الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

(الطعن 2334 لسنة 67 ق جلسة 28 / 1 / 1999 س 50 ج 1 ق 24 ص 144)

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي, نائبي رئيس المحكمة, محمود سعيد محمود ومحي الدين السيد.
---------------------
1 - النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 "فمن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات المذكور قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإلغاء قانون المرور المذكور.
 
2 - النص في المادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 (التي أحالت إليها المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955) على أنه "...... يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها..... "فإن ذلك إنما يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص في حوادث السيارات فلا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التي تحدث من مركبات المترو باعتبارها ليست من السيارات في مفهوم قانون المرور.
 
3 - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها (المضرور) في الرجوع مباشرة على الشركة الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض (عما لحقها ولحق مورثها من ضرر بسبب قتله خطأ في حادث لإحدى مركبات المترو) على سند من أحكام قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955.....، مع خلو الأوراق مما يفيد قيام حقها في الرجوع مباشرة على الشركة الطاعنة بموجب وثيقة التأمين المبرمة مع المطعون ضده الثالث بصفته (هيئة النقل العام) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم ...... لسنة ....... مدني شمال القاهرة الابتدائية ابتداء على المطعون ضده الثالث بصفته طلباً لحكم يلزمه بأن يؤدي إليها تعويضاً عما لحقها ولحق مورثها من ضرر بسبب قتله خطأ في حادث لإحدى مركبات "المترو" كان يقودها تابعه والذي دين بجريمته بحكم جنائي بات أدخلت المطعون ضدها المذكورة الشركة الطاعنة لإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الثالث بالطلبات. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى قبل هذه الشركة وعلى المطعون ضده الثالث بصفته للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها بما قدرته من التعويض فاستأنفت حكمها بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق القاهرة للقضاء لها على المطعون ضده الثالث والشركة الطاعنة بالتضامن بكامل طلباتها كما استأنفه المطعون ضده الثالث بصفته بالاستئناف ..... لسنة ..... ق القاهرة بطلب إلغاء الحكم بالنسبة له وبعد أن ضمت المحكمة ثانيهما إلى أولهما رفضت استئناف المطعون ضده الثالث وحكمت في استئناف المطعون ضدها الأولى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى ضد الطاعنة وبإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الثالث بما قدرته من زيادة في التعويض. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص ما قضى به عليها وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة المشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بأحد سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين قضى بإلزامها بالتعويض للمطعون ضدها الأولى المضرورة في دعواها المباشرة قبلها مستنداً إلى أحكام قانون التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات الصادر برقم 652 لسنة 1955 مع أن الأداة المتسببة في الحادث مركبة "مترو" وليست سيارة وبالتالي فلا تنطبق أحكام هذا القانون الذي يبيح للمضرور قبل المؤمن مثل هذه الدعوى المباشرة وتكون الدعوى الماثلة - وعلى ما تمسكت به - غير مقبولة وإذ كانت وثيقة التأمين المبرمة مع المؤمن له تغطي فقط مسئوليته المدنية التي يتعرض لها دون أن تتضمن أي حق للمضرور يبيح له اختصام الشركة الطاعنة مباشرة فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى عليها مع كل ما تقدم بمبلغ التعويض للمطعون ضدها الأولى يكون قد اعتراه الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 في شان التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955" فمن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات المذكورة قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإلغاء قانون المرور المذكور وإذ كان النص في المادة 6 المشار إليها على إنه "... يجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها .." فإن ذلك إنما يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص في حوادث السيارات فلا يمتد إلى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التي تحدث من مركبات المترو باعتبارها ليست من السيارات في مفهوم قانون المرور. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حيث أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها في الرجوع مباشرة على الشركة الطاعنة بالتعويض على سند من أحكام قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955 المشار إليها ومع خلو الأوراق مما يفيد قيام حقها في الرجوع مباشرة على الشركة الطاعنة بموجب وثيقة التأمين المبرمة مع المطعون ضده الثالث بصفته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون بحث السبب الآخر من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للشركة الطاعنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق