الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 أغسطس 2014

الطعن 10141 لسنة 64 ق جلسة 14 / 12 / 1999مكتب فني 50 ج 2 ق 251 ص 1272

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود وعز العرب عبد الصبور.

 -----------------

(251)
الطعن رقم 10141 لسنة 64 القضائية

(1، 2) تنفيذ "تنفيذ عقاري". حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً".
(1) السند التنفيذي. وجوب أن يكون دالاً بذاته على كونه اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. عدم جواز الاعتماد على دليل خارجي لتكملته. الاستثناء. أن يكون الدليل سنداً تنفيذياً آخر. م 280/ 1 مرافعات.
(2) اعتراض الطاعن على قائمة شروط بيع العقار بعدم تسلمه قيمة القرض موضوع النزاع لأن عقد القرض الموثق المبرم بينه وبين الدائن ضماناً للوفاء بالدين. ثبوت تأشير الموثق المختص بإلغاء عبارة أن الطاعن مدين للمطعون ضده وأن القرض عُقد ضماناً للوفاء بالرصيد المدين. مفاده. عدم استلام الطاعن له وهو ما أكده الخبير المندوب في الدعوى. أثره. عدم ثبوت الدين بسند ظاهر. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الاعتراض على أسباب ظنية افتراضية. تجهيل بالأساس الذي أقام عليه قضاءه.

-----------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 280 من قانون المرافعات على أن "لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء" مؤداه أن الأصل هو أن يكون السند التنفيذي دالاً بذاته على توافر الشروط الثلاثة السالف ذكرها وأنه لا يجوز الاعتماد على دليل خارجي لتكملته ما لم يكن سنداً تنفيذياً آخر.
2 - إذ كان الثابت من الاطلاع على أصل عقد القرض الموثق المبرم بين طرفي النزاع، والمنفذ بمقتضاه، أنه نص فيه على أن الطاعن مدين للبنك المطعون ضده بمبلغ 2.391.106 جنيهاً، ثم تأشر من الموثق بما يفيد إلغاء هذه العبارة، وأن القرض المقدرة قيمته بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه عُقد ضماناً للوفاء بذلك الرصيد المدين وملحقاته وفوائده، مما ينبئ عن أن الطاعن لم يتسلم قيمة القرض، وهو ما أكده الخبير المندوب في الدعوى، فإن دين البنك وقد تأشر بإلغائه وعلى نحو ما تقدم - لا يكون ثابتاً بسند ظاهر. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض اعتراض الطاعن على أسباب ظنية افتراضية مفادها "أن الطاعن وقد وقع على العقد فإنه يعتبر مديناً، وأن هذا العقد يعتبر تجديداً للدين، وأن الضمان ينصرف إلى مبلغ القرض، لأنه لا يتصور وفقاً لمسلك الشخص العادي أن يوقع شخص على عقد قرض بضمان رهن ويترك السند في يد الدائن المرتهن دون أن يكون له أساس من قبض، فإن ذلك مما يجهل بالأساس الذي قام عليه قضاء الحكم، ويُعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيقه للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول باشر إجراءات التنفيذ العقاري على العقار المملوك للطاعن المبين في عقد القرض المؤرخ 22/ 11/ 1982 المضمون برهن تأميني عقاري رسمي الموثق برقم 1712 في 22/ 11/ 1983 توثيق البنوك استيفاءً لدينه المقدر بمبلغ 2.391.106 جنيهاً. اعترض الطاعن على قائمة شروط البيع وكان من بين ما تساند إليه في اعتراضه أنه لم يتسلم من البنك مباشر الإجراءات قيمة ذلك القرض، وأن ذمته بريئة من أية ديون له، ومحكمة أول درجة حكمت بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 3004 لسنة 108 ق القاهرة وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره قضت بتاريخ 26/ 11/ 1994 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بقصر المبلغ الوارد في قائمة شروط البيع على مائتين وخمسين ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وبياناً لذلك يقول إن الحكم استخلص من غير أصل ثابت في الأوراق أنه مدين للبنك المطعون ضده، وأن قيمة الدين المضمون بالرهن هي مائتان وخمسون ألف جنيه وأهدر - بغير مبرر - ما جرى به دفاعه من أنه ليس مديناً للبنك، وأنه لم يتسلم قيمة القرض، وأن المبلغ الوارد في عقد القرض تم التأشير رسمياً بإلغائه، والتفت الحكم عما انتهى إليه الخبير الحسابي المندوب في الدعوى من تأكيد سلامة موقفه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 280 من قانون المرافعات على أن "لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء" - مؤداه أن الأصل هو أن يكون السند التنفيذي دالاً بذاته على توافر الشروط الثلاثة السالف ذكرها وأنه لا يجوز الاعتماد على دليل خارجي لتكملته ما لم يكن سنداً تنفيذياً آخر. ولما كان الثابت من الاطلاع على أصل عقد القرض الموثق المبرم بين طرفي النزاع، والمنفذ بمقتضاه، أنه نُص فيه على أن الطاعن مدين للبنك المطعون ضده بمبلغ 2.391.106 جنيهاً، ثم تأشر من الموثق بما يفيد إلغاء هذه العبارة، وأن القرض المقدرة قيمته بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه عُقد ضماناً للوفاء بذلك الرصيد المدين وملحقاته وفوائده، مما ينبئ عن أن الطاعن لم يتسلم قيمة القرض، وهو ما أكده الخبير المندوب في الدعوى، فإن دين البنك وقد تأشر بإلغائه وعلى نحو ما تقدم - لا يكون ثابتاً بسند ظاهر. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض اعتراض الطاعن على أسباب ظنية افتراضية مفادها "أن الطاعن وقد وقع على العقد فإنه يعتبر مديناً، وأن هذا العقد يعتبر تجديداً للدين، وأن الضمان ينصرف إلى مبلغ القرض، لأنه لا يتصور وفقاً لمسلك الشخص العادي أن يوقع شخص على عقد قرض بضمان رهن ويترك السند في يد الدائن المرتهن دون أن يكون له أساس من قبض، فإن ذلك مما يجهل بالأساس الذي قام عليه قضاء الحكم، ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيقه للقانون، مما يوجب نقضه لهذا الوجه من أوجه النعي دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق