الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

الطعن 2034 لسنة 62 ق جلسة 4 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 33 ص 182

جلسة 4 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

-----------------

(33)
الطعن رقم 2034 لسنة 62 القضائية

(1، 2) رسوم "رسوم الشهر العقاري التكميلية". شهر عقاري. استئناف "الأحكام الجائز استئنافها" "الأحكام غير الجائز استئنافها" "ميعاد الاستئناف". حكم "الطعن فيه".
(1)
الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم. م 26 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديله بق 6 لسنة 1991. فصله في منازعات أخرى. خضوعه للقواعد العامة للطعن الواردة في قانون المرافعات.
(2)
القضاء بقبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية شكلاً. عدم اعتباره فصلاً في منازعة في التقدير. أثره. خضوعه للقواعد العامة للطعن الواردة في قانون المرافعات
.
 (3)
حكم "الطعن فيه". استئناف.
الأحكام غير المنهية للخصومة. جواز استئنافها بعد صدور الحكم المنهي للخصومة ولو لم يطعن فيه بهذا الطريق أو لم يكن قابلاً له. أساس ذلك. ورود عبارة "بعد صدور الحكم المنهي للخصومة" بالمادة 212 مرافعات بدلاً من عبارة "مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع" المنصوص عليها بالمادة 378 من قانون المرافعات الملغي المقابلة لها.
 (4)
رسوم "رسوم الشهر العقاري التكميلية". شهر عقاري. استئناف. حكم.
القضاء بقبول التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري شكلاً. جواز استئنافه. عدم نشوء الحق فيه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ولو كان الحكم الأخير غير قابل للطعن فيه لفصله في منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم والقضاء بعدم جواز استئناف الحكم الأول تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم الأخير. خطأ.

--------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمنطبقة على واقعة النزاع - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع الذي فصل فيه الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1986 بقبول التظلم ( في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية) شكلاً وبندب خبير فيه قد فصل في أمر مراعاة ميعاد رفع التظلم فإن هذا القضاء يعد فصلاً في منازعة أخرى غير تقدير الرسوم فيخضع من حيث القابلية للطعن للقواعد العامة في قانون المرافعات التي تجيز الطعن فيه.
3 - إذ كان....... الحكم لم تنته به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن الحق في الطعن فيه بالاستئناف لا يكون إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات القائم حتى ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قد طعن فيه بهذا الطريق أو لم يكن قابلاً له وذلك خلافاً لما كان يجرى عليه حكم المادة 378 من قانون المرافعات الملغي الصادر برقم 77 لسنة 1949 والتي كانت لا تجيز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع وليس "بعد صدور الحكم" والتي أوردها المشرع في المادة 212 من القانون القائم بما مؤداه القول في ظل حكمها بجواز الطعن في الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة متى كانت قابلة للطعن في ذاتها وذلك بعد صدور الحكم المنهي للخصومة - حتى ولو لم يطعن في هذا الحكم الأخير أو لم يكن قابلاً لذلك.
4 - الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1986 بقبول التظلم ( في أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية) شكلاً مع ندب خبير يكون...... قابلاً للاستئناف على ألا يطعن فيه بهذا الطريق إلا بعد الحكم المنهي للخصومة ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قابلاً له. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بعدم جواز استئناف الحكم بما ينطوي عليه كذلك قضاء منه بعدم جواز استئناف الحكم السابق صدوره بتاريخ 26/ 11/ 1986 بقبول التظلم شكلاً تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها والصادر في منازعة في تقدير الرسوم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري ببني سويف أصدر أمراً بتقدير مبلغ 5235 جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة على المطعون ضدها عن المحرر المشهر برقم 2674 لسنة 1982 بني سويف فتظلمت الأخيرة من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 682 لسنة 1986 مدني بني سويف الابتدائية طالبة إلغاءه لمخالفته قواعد التقدير. وبتاريخ 26/ 11/ 1986 حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وندبت خبيراً وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 21/ 3/ 1990 بإلغاء أمر التقدير فيما زاد على مبلغ 1158.710 جنيه فاستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم والحكم السابق عليه الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1986 في شأن قضائه بقبول التظلم شكلاً وذلك بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق بني سويف وفيه حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بسبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالف أحكامه حين اعتبر استئناف الطاعن غير جائز عملاً بالمادة 26 من القانون رقم70 لسنة 1964 مع أن عدم القابلية للاستئناف قاصرة على حالة قضاء الحكم المستأنف في منازعة حول تقدير الرسوم دون غيرها من المسائل وإذ كان استئنافه قد انصب على قضاء الحكم بقبول التظلم شكلاً والسابق صدوره على الحكم المنهي للخصومة وهو ما يجوز استئنافه فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر نهائية الحكم المستأنف المنهي للخصومة تنسحب على القضاء السابق بقبول التظلم شكلاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمنطبقة على واقعة النزاع - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية لا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النزاع الذي فصل فيه الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1986 بقبول التظلم شكلاً وبندب خبير فيه قد فصل في أمر مراعاة ميعاد رفع التظلم فإن هذا القضاء يعد فصلاً في منازعة أخرى غير تقدير الرسوم فيخضع من حيث القابلية للطعن للقواعد العامة في قانون المرافعات التي تجيز الطعن فيه. وإذ كان هذا الحكم لم تنته به الخصومة المرددة بين طرفيها فإن الحق في الطعن فيه بالاستئناف لا يكون إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات القائم حتى ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قد طعن فيه بهذا الطريق أو لم يكن قابلاً له وذلك خلافاً لما كان يجري عليه حكم المادة 378 من قانون المرافعات الملغي الصادر برقم 77 لسنة 1949 والتي كانت لا تجيز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع وليس "بعد صدور الحكم" والتي أوردها المشرع في المادة 212 من القانون القائم بما مؤداه القول في ظل حكمها بجواز الطعن في الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة متى كانت قابلة للطعن في ذاتها وذلك بعد صدور الحكم المنهي للخصومة - حتى ولو لم يطعن في هذا الحكم الأخير أو لم يكن قابلاً لذلك. لما كان ما تقدم، فإن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1986 بقبول التظلم شكلاً مع ندب خبير يكون - وعلى ما سلف بيانه - قابلاً للاستئناف على ألا يطعن فيه بهذا الطريق إلا بعد الحكم المنهي للخصومة ولو لم يكن هذا الحكم الأخير قابلاً له. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بعدم جواز استئناف الحكم بما ينطوي عليه كذلك قضاء منه بعدم جواز استئناف الحكم السابق صدوره بتاريخ 26/ 11/ 1986 بقبول التظلم شكلاً تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها والصادر في منازعة في تقدير الرسوم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق