الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 871 لسنة 61 ق جلسة 17 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 216 ص 1095

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، وطه عبد المولى.

----------------

(216)
الطعن رقم 871 لسنة 61 القضائية

 (1)نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. وقوف الخصم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.
(5 - 2)
حجز "حجز إداري". بطلان. تنفيذ. حكم "عيوب التدليل: ما يعد خطأ".
 (2)
الحجز الإداري. المقصود به. اعتباره امتيازاً للإدارة العامة لتحقيق وظيفتها العامة. اختلافه عن التنفيذ القضائي. قيام الإدارة فيه بدور طالب التنفيذ ودور ممثل السلطة العامة في إجرائه.
 (3)
الحجز الإداري. إحاطته بضمانات. وجوب اتباعها عند توقيع الحجز. تخلفها. أثره. بطلان الحجز. اصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز وتوقيعهما عليه من تلك الضمانات. علة ذلك.
(4)
الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية. ثبوت تحققها. أثره. عدم جواز القضاء بالبطلان. م 20 مرافعات. التعرف على الغاية. مسألة قانونية. وجوب التزام المحكمة حكم القانون بشأنها عدم كفاية مجرد القول بتحققها أو تخلفها دون تسبيب سائغ.
 (5)
الالتزام باصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز الإداري. إجراء جوهري. إخلال مندوب الهيئة الحاجزة بهذا الالتزام حال شروعه في إجراء الحجز على الطاعن. أثره. بطلان الحجز. عدم زواله إلا بإقرار المدين بصحة الإجراءات وسلامتها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة الإجراءات على أن الغاية من الإجراء تحققت دون بيان ماهية الغاية ودليل تحققها ورغم تمسك الطاعن بعدم صحة الإجراءات. خطأ وقصور.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وكان البين من الحكم أن المطعون ضده الثاني لم ينازع الطاعن في طلباته أمام محكمة الموضوع، بل وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
2 - المقصود بالحجز الإداري، مجموعة الإجراءات التي ينص عليها القانون، والتي بموجبها تخول الحكومة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة حجز أموال مدينيها أو بعضها، ونزع ملكيتها استيفاءً لحقوقها التي يجيز القانون استيفاءها بهذا الطريق، ومن ثم فهو يختلف عن التنفيذ القضائي في أنه يعتبر امتيازاً للإدارة العامة تمكيناً لها من تحقيق وظيفتها العامة، وآية ذلك أنه يتم دون حاجة لحكم قضائي أو لغيره من السندات التنفيذية، وأن الإدارة تقوم فيه بدور طالب التنفيذ ودور ممثل السلطة العامة في إجرائه، فهو لا يتم بواسطة القضاء بل بواسطة طالب التنفيذ نفسه، ويعتبر لهذا صورة من صور اقتضاء الدائن حقه بنفسه، كما أن إجراءاته قد روعي فيها تغليب مصلحة الدائن على مصلحة المدين المنفذ ضده وعلة هذا أن الحقوق التي تقضي بواسطة هذا الطريق هي حقوق للخزانة العامة.
3 - أحاط المشرع الحجز الإداري بعدد من الضمانات - تحقيقاً للتوازن بين مصلحة الطرفين - وأوجب على الدائن الحاجز اتباعها عند توقيع الحجز، ورتب على تخلفها بطلان الحجز سواء بالنص عليه صراحة في قانون الحجز الإداري، أو بسبب عدم تحقق الغاية من الإجراء عملاً بأحكام المادة 20 من قانون المرافعات - الذي أحالت إليه في شأن إعمال أحكامه المادة 75 من قانون الحجز الإداري وذلك في حالة خلو أحكامه من النص على البطلان جزاءً لتخلف الغاية من هذه الإجراءات - ومن بين تلك الضمانات ما أورده المشرع في المادتين الرابعة والسابعة منه من ضرورة اصطحاب شاهدين حال توقيع الحجز وأن يحمل كل من تنبيه الأداء والحجز ومحضر الحجز توقيعهما باعتبار أن ذلك الأمر مرعى فيه تحري الصحة والدقة ومطابقة الإجراءات التي يباشرها أشخاص الدائن الحاجز لصحيح القانون - في ظل عدم دراية الأخيرين بتلك الأعمال كما هو الشأن في الموظفين القضائيين المنوط بهم اتخاذ هذه الإجراءات.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة، ولا يقضى بالبطلان ولو كان منصوصاً عليه، إذا أثبت المتمسك ضده به تحقق الغاية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات، إلا أن التعرف على الغاية من الشكل أو البيان وتحديد ماهية هذه الغاية، مسألة قانونية يتعين على محكمة الموضوع التزام حكم القانون بشأنها، كما يلتزم قاضي الموضوع بتسبيب ما ينتهي إليه بشأن تحقق الغاية تسبيباً سائغاً فلا يكفي مجرد القول بتحقق أو تخلف الغاية.
5 - إذ كان البين من محضر الحجز المؤرخ 15/ 6/ 1988 أن مندوب الهيئة المطعون ضدها لم يلتزم حال شروعه في إجراء الحجز على الطاعن اصطحاب الشاهدين، فأورد في محضره أنه اصطحب شاهداً واحداً هو....... الذي خلا محضر الحجز من توقيعه، مخالفاً بذلك نص المادتين الرابعة والسابعة من قانون الحجز الإداري سالف الإشارة إليهما، ولما كانت الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا الإجراء هي تحقيق ضمانة للمدين المحجوز عليه في مواجهة الدائن الحاجز الذي خوله القانون سلطة توقيع الحجز بنفسه مما يجعل منه إجراء جوهرياً يتعين على مندوب الحاجز أن يلتزم به، فإذا أخل بهذا الالتزام فإن الحجز يعتبر باطلاً، ولا يزول هذا البطلان إلا بإقرار المدين - الطاعن - بصحة إجراءات الحجز وسلامتها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه، رغم تخلف هذا الإجراء، إلى صحة إجراءات الحجز مع تمسك الطاعن بعدم صحتها ومنازعته في سلامتها وعدم علمه بها على سند مما أورده من أن الغاية من الإجراء قد تحققت دون أن يبين ماهية تلك الغاية ووجه ودليل تحققها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما، وآخرين، الدعوى رقم 390 لسنة 1988 مدني جزئي ديروط (تنفيذ) بطلب الحكم بوقف تنفيذ إجراءات البيع موضوع الحجز المؤرخ 15/ 6/ 1988 والمحدد له يوم 25/ 6/ 1988 وبعدم الاعتداد بهذا الحجز واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 19/ 6/ 1988 ورد إليه إخطار من مكتب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بديروط يفيد أنه قد توقع ضده حجزاً إدارياً تنفيذياً يوم 15/ 6/ 1988 وفاءاً لمبلغ في ذمته قدره 1437.75 جنيه، وأنه قد تحدد يوم 29/ 6/ 1988 موعداً لبيع المحجوزات، ولأنه ليس مديناً للهيئة المطعون ضدها الأولى ولا يعلم شيء عن هذا الحجز فقد أقام الدعوى - بتاريخ 11/ 12/ 1989 أجابته المحكمة إلى طلباته - استأنفت الهيئة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة أسيوط الابتدائية، بهيئة استئنافية، "مأمورية منفلوط" بالاستئناف رقم 34 لسنة 1989 مدني كلي منفلوط - وبتاريخ 29/ 10/ 1989 حكمت تلك المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر طلب عدم الاعتداد بمحضر الحجز وإحالته إلى محكمة استئناف أسيوط حيث قيدت الدعوى أمامها برقم 505 لسنة 64 ق. أسيوط، وبتاريخ 18/ 2/ 1990 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وكان البين من الحكم أن المطعون ضده الثاني لم ينازع الطاعن في طلباته أمام محكمة الموضوع، بل وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد حاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من محضر الحجز الموقع ضده، أن مندوب الهيئة المطعون ضدها لم يلتزم عند توقيعه الحجز ما اشترطه قانون الحجز الإداري من ضرورة اصطحاب شاهدين - وهو إجراء جوهري يترتب علي مخالفته البطلان - وإذ خلص الحكم المطعون فيه في قضائه إلى صحة إجراءات الحجز على سند مما أجمله من القول بتحقق الغاية من هذا الإجراء دون أن يبين ماهية تلك الغاية ووجه ودليل تحققها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقصود بالحجز الإداري، مجموعة الإجراءات التي ينص عليها القانون، والتي بموجبها تخول الحكومة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة حجز أموال مدينيها أو بعضها ونزع ملكيتها استيفاءً لحقوقها التي يجيز القانون استيفاءها بهذا الطريق، ومن ثم فهو يختلف عن التنفيذ القضائي في أنه يعتبر امتيازاً للإدارة العامة تمكيناً لها من تحقيق وظيفتها العامة، وآية ذلك أنه يتم دون حاجة لحكم قضائي أو لغيره من السندات التنفيذية، وأن الإدارة تقوم فيه بدور طالب التنفيذ ودور ممثل السلطة العامة في إجرائه، فهو لا يتم بواسطة القضاء بل بواسطة طالب التنفيذ نفسه، ويعتبر لهذا صورة من صور اقتضاء الدائن حقه بنفسه، كما أن إجراءاته قد روعي فيها تغليب مصلحة الدائن على مصلحة المدين المنفذ ضده وعلة هذا أن الحقوق التي تقضي بواسطة هذا الطريق هي حقوق للخزانة العامة - ومن ثم فقد كان طبيعياً أن يحيط المشرع هذا الإجراء بعدد من الضمانات - تحقيقاً للتوازن بين مصلحة الطرفين - وأوجب على الدائن الحاجز اتباعها عند توقيع الحجز، ورتب على تخلفها بطلان الحجز سواء بالنص عليه صراحة في قانون الحجز الإداري، أو بسبب عدم تحقق الغاية من الإجراء عملاً بأحكام المادة 20 من قانون المرافعات - الذي أحالت إليه في شأن إعمال أحكامه المادة 75 من قانون الحجز الإداري وذلك في حالة خلو أحكامه من النص على البطلان جزاء لتخلف الغاية من هذه الإجراءات - ومن بين تلك الضمانات ما أورده المشرع في المادتين الرابعة والسابعة منه من ضرورة اصطحاب شاهدين حال توقيع الحجز وأن يحمل كل من تنبيه الأداء والحجز ومحضر الحجز توقيعهما باعتبار أن ذلك الأمر مرعى فيه تحري الصحة والدقة ومطابقة الإجراءات التي يباشرها أشخاص الدائن الحاجز لصحيح القانون - في ظل عدم دراية الأخيرين بتلك الأعمال كما هو الشأن في الموظفين القضائيين المنوط بهم اتخاذ هذه الإجراءات - لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه ولئن كان الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة، ولا يقضي بالبطلان ولو كان منصوصاً عليه، إذا أثبت المتمسك ضده به تحقق الغاية عملاً بالفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات، إلا أن التعرف على الغاية من الشكل أو البيان وتحديد ماهية هذه الغاية، مسألة قانونية يتعين على محكمة الموضوع التزام حكم القانون بشأنها، كما يلتزم قاضي الموضوع بتسبيب ما ينتهي إليه بشأن تحقق الغاية تسبيباً سائغاً فلا يكفي مجرد القول بتحقق أو تخلف الغاية - لما كان ذلك وكان البين من محضر الحجز المؤرخ 15/ 6/ 1988 أن مندوب الهيئة المطعون ضدها لم يلتزم حال شروعه في إجراء الحجز على الطاعن اصطحاب الشاهدين، فأورد في محضره أنه اصطحب شاهداً واحداً هو...... الذي خلا محضر الحجز من توقيعه، مخالفاً بذلك نص المادتين الرابعة والسابعة من قانون الحجز الإداري سالف الإشارة إليهما، ولما كانت الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا الإجراء هي تحقيق ضمانة للمدين المحجوز عليه في مواجهة الدائن الحاجز الذي خوله القانون سلطة توقيع الحجز بنفسه مما يجعل منه إجراءً جوهرياً يتعين على مندوب الحاجز أن يلتزم به، فإذا أخل بهذا الالتزام فإن الحجز يعتبر باطلاً، ولا يزول هذا البطلان إلا بإقرار المدين - الطاعن - بصحة إجراءات الحجز وسلامتها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه، رغم تخلف هذا الإجراء، إلى صحة إجراءات الحجز مع تمسك الطاعن بعدم صحتها ومنازعته في سلامتها وعدم علمه بها على سند مما أورده من أن الغاية من الإجراء قد تحققت دون أن يبين ماهية تلك الغاية ووجه ودليل تحققها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 505 لسنة 64 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق