جلسة 15 من ديسمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري ومحسن فضلي - نواب رئيس المحكمة.
------------------
(252)
الطعن رقم 3322 لسنة 68 القضائية
(1) دعوى "التدخل في الدعوى". نيابة عامة. أحوال شخصية. بطلان "بطلان الحكم".
وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلقه بالنظام العام. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها. يستوي في ذلك كون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون باعتبارها دعوى مدنية وأثير بها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية. م 1 ق 628 لسنة 1955.
(2، 3) دعوى "تكييف الدعوى" "سبب الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى".
(2) تكييف محكمة الموضوع للتصرف موضوع الدعوى أنه وصية. التزامها بتطبيق حكم القانون المنطبق علي وصفه الصحيح. عدم اعتبار ذلك تغييراً لسببها. علة ذلك.
(3) اعتبار الحكم المطعون فيه الإقرار الصادر للمطعون ضده الأول من المورث وصية صحيحة ونافذة في حق الورثة طبقاً لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. أثره. اعتبار الدعوى المستندة إلى هذا الإقرار من الدعاوى التي يجب تدخل النيابة العامة فيها. م 1 ق 628 لسنة 1955. ثبوت عدم تدخلها فيها. أثره. بطلان الحكم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن التكييف الصحيح للنظر في موضوع الدعوى أنه وصية فإنه يتعين عليها أن تنزل عليه حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح ولا يعتبر ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى، لأنها تتقيد في التكييف بالوصف الذي يعطيه المدعي للحق الذي يطالب به بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانوني الصحيح للتصرف المنشئ لهذا الحق والذي يظل كما هو السبب الذي تقوم عليه الدعوى وتطبق المحكمة حكم القانون طبقاً للتكييف الصحيح.
3 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد اعتبر الإقرار المؤرخ 28/ 6/ 1986 الصادر للمطعون ضده الأول من مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الثانية للأخيرة وصية وخلص إلى ثبوت صحة صدورها من الموصى ونفاذها في حق الورثة المذكورين طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر به القانون رقم 71 لسنة 1946 وأقام قضاءه على هدى من ذلك، فإن الدعوى تعتبر بهذه المثابة من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون الأول سالف البيان المتعلق ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف، وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة في تلك الدعاوى بطلان الحكم وهو إجراء يتعلق بالنظام العام، وإذ كان الثابت من تلك المدونات أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى إلى أن صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون هذا الحكم قد وقع باطلاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 37 لسنة 1993 مدني محكمة أسوان الابتدائية (مأمورية إدفو) على الطاعنين والمطعون ضدهن من الثانية إلى الأخيرة بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ أربعة عشر ألفاً من الجنيهات ريعاً للأطيان الزراعية المملوكة له والمبينة بصحيفة الدعوى عن المدة من عام 1985 حتى 1992 مع تسليمه تلك الأطيان وقال بياناً لذلك إنه يمتلك الأطيان مثار النزاع والبالغ مساحتها 12 ط 1 ف بموجب إقرارين أولهما مؤرخ 28/ 6/ 1986 صادر من مورث المدعى عليهم المرحوم (.......) وثانيهما مؤرخ 24/ 5/ 1992 صادر من الطاعنة الأولى بالنسبة لمساحة 12 ط وإذ كان المدعى عليهم يضعون يدهم عليها بغير سند قانوني ويستأثرون بريعها منذ بداية فترة التداعي فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فيها وحال مباشرته للمأمورية المنوطة به بمقتضى الحكم الصادر بندبه طعن المدعى عليهم أمامه على الإقرارين سالفي البيان بالإنكار، وبعد أن قدم تقريره أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي هذا الدفع وإذ لم يحضر كل من طرفي التداعي شهوده أعادتها للمرافعة ثم حكمت برفضها، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا (مأمورية أسوان) بالاستئناف رقم 860 لسنة 13 ق ندبت تلك المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ندبت مصلحة الطب الشرعي لتحقيق صحة التوقيع على الإقرارين سند الدعوى وإذ لم يسدد المستأنف الأمانة حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الأخير حكمت برفض الدفع بالإنكار وإحالتها للمرافعة للفصل في موضوعها، وبتاريخ 27/ 5/ 1998 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول 2333 جنيهاً قيمة ريع مساحة 12 ط من أطيان النزاع عن فترة التداعي وألزمتها والطاعن الثاني والمطعون ضدهن من الثانية للأخيرة بتسليم تلك المساحة إليه بحسبان أنها موصى بها له من مورثهم ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان المشرع قد أوجب على النيابة العامة بموجب المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل في الدعوى ورتب البطلان على مخالفة ذلك وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وكان لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها يستوي في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن التكيف الصحيح للنظر في موضوع الدعوى أنه وصية فإنه يتعين عليها أن تنزل عليه حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح ولا يعتبر ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى لأنها لا تتقيد في التكييف بالوصف الذي يعطيه المدعي للحق الذي يطالب به، بل عليها أن تتحرى طبيعة هذا الحق لتصل بذلك إلى التكييف القانوني الصحيح للتصرف المنشئ لهذا الحق والذي يظل كما هو السبب الذي تقوم عليه الدعوى وتطبق المحكمة حكم القانون طبقاً للتكييف الصحيح. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد اعتبر الإقرار المؤرخ 28/ 6/ 1986 الصادر للمطعون ضده الأول من مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الثانية للأخيرة وصية وخلص إلى ثبوت صحة صدورها من الموصي ونفاذها في حق الورثة المذكورين طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر به القانون رقم 71 لسنة 1946 وأقام قضاءه على هدى من ذلك، فإن الدعوى تعتبر بهذه المثابة من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون الأول سالف البيان المتعلق ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف، وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة في تلك الدعاوى بطلان الحكم وهو إجراء يتعلق بالنظام العام، وإذ كان الثابت من تلك المدونات أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى إلى أن صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون هذا الحكم قد وقع باطلاً بما يوجب نقضه دون ما حاجة للنظر إلى الأسباب التي أقيم عليها الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق