جلسة 26 من أكتوبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المعطي بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم خليل، سعيد عبد الحميد فودة، محمد جمال الدين سليمان - نواب رئيس المحكمة، ومصطفى مرزوق.
----------------
(203)
الطعن رقم 1131 لسنة 68 القضائية
(1، 2) عقد "فسخ العقد". التزام "الشرط الفاسخ الصريح". بيع. حكم "تسبيبه" "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) تحقق الشرط الصريح الفاسخ أو الحكم بالفسخ للشرط الضمني. مناطه. ثبوت إخلال المدين بالالتزام المرتب للفسخ.
(2) الإخلال بالالتزام. شرطه. أن يكون تالياً لوجود العقد. مؤداه. بيع الطاعن نصف مساحة الأرض المبيعة للمطعون ضده في تاريخ سابق على عقد الأخير. لا يعد إخلالاً بالالتزام. قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ. خطأ.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع النزاع والتسليم على أن الطاعن أخل بالبند السابع منه بتجزئته قطعة الأرض محله وذلك ببيعه نصف هذه المساحة لآخرين واستدل على ذلك بعقد بيع صادر من الطاعن لآخرين بتاريخ 1/ 11/ 1980 مع أن ذلك العقد سابق في تاريخه ووجوده على العقد موضوع النزاع فإنه يكون قد رتب جزاء الفسخ على تصرف سابق على وجوده واعتبره إخلالاً بشروطه بما يصلح سند لفسخه مع أن الإخلال بالالتزام لا يكون إلا تالياً لوجوده على نحو مخالف لشروطه مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ورثة المرحوم......... أقاموا الدعوى رقم 8984 سنة 1993 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن والشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/ 11/ 1980 وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد باع لهم الطاعن نصف قطعة الأرض المبينة بالصحيفة والتي آلت ملكيتها إليه بالشراء من المطعون ضدها وإذ امتنع الطاعن عن نقل الملكية إليهم فقد أقاموا الدعوى. أقامت المطعون ضدها دعوى فرعية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 14/ 6/ 1986 المتضمن بيعها له أرض النزاع والتسليم. بتاريخ 27/ 1/ 1994 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بعدم قبولها وفي الدعوى الفرعية برفضها - استأنف المدعون في الدعوى الأصلية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2 سنة 112 ق - كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 384 سنة 112 ق. بتاريخ 25/ 1/ 1998 قضت المحكمة في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية وبفسخ عقد البيع المؤرخ 14/ 6/ 1986 وتسليم الأرض للمستأنفة. طعن الطاعن في هذا الحكم - في شقه الأخير - بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بفسخ عقد البيع المؤرخ 14/ 6/ 1986 الصادر له من المطعون ضدها على ما ذهب إليه من أنه أخل بالبند السابع من العقد بتجزئة قطعة الأرض المبيعة له وذلك ببيعه نصف هذه المساحة بعقد بيع مؤرخ 1/ 11/ 1980 صادر منه لآخرين مع أنه في تاريخ هذا العقد الأخير لم يكن قد اشترى قطعة الأرض محل عقد البيع المقضي بفسخه ولم يكن لهذا العقد وجود في الواقع ولا يتصور إخلاله بالتزامه بعقد غير موجود بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مناط تحقق الشرط الصريح الفاسخ أو الحكم بالفسخ إعمالاً للشرط الفاسخ الضمني هو ثبوت إخلال المدين بالالتزام المرتب للفسخ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع النزاع والتسليم على أن الطاعن أخل بالبند السابع منه بتجزئته قطعة الأرض محله وذلك ببيعه نصف هذه المساحة لآخرين واستدل على ذلك بعقد بيع صادر من الطاعن لآخرين بتاريخ 1/ 11/ 1980 مع أن ذلك العقد سابق في تاريخه ووجوده على العقد موضوع النزاع فإنه يكون قد رتب جزاء الفسخ على تصرف سابق على وجوده واعتبره إخلالاً بشروطه بما يصلح سنداً لفسخه مع أن الإخلال بالالتزام لا يكون إلا تالياً لوجوده وعلى نحو مخالف لشروطه بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 384 سنة 112 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق