الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 807 لسنة 68 ق جلسة 21 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 223 ص 1131

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، شكري جمعه حسين - نائبي رئيس المحكمة، محمد محمد زكي وأحمد سعيد حسين.

----------------

(223)
الطعن رقم 807 لسنة 68 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "التأخير في الوفاء بالأجرة" "الوفاء بطريق العرض والإيداع".
عرض المستأجر الأجرة المستحقة خلال الميعاد المقرر قانوناً. م 27 ق 49 لسنة 1977. إخطاره المؤجر على محل إقامته الثابت بصحيفة دعوى الإخلاء. عدم تمام الإعلان لسبب لا يرجع إلى خطأ المستأجر أو تقصيره وامتناع المؤجر عن استلامها. اعتباره مبرراً للتأخير في الوفاء بها.

-----------------
النص في المادة 27/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه إذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند مخالصة عنها فللمستأجر قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر لاستلامها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها قام بإيداعها لحسابه، ولازم ذلك أنه إذا بادر المستأجر باتخاذ إجراءات عرض الأجرة القانونية في الموعد المحدد قانوناً على محل إقامة المؤجر الثابت بصحيفة الدعوى قبل إيداعها ولم يتم الإعلان لسبب لا يرجع إلى خطأ المستأجر فإن عرض الأجرة على هذا النحو وقعوده عن استئدائها يعد مبرراً للتأخير في الوفاء بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اجتزأ في رده على دفاع الطاعن بشأن المبرر في التأخير بقوله بأن سداد الأجرة بعد رفع الدعوى لا يعد مبرراً للتأخير في سدادها، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعن القائم على أنه بذل عناية الرجل المعتاد في سعيه لسداد الأجرة في مواعيدها وأن مسلك المطعون ضده وقيامه بتغييره موطنه دون إخطاره بذلك وامتناع وكيله عن قبول الأجرة هو السبب في تأخر الوفاء بها. وكان الواقع الثابت بالأوراق أن المطعون ضده اتخذ موطناً له في صحيفة دعواه العقار رقم 13 ش بن الأخشد وتقدم الطاعن لقلم المحضرين في 7/ 9/ 1996 أي قبل تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 12/ 10/ 1999 بإنذار بعرض الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1996 المطالب بها فضلاً عن أجرة أحَدَ عشر شهراً تالية مقدماً وقد أثبت المحضر بتاريخ 15/ 10/ 1996 أنه لم يستدل على هذا العقار فأعاد الطاعن عرض الأجرة عليه بموجب إنذار عرض مؤرخ 16/ 10/ 1996 وأثبت المحضر به أن المطعون ضده لم يستدل عليه ولا يوجد له محل إقامة بهذا العقار فأعاد الطاعن العرض بموجب إنذار عرض مؤرخ 24/ 10/ 1996 على مكتب المحامي الذي اتخذه المطعون ضده محلاً مختاراً له بصحيفة الدعوى فامتنع المحامي عن استلام الأجرة وإذ كان هذا المسلك من الطاعن يدل على حرصه على سداد الأجرة في مواعيدها المقررة قانوناً وأن التأخير بالوفاء بها كان له ما يبرره فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1242 لسنة 1996 قنا الابتدائية بطلب إخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم لتكرار التأخير في سداد الأجرة إذ سبق الحكم عليه في الدعوى رقم 1109 لسنة 1995 قنا الابتدائية بالإخلاء لتأخره في سداد الأجرة وألغي الحكم بالاستئناف رقم 277 لسنة 15 ق قنا لتوقي الطاعن الإخلاء بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة وإذ تكرر التأخير في سداد الأجرة عن شهر سبتمبر سنة 1999 أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 83 لسنة 16 ق قنا. وبتاريخ 17/ 2/ 1998 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من أن قيام الطاعن بعرض الأجرة تم بعد تاريخ رفع الدعوى وأن سداد الأجرة على هذا النحو لا يعد مبرراً للتأخير في الوفاء بها حال أنه تمسك في دفاعه بأنه قام بعرض الأجرة بموجب إنذاري عرض مؤرخين 15، 16 أكتوبر سنة 1996 عن المدة من 1/ 9/ 1996 حتى 30/ 8/ 1997 على المطعون ضده بمحل إقامته المبين بصحيفة الدعوى وقد أثبت المحضر عدم وجود محل إقامة له بهذا العنوان مما اضطره إلى عرض الأجرة على وكيله بموجب إنذار عرض مؤرخ 24/ 10/ 1999 إلا أن الأخير رفض قبول العرض مما مفاده أن التأخير في سداد الأجرة له ما يبرره وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 27/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند مخالصة عنها فللمستأجر قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر لاستلامها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها قام بإيداعها لحسابه، ولازم ذلك أنه إذا بادر المستأجر باتخاذ إجراءات عرض الأجرة القانونية في الموعد المحدد قانوناً على محل إقامة المؤجر الثابت بصحيفة الدعوى قبل إيداعها ولم يتم الإعلان لسبب لا يرجع إلى خطأ المستأجر فإن عرض الأجرة على هذا النحو وقعوده عن استئدائها يعد مبرراً للتأخير في الوفاء بها. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اجتزأ في رده على دفاع الطاعن بشأن المبرر في التأخير بقوله بأن سداد الأجرة بعد رفع الدعوى لا يعد مبرراً للتأخير في سدادها، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعن القائم على أنه بذل عناية الرجل المعتاد في سعيه لسداد الأجرة في مواعيدها، وأن مسلك المطعون ضده وقيامه بتغييره موطنه دون إخطاره بذلك وامتناع وكيله عن قبول الأجرة هو السبب في تأخر الوفاء بها. وكان الواقع الثابت بالأوراق أن المطعون ضده اتخذ موطناً له في صحيفة دعواه العقار رقم 13 ش بن الأخشد وتقدم الطاعن لقلم المحضرين في 7/ 9/ 1996 أي قبل تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 12/ 10/ 1999 بإنذار بعرض الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1996 المطالب بها فضلاً عن أجرة أحَدَ عشر شهراً تالية مقدماً وقد أثبت المحضر بتاريخ 15/ 10/ 1996 أنه لم يستدل على هذا العقار فأعاد الطاعن عرض الأجرة عليه بموجب إنذار عرض مؤرخ 16/ 10/ 1996 وأثبت المحضر به أن المطعون ضده لم يستدل عليه ولا يوجد له محل إقامة بهذا العقار فأعاد الطاعن العرض بموجب إنذار عرض مؤرخ 24/ 10/ 1996 على مكتب المحامي التي اتخذه المطعون ضده محلاً مختاراً له بصحيفة الدعوى فامتنع المحامي عن استلام الأجرة وإذ كان هذا المسلك من الطاعن يدل على حرصه على سداد الأجرة في مواعيدها المقررة قانوناً وأن التأخير بالوفاء بها كان له ما يبرره فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق