الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 254 لسنة 69 ق جلسة 9 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 247 ص 1255

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود - نواب رئيس المحكمة، ورفعت فهمي.

---------------

(247)
الطعن رقم 254 لسنة 69 القضائية

(1 - 3) شفعة "شروط الأخذ بالشفعة". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) جواز الأخذ بالشفعة. شرطه. أن يكون الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة. مؤداه. تلقي الشفيع ملكية العقار بتصرف يوجب القانون تسجيله لنقل الملكية للمتصرف إليه. وجوب تمام التسجيل قبل صدور البيع المشفوع فيه. عدم ترتيب التسجيل أثره إلا من تاريخ حصوله. عدم انسحابه إلى الماضي.
(2) الأخذ بالشفعة. عدم كفاية حيازة الشفيع للعقار المشفوع به بنية التملك. وجوب اكتمال مدة التقادم المملك بشرائطه القانونية قبل صدور البيع المشفوع فيه. علة ذلك.
(3) عدم تسجيل الشفيعة الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد شرائها للعقار الذي تشفع به وخلو مدونات الحكم المطعون فيه من بيان شرائط اكتسابها ملكية هذا العقار بالحيازة المدة المكسبة لها. قضاؤه بأحقيتها في الشفعة استناداً إلى هذا العقد والتقادم المملك. خطأ وقصور.

--------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة، فإذا كان الشفيع قد تلقى ملكية العقار الذي يشفع به بمقتضى تصرف ناقل للملكية أو منشئ لها مما يوجب القانون تسجيله كي يقوم بهذا التسجيل حق الملكية للمتصرف إليه، وجب أن يكون تسجيل هذا التصرف قد تم فعلاً قبل صدور البيع الذي يريد الشفيع أن يشفع فيه، ولا يترتب على هذا التسجيل أثره - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا من تاريخ حصوله فلا ينسحب إلى الماضي.
2 - لا يكفي أن يكون الشفيع حائزاً للعقار الذي يشفع به بنية التملك دون أن يتم له التملك باكتمال مدة التقادم المملك بشرائطه القانونية قبل صدور البيع المشفوع فيه إذ أن مجرد حيازة الشفيع لا تغني عن إثبات ملكيته.
3 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تسجل الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد شرائها للعقار الذي تشفع به، ومن ثم لم تنتقل إليها ملكيته، كما وقد خلت مدوناته من بيان شرائط اكتسابها لهذه الملكية بالحيازة المدة المكسبة لها بل افترضها الحكم لها افتراضاً دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه، فإن قضاءه لها - مع ذلك - بأحقيتها في الشفعة استناداً إلى هذا العقد والتقادم المملك يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد ران عليه القصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3100 لسنة 1944 مدني الزقازيق الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ العقار المبين في الأوراق بالشفعة والذي كان هؤلاء قد باعوه إلى الطاعن مقابل الثمن البالغ مقداره 45000 جنيه والذي أودعته خزينة المحكمة بعد إعلان رغبتها في الشفعة مع التسليم، وذلك على سند منها من أن هذا العقار مجاور من الناحية القبلية لعقار تملكه، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بسقوط حقها في الشفعة فاستأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم 2603 لسنة 40 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدها الأولى بطلباتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك حين قضى للمطعون ضدها الأولى بالشفعة على أنها مالكة للعقار المشفوع به بعقد بيع صدر في شأنه حكم بصحته ونفاذه فضلاً عن حيازتها له المدة المكسبة للملكية مع أنها لم تسجل هذا الحكم حتى تنتقل إليها هذه الملكية، كما ولم تستظهر المحكمة عناصر حيازتها للعقار المشفوع به الحيازة المكسبة للملك بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة، فإذا كان الشفيع قد تلقى ملكية العقار الذي يشفع به بمقتضى تصرف ناقل للملكية أو منشئ لها مما يوجب القانون تسجيله كي يقوم بهذا التسجيل حق الملكية للمتصرف إليه وجب أن يكون تسجيل هذا التصرف قد تم فعلاً قبل صدور البيع الذي يريد الشفيع أن يشفع فيه، ولا يترتب على هذا التسجيل أثره - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ حصوله فلا ينسحب إلى الماضي، كما لا يكفي أن يكون الشفيع حائزاً للعقار الذي يشفع به بنية التملك دون أن يتم له التملك باكتمال مدة التقادم المملك بشرائطه القانونية قبل صدور البيع المشفوع فيه، إذ أن مجرد حيازة الشفيع لا تغني عن إثبات ملكيته. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تسجل الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد شرائها للعقار الذي تشفع به ومن ثم لم تنتقل إليها ملكيته، كما وقد خلت مدوناته من بيان شرائط اكتسابها لهذه الملكية بالحيازة المدة المكسبة لها بل افترضها الحكم لها افتراضاً دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه، فإن قضاءه لها - مع ذلك - بأحقيتها في الشفعة استناداً إلى هذا العقد والتقادم المملك يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد ران عليه القصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق