الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أغسطس 2014

الطعن 21 لسنة 68 ق جلسة 8 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 159 ص 807

جلسة 8 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(159)
الطعن رقم 21 لسنة 68 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى". أشخاص اعتبارية.
الوزير. هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير المختص. وزير المالية هو الممثل - دون غيره - لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء. علة ذلك.
(2) ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات". تحكيم "التحكيم في ضريبة المبيعات". بطلان "بطلان الأحكام".
تسوية الخلافات التي تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب حول السلعة أو الخدمة أو مقدار الضريبة المستحقة عليها. جواز سلوك طريق التحكيم بشأنها. التحكيم في مرحلته الابتدائية لا يمنع من اللجوء إلى القضاء العادي ما لم يتفق الحكمان فيكون قرارهما نهائياً. اختلافهما أو تخلف صاحب الشأن عن تعيين حكم من قبله. أثره. رفع النزاع إلى لجنة تحكيم عالية يكون حكمها نهائياً مانعاً من اللجوء إلى القضاء ما لم يشبه البطلان. التزام هذه اللجنة بمراعاة قواعد قانون المرافعات من أن تكون المداولة من جميع قضاة الهيئة التي نظرت الدعوى وأن يوقعوا على أسبابه ويحضروا تلاوته. المادتان 35 ق 11 لسنة 1991، 28 من لائحته التنفيذية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم الصادر منها. علة ذلك.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون - إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان الشارع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها - فإن وزير المالية يكون هو دون غيره الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته - رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات لرفعه على غير ذي صفة.
2 - النص في المادة 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 28 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون يدل أن المشرع رغبة منه في سرعة تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار ضريبة المبيعات المستحقة عليها وللحد من الأنزعة التي قد تطرح على المحاكم بشأنها أنشأ نظاماً للتحكيم أجاز فيه لصاحب الشأن طلب إحالة خلافاته معها إلى التحكيم في مرحلته الابتدائية المشكلة من حكمين تعين أحدهما مصلحة الضرائب ويعين الثاني صاحب الشأن بغية حلها ودياً دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبياً أو مانعاً من اللجوء إلى القضاء العادي ما لم يتفقا في الرأي فيكون قرارهما نهائياً أما إذا اختلفا أو تخلف صاحب الشأن عن تعيين الحكم رفع النزاع إلى لجنة تحكيم عالية مشكلة من عضوين يمثل أحدهما مصلحة الضرائب والآخر صاحب الشأن وعضوين محايدين هما مندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها صاحب الشأن وآخر عن هيئة الرقابة الصناعية يختار كل منهما رئيسها مع رئيس للجنة كعضو مرجح هو مفوض دائم يعينه وزير المالية وأحاط الشارع إجراءات نظرها للأنزعة بسياج من الضمانات بما يكفل تحقيق المساواة بين أطرافها مع الحيدة والطمأنينة في سلامة تلك الإجراءات ترغيباً منه لذوي الشأن في ولوج هذا الطريق حتى إذا فصلت هذه اللجنة في موضوع النزاع بحكم حاسم فإنه يضحى نهائياً مانعاً من الالتجاء إلى القضاء ما لم يشب إجراءات نظرها له عيب يبطله. هذا وتحقيقاً لسلامة الإجراءات أمامها فقد قيدها الشارع بمراعاة القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات التي يتعين أن يكون منها ما أوجبته المادتان 166، 170 من أن تكون المداولة التي تسبق النطق بالحكم من جميع قضاة الهيئة التي نظرت الدعوى وأن يوقعوا على أسبابه ويحضروا تلاوته وهو ما أشارت إليه في مضمونه وأكدته المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر اجتماع لجنة التحكيم العالي أنها انعقدت بتاريخ....... وانتهت في حكمها إلى تأييد قرار المأمورية المطعون فيه دون أن يحضر مندوب غرفة الصناعات الغذائية - عضو اللجنة - إجراءات نظر النزاع والتوقيع على الأسباب وإصدار حكمها فإنه يكون قد صدر باطلاً لمخالفته الغاية التي تغياها المشرع من وجوب اشتراك جميع أعضاء اللجنة بصفاتهم السابق ذكرها باعتبارها إحدى الضمانات التي أولاها عنايته فتختص المحاكم بتقرير بطلانه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 301 لسنة 1997 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما انتهى فيها إلى طلب الحكم ببطلان قرار لجنة التحكيم العالي الصادر بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1996 وما يترتب عليه من آثار مع ندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى وبيان مقدار ضريبة المبيعات المستحقة على نشاط منشآته وقال بياناً لها إن مأمورية الضرائب على المبيعات المختصة قدرت قيمة الضريبة على مبيعاته من نشاطه كحلواني عن الفترة من أول يناير سنة 1994 حتى 31 ديسمبر سنة 1995 بمبلغ 52986 جنيه وبتاريخ 5 يونيه سنة 1996 تظلم من تقديراتها فقررت في 17 من يوليه سنة 1996 رفض تظلمه، تقدم الطاعن بطلب لإحالة النزاع إلى لجنة التحكيم الابتدائي التي قررت - لعدم اتفاق طرفي النزاع - إحالته إلى لجنة التحكيم العالي التي أصدرت قرارها في غياب ممثل الغرفة التجارية - بوجوب أداء الضريبة المستحقة طبقاً لتعديلات المأمورية بالنماذج 15 ض. ع. م وكذلك الضريبة الإضافية مع تحمله نفقات التحكيم فأقام الدعوى للحكم له بطلباته وبتاريخ 28 من يونيه سنة 1997 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 10399 لسنة 114 ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبرفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون - إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان الشارع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها - فإن وزير المالية يكون هو دون غيره الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته - رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات - لرفعه على غير ذي صفة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ استند في قضائه برفض الدفع ببطلان قرار لجنة التحكيم إلى أن المادة 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات لم يرتب البطلان على غياب أحد أعضائها متى صدر قرارها من أغلبية الحاضرين في حين أنه يتعين الرجوع إلى القواعد الأساسية في قانون المرافعات المتعلقة بالأحكام فيما لم يبينه القانون الخاص بالضريبة العامة على المبيعات من إجراءات في شأن حضور أعضاء تلك اللجنة المداولة وتلاوة القرار الصادر منها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن عدم حضور ممثل الغرفة التجارية لجنة التحكيم العالي وإصدار قرارها في غيبته لا يرتب البطلان فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه (إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم في المواعيد المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الآخر، وفي حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائياً، فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للحكم أو إذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيساً وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله، ومندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة، ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها، وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى الحكمين عند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين، ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم ويحدد الوزير إجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات.....) والنص في المادة 28 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون على أنه (في تطبيق أحكام المواد 35، 36، 37 من القانون يراعى ما يلي..... 7 - تنظر لجان التحكيم العالية في المنازعات التي تحال إليها من اللجان الابتدائية وفقاً للإجراءات الآتية: - ج - تجتمع اللجنة في المكان والموعد المحدد...... ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات وتثبت اللجنة قرارها مسبباً في المحضر مع بيان من يتحمل بنفقات التحكيم ويوقع عليه من أعضائها (د) يكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ.... 9 - لا يجوز للجان التحكيم الابتدائية والعالية إبداء آراء تكون بمثابة قواعد عامة ولا تصدر قراراتها إلا في الحالات الخاصة التي تعرض عليها ولا تكون هذه القرارات والآراء ملزمة إلا في الحالات الخاصة التي صدرت فيها.....) يدل على أن الشارع رغبة منه في سرعة تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار ضريبة المبيعات المستحقة عليها وللحد من الأنزعة التي قد تطرح على المحاكم بشأنها أنشأ نظاماً للتحكيم أجاز فيه لصاحب الشأن طلب إحالة خلافاته معها إلى التحكيم في مرحلته الابتدائية المشكلة من حكمين تعين أحدهما مصلحة الضرائب ويعين الثاني صاحب الشأن بغية حلها ودياً دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبياً أو مانعاً من اللجوء إلى القضاء العادي ما لم يتفقا في الرأي فيكون قرارهما نهائياً أما إذا اختلفا أو تخلف صاحب الشأن عن تعيين الحكم رفع النزاع إلى لجنة تحكيم عالية مشكلة من عضوين يمثل أحدهما مصلحة الضرائب والآخر صاحب الشأن وعضوين محايدين هما مندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها صاحب الشأن وآخر عن هيئة الرقابة الصناعية يختار كل منهما رئيسها مع رئيس للجنة كعضو مرجح هو مفوض دائم يعينه وزير المالية وأحاط الشارع إجراءات نظرها للأنزعة بسياج من الضمانات بما يكفل تحقيق المساواة بين أطرافها مع الحيدة والطمأنينة في سلامة تلك الإجراءات ترغيباً منه لذوي الشأن في ولوج هذا الطريق حتى إذا فصلت هذه اللجنة في موضوع النزاع بحكم حاسم فإنه يضحى نهائياً مانعاً من الالتجاء إلى القضاء ما لم يشب إجراءات نظرها له عيب يبطله، هذا وتحقيقاً لسلامة الإجراءات أمامها فقد قيدها الشارع بمراعاة القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات التي يتعين أن يكون منها ما أوجبته المادتان 166، 170 من أن تكون المداولة التي تسبق النطق بالحكم من جميع قضاة الهيئة التي نظرت الدعوى وأن يوقعوا على أسبابه ويحضروا تلاوته وهو ما أشارت إليه في مضمونه وأكدته المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر اجتماع لجنة التحكيم العالي أنها انعقدت بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1996 وانتهت في حكمها إلى تأييد قرار المأمورية المطعون فيه دون أن يحضر مندوب غرفة الصناعات الغذائية - عضو اللجنة - إجراءات نظر النزاع والتوقيع على الأسباب وإصدار حكمها فإنه يكون قد صدر باطلاً لمخالفته الغاية التي تغياها المشرع من وجوب اشتراك جميع أعضاء اللجنة بصفاتهم السابق ذكرها باعتبارها إحدى الضمانات التي أولاها عنايته فتختص المحاكم بتقرير بطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حجبه عن بحث طلبات الطاعن الموضوعية بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع ببطلان قرار لجنة التحكيم العالي كأثر لتخلف مندوب غرفة الصناعات الغذائية عن حضور إجراءات نظر النزاع والتوقيع على أسباب حكمها هو في حقيقته من الدفوع الشكلية التي لا تستنفد بها محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى إذ لم تلق كلمتها فيه ومن ثم لا تملك محكمة الاستئناف التصدي له لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق