة السكنية المبينة بالأوراق لقاء ثمن مقداره أربعون ألف جنيه، وذلك لعدم وفائه بباقي الثمن في المواعيد المتفق عليها في العقد. وجه الطاعن للمطعون ضده طلباً عارضاً بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من ضرر من جراء امتناعه عن تسليمه مستندات ملكية المبيع. ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات، وفي الطلب العارض برفضه. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 1557 لسنة 2 ق القاهرة، وبتاريخ 28/ 9/ 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقول إن الحكم قضى باعتبار العقد مفسوخاً استناداً إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح بتخلفه عن سداد باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه في حين أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في الحبس لامتناع المطعون ضده عن تسليمه مستندات الملكية، فالتفت الحكم عن الرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن التزام المشتري بدفع الثمن يقابله التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري، فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ التزامه - كأن يكون غير مالك للعقار المبيع - كان من حق المشتري أن يقف التزامه بدفع الثمن ولو كان مستحق الدفع حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه بالقيام بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري، وذلك بتقديم المستندات الدالة على ملكيته واللازمة للتسجيل، ويزول الخطر الذي يهدد المشتري ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له، أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، وإذ كان الشرط الفاسخ - جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه - لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان للمشتري الدفع بحقه في حبس ما لم يعجل من الثمن، وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً لنص المادة 157 من القانون المدني، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل العقد، وأن عقد البيع لم يشر فيه إلى سند ملكيته، مما يخوله الحق في حبس باقي الثمن، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه رفض هذا الدفع على سند من أن عقد البيع سالف الذكر خلا من النص على حق المشتري في حبس باقي الثمن، مخالفاً بذلك الأصل المقرر بالفقرة الثانية من المادة 457 من القانون المدني - فيما جرى به من ثبوت ذلك الحق للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد - فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من توافر الشروط اللازمة لقيام ذلك الحق، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق