الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

(الطعن 1781 لسنة 52 ق جلسة 7 / 3 / 1999 س 50 ج 1 ق 63 ص 342)

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.
------------------
1 - مفاد نص المادتين 1، 24 من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها أن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالجهات المحددة به بحيث تطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاءً من تلك الواردة بالتشريعات أو اللوائح والنظم السارية بشأن العاملين بها وأن الرجوع إلى أحكام تلك التشريعات لا يكون إلا فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
 
2 - مفاد نص المادتين 22، 23 من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن المشرع وإن أجاز حرمان شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية - عدا درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية - من العلاوة الدورية المستحقة إلا أنه جعل هذا الأمر قاصراً على الحدود التى رسمتها المادة 22 السالفة الذكر وهى صدور حكم تأديبي بتأجيل موعد استحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور أو الحرمان منها عن سنتين على الأكثر.
 
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وقرارى وزير العدل رقمى 731 لسنة 1977 و 781 لسنة 1978 الصادرين استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه أن المشرع استلزم لترقية عضو الإدارة القانونية في الوظائف الأدنى لوظيفة مدير إدارة الحصول في آخر تقرير كفاية من إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل على تقدير متوسط على الأقل وجعل الترقية على أساس الكفاية على أن يعتد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة حسبما وردت بنص المادة 13 من القانون سالف الذكر.
------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 384 لسنة 1979 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن ـ البنك العقاري المصري ـ بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي له كامل العلاوة عن عامي 1978، 1979 وبترقيته إلى وظيفة "محام أ" اعتبارا من 1/11/1978 مع ما يترتب على ذلك من أثار، وقال بيانا لدعواه إنه من العاملين لدى البنك وإذ قام بخصم ربع العلاوة المستحقة له عن عامي 1978/1979 دون مقتض وامتنع عن ترقيته إلى وظيفة "محام أ" رغم استيفائه شروط الترقية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 23/2/1980 بأحقية المطعون ضده لكامل العلاوة الدورية عن عامي 1978/1979 وبإلزام الطاعن أن يؤدي له الفروق المالية المستحقة له ومقدارها 21 جنيه وأعادت المأمورية إلى الخبير لتنفيذ ما تدون بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريريه حكمت بتاريخ 25/4/1981 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى وظيفة (محام أ) اعتبارا من 1/11/1978 وألزمت الطاعن أن يؤدي إليه مبلغ 347.800 جنيها قيمة الفروق المستحقة له حتى 31/12/1979 وما يستجد استأنف الطاعن الحكم الصادر بتاريخ 23/2/1980 بالاستئناف رقم 529 لسنة 97ق القاهرة والحكم الصادر بتاريخ 25/4/1981 بالاستئناف رقم 727 لسنة 98ق القاهرة، أمرت المحكمة بضم الاستئنافين وقضت في 24/4/1982 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها لم ينص على إطلاق منح العلاوة الدورية دون ضابط أو شرط ولم تخول الفقرة الثانية من المادة الثامنة من هذا القانون للجنة شئون الإدارات القانونية أي اختصاص فيما يتعلق باستحقاق العلاوات الدورية بما يفيد تركها لجهة العمل، ومن ثم يتعين ـ وعملا بالمادة 24 منه ـ الرجوع في شانها إلى لائحة العاملين بالبنك الصادرة نفاذا للقانون رقم 120 لسنة 1975 والمعمول بها اعتبارا من 1/7/1977 وإذ تضمنت تلك اللائحة شرطا بعدم استحقاق العلاوة الدورية كاملة إلا لمن كانت كفايته بمرتبة "ممتاز" وكانت كفاية المطعون ضده بدرجة "جيد" فإنه لا يستحق كامل العلاوة الدورية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها" وتنص المادة 24 من ذات القانون على أن "يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية" وكان مفاد نص هاتين المادتين أن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالجهات المحددة به بحيث تطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات أو اللوائح والنظم السارية بشأن العاملين بها، وأن الرجوع إلى أحكام تلك التشريعات لا يكون إلا فيما لم يرد به نص في هذا القانون، ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1973 قد انتظمت نصوصه حكما في خصوص الحرمان من العلاوة الدورية لأعضاء الإدارات القانونية والمساس بها بأن نص في المادة 22 منه على أن "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هي: 1- الإنذار 2- اللوم 3- العزل. أما شاغلوا الوظائف الأخرى، فيجوز أن توقع عليهم العقوبات الآتية: 1- ..... 2-....... 3- تأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور 4- الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الأكثر" وفي المادة 23 على أنه "لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلي وظائف مدير عام ومدير إدارة قانونية إلا بحكم تأديبي، وفيما عدا عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلي الوظائف الأخرى إلا بحكم تأديبي" مما مفاده أن المشرع وإن أجاز حرمان شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ـ عدا درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية ـ من العلاوة الدورية المستحقة، إلا أنه جعل هذا الأمر قاصرا على الحدود التي رسمتها المادة 22 السالفة الذكر وهي صدور حكم تأديبي بتأجيل موعد استحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور أو الحرمان منها عن سنتين على الأكثر. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم توقع عليه عقوبة تأديبية في شأن العلاوة الدورية المستحقة له عن عامي 1978، 1979 فإنه يكون مستحقا لكامل العلاوة عن هاتين السنتين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى وظيفة "محام أ" على أنه يفوق المقارن به في الأقدمية والخبرة وأنه حصل على تقرير كفاية بدرجة "جيد" من إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل المختصة بوضع تقارير كفاية أعضاء الإدارات القانونية بينما لم يتم تقدير كفاية المقارن به بمعرفة تلك الإدارة في حين أن ما ورد بالمادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 من اشتراط حصول عضو الإدارة القانونية على تقدير كفاية بدرجة "متوسط" على الأقل لترقيته لا يمنع جهة العمل من اشتراط درجة كفاية أعلى لاستحقاق الترقية، ولما كانت المادة 15 من لائحة البنك قد اشترطت للترقية الحصول على تقرير ممتاز عن السنتين الأخيرتين، وكان المطعون ضده لا يتساوى مع المقارن به في درجة الكفاية لحصول الأخير على مرتبة ممتاز بناء على تعليمات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل بمعاملة أعضاء الإدارات القانونية بتقارير الكفاية التي أعدت لهم قبل سنة 1975 فإنه يتعين عدم الاعتداد بالأقدمية كعنصر مرجح عند التساوي في الكفاية بالتطبيق لنص المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973، علاوة على ما ثبت بالأوراق من أن المقارن به يفوق المطعون ضده في الأقدمية وفي تاريخ الحصول على الفئة الخامسة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مفاد نص المادتين الأولى والتاسعة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وقراري وزير العدل رقمي 731 لسنة 1977، 781 لسنة 1978 الصادرين استنادا إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه أن المشرع استلزم لترقية عضو الإدارة القانونية في الوظائف الأدنى لوظيفة مدير إدارة الحصول في أخر تقرير كفاية من إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل على تقدير متوسط على الأقل، وجعل الترقية على أساس الكفاية على أن يعتد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية، وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة حسبما وردت بنص المادة 13 من القانون سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى وظيفة "محام أ" اعتبارا من 1/11/1978 على ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أنه حصل على تقرير كفاية بدرجة "جيد" من إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل بينما لم تقدر كفاية المقارن به بمعرفة تلك الإدارة وهي دعامة تكفي وحدها لحمل قضاء الحكم، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي على ما أورده في خصوص الأقدمية والخبرة ـ وأيا كان وجه الرأي فيه ـ غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق