الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

الطعن 4008 لسنة 62 ق جلسة 25 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 58 ص 310

جلسة 25 من فبراير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.
---------------
(58)
الطعن رقم 4008 لسنة 62 القضائية
(1 - 3) حكم "الطعن فيه" "تصحيحه" "بطلانه وانعدامه". بطلان "بطلان الأحكام". دعوى.
 (1)بحث أسباب العوار بالحكم. سبيله. الطعن فيه بالطريق المناسب. الاستثناء. جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم أو الدفع به. شرطه. انعدام الحكم بتجرده من أركانه الأساسية. أثره. عدم استنفاد القاضي سلطته وعدم اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه تصحيح. صدور الحكم من محكمة في حدود ولايتها. لا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية ولو كان غير جائز الطعن فيه أو استنفدت فيه طرق الطعن كافة.
 (2)
عدم صلاحية الهيئة التي أصدرت الحكم لنظر الدعوى. أثره. بطلان الحكم وليس انعدامه. مؤداه. عدم جواز النعي عليه إلا بالطعن فيه بطرق الطعن الجائزة دون اللجوء إلى دعوى مبتدأة ببطلانه.
 (3)
الحكم الصادر من القاضي في الدعوى التي أوقفت بقوة القانون بسبب طلب رده. حكم منعدم. علة ذلك. انحسار ولايته عنها. تقديم طلب آخر بالرد في ذات الدعوى ولو كان موجهاً إلى قاضي آخر. لا يترتب عليه وقف السير فيها ما لم تر المحكمة التي تنظر طلب الرد الثاني وقفها. م 162 مكرراً مرافعات. مؤداه. عدم صدور أمر من تلك المحكمة بوقف السير في الدعوى. استمرار المحكمة في الاستئناف الصادر في نظر الدعوى. لا عيب
.
------------------
1 - إذ كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل إلى إهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، أما إذا لم يتجرد الحكم من أركانه الأساسية بأن كان صادراً في خصومة من محكمة في حدود ولايتها القضائية مكتوباً شأنه شأن أي ورقة من أوراق المرافعات فلا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية ولو كان غير جائز الطعن فيه أو كان الخصم المتضرر منه قد استنفد طرق الطعن كافة.
2 - إذ كان ما تثيره الطاعنة من القول بانعدام الحكم لعدم صلاحية الهيئة التي أصدرته على النحو الوارد بوجه النعي لا يعدو أن تكون أموراً تتعلق بمقتضيات صحة عمل القاضي لا يترتب على العوار الذي يلحق الحكم بسببها - إن صح - انعدامه وإن وقع باطلاً فلا يجوز النعي عليه إلا بالطعن فيه بطرق الطعن الجائزة إن وجدت دون اللجوء إلى دعوى مبتدأة ببطلانه.
3 - النص في المادة 162 من قانون المرافعات وإن جرى على أن "يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ....." بما ينبني عليه انعدام الحكم الصادر من القاضي في الدعوى التي أوقفت بقوة القانون بسبب رده لانحسار ولايته عنها نتيجة هذا الوقف، إلا أن النص في المادة 162 مكرراً على أنه "إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة" يدل - وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد من استحداث هذا النص الأخير - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة، وذلك بأن جعل أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم ولو كان موجهاً إلى قاضي آخر بعد القضاء برفض الطلب الأول أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديمه وقف السير في الدعوى ما لم تر المحكمة التي تنظر طلب الرد - وذلك بناء على طلب أحد ذوي الشأن - وقفها بما يكون معه هذا الوقف في هذه الحالة أمراً جوازياً لها، وبالتالي فلا على المحكمة إن استمرت في نظر الاستئناف رقم 894 لسنة 1988 مستعجل القاهرة ثم إصدار حكمها فيه رغم تقرير الطاعنة بتاريخ 16/ 6/ 1990 برد عضوي الدائرة التي تنظره بعد أن كانت المحكمة قد أثبتت بتاريخ 30/ 11/ 1988 تنازل المطعون ضدها الأولى عن طلب ردها للرئيس السابق للدائرة التي تنظر الاستئناف المشار إليه ما دام أنه لم يثبت من الأوراق صدور أمر بوقف السير فيه من المحكمة التي تنظر طلب الرد الأخير ويكون الحكم فيه بمنأى عن قالة البطلان.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 14652 لسنة 1990 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعد القضاء بصفة مستعجلة بوقف إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 894 لسنة 1988 مستعجل القاهرة ببطلان هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن عديم الأثر لعدم صلاحية الدائرة التي أصدرته لنظر هذا الاستئناف لسبق نظرها منازعات خاصة بالمطعون ضدها الأولى بشأن عقار النزاع محل الاستئناف المشار إليه وكذلك لصدوره قبل الفصل في طلب رد عضوي الدائرة المذكورة بما يصل بالحكم إلى حد الانعدام. أجابتها المحكمة إلى طلباتها بحكم استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 2490 لسنة 108 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان وذلك بقضائه عدم قبول دعواها استناداً إلى عدم وصول الحكم المطلوب القضاء ببطلانه إلى حد الانعدام مع أنه منعدم وذلك من وجهين (أولهما) أن الهيئة التي أصدرته غير صالحة لإصداره لسبق اشتراك عضو اليسار بها في الهيئة التي كانت قد أصدرت حكماً سابقاً في الاستئناف رقم 1091 لسنة 1987 مستعجل القاهرة والمتصل اتصالاً وثيقاً به فضلاً عن قيام سبب لعدم صلاحية الدائرة بأكملها بنظره لسبق قضائها في الاستئنافين رقمي 44، 119 لسنة 1990 مستعجل القاهرة المرتبطين به (ثانيهما) أنها قدمت طلب رد لعضوي الدائرة بما يترتب عليه وقف المادة 162 من قانون المرافعات وقف الدعوى وجوباً حتى مع تقديم المطعون ضدها الأولى لطلب رد سابق تنازلت عنه بما لا يحول طلب الرد الأخير دون وجوب هذا الوقف لحصوله في حق آخر هو الرئيس السابق للدائرة وذلك وفق ما يدل عليه نص المادة 162 مكرراً من ذات القانون وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بتمحيص أسباب انعدام الحكم المشار إليها ووقف منها عند حد القول أنها لا تعدمه وانتهى إلى عدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود، ذلك بأنه وقد حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينه فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل إلى إهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، أما إذا لم يتجرد الحكم من أركانه الأساسية بأن كان صادراً في خصومة من محكمة في حدود ولايتها القضائية مكتوباً شأنه شأن أي ورقة من أوراق المرافعات فلا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية ولو كان غير جائز الطعن فيه أو كان الخصم المتضرر منه قد استنفد طرق الطعن كافة. لما كان ذلك، وكان ما تثيره الطاعنة من القول بانعدام الحكم لعدم صلاحية الهيئة التي أصدرته على النحو الوارد بوجه النعي لا يعدو أن تكون أموراً تتعلق بمقتضيات صحة عمل القاضي لا يترتب على العوار الذي يلحق بسببها - إن صح - انعدامه وإن وقع باطلاً فلا يجوز النعي عليه إلا بالطعن فيه بطرق الطعن الجائزة إن وجدت دون اللجوء إلى دعوى مبتدأة ببطلانه، ومن ثم يضحى نعي الطاعنة بهذا الوجه في غير محله. والنعي في الوجه الثاني غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 162 من قانون المرافعات وإن جرى على أن "يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه....." بما ينبني عليه انعدام الحكم الصادر من القاضي في الدعوى التي أوقفت بقوة القانون بسبب رده لانحسار ولايته عنها نتيجة هذا الوقف، إلا أن النص في المادة 162 مكرراً على أنه "إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة" يدل - وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد من استحداث هذا النص الأخير - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة، وذلك بأن جعل أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم ولو كان موجهاً إلى قاض آخر بعد القضاء برفض الطلب الأول أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديمه وقف السير في الدعوى ما لم تر المحكمة التي تنظر طلب الرد - وذلك بناء على طلب أحد ذوي الشأن - وقفها بما يكون معه هذا الوقف في هذه الحالة أمراً جوازياً لها، وبالتالي فلا على المحكمة إن استمرت في نظر الاستئناف رقم 894 لسنة 1988 مستعجل القاهرة ثم إصدار حكمها فيه رغم تقرير الطاعنة بتاريخ 16/ 6/ 1990 برد عضوي الدائرة التي تنظره بعد أن كانت المحكمة قد أثبتت بتاريخ 30/ 11/ 1988 تنازل المطعون ضدها الأولى عن طلب ردها للرئيس السابق للدائرة التي تنظر الاستئناف المشار إليه ما دام أنه لم يثبت من الأوراق صدور أمر بوقف السير فيه من المحكمة التي تنظر طلب الرد الأخير ويكون الحكم فيه بمنأى عن قالة البطلان. لما كان ما سلف جميعه، فإن دعوى الطاعنة ببطلان الحكم المشار إليه تكون على غير سند من القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى هذه النتيجة بقضائه بعدم قبولها يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق