جلسة 27 من يناير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، عبد الصمد عبد العزيز, عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، ومحسن فضلي.
----------------
(21)
الطعنان رقما 5591، 5601 لسنة 66 القضائية
(1) عقد "تحديد نطاق العقد".
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
(2) عقد "عقد مقاولة: نطاق العقد". حكم، "عيوب التدليل: الخطأ، القصور".
اتفاق الطاعنة مع الشركة المطعون ضدها بالتزام الأخيرة بتنفيذ العمل المتفق عليه بنفسها دون أن تسنده في جملته أو جزء منه إلى مقاول من الباطن. وجوب إعمال هذا الاتفاق. تطبيق الحكم المطعون فيه عقد المقاولة من الباطن الذي لم تكن الطاعنة طرفاً فيه وقضائه بتسليم المنقولات المتحفظ عليها للمقاول من الباطن والتعويض. قصور وخطأ.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
نقض الحكم للخطأ في تطبيق القانون. النعي عليه في الطعن المنضم أياً كان وجه الرأي. غير منتج.
2 - لما كان واقع الدعوى أن الطاعنة قد اتفقت مع الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب عقد مقاولة مؤرخ 7/ 2/ 1984 والمقدم صورته منها أمام محكمة أول درجة على أن تقوم الشركة المطعون ضدها الثانية بإنشاء العمارات المبينة بالعقد لصالح الطاعنة وتضمن البند الثامن منه التزاماً عليها هو القيام بالعمل المتفق عليه بنفسها وحظر عليها أن تسند تنفيذه في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن وإلا كان الجزاء الفسخ ولعدم قيام المقاول الأصلي بتنفيذ العملية في الميعاد المتفق عليه في العقد فقد سحبت الطاعنة العملية منه بعد ما أنذرته رسمياً بذلك وتحفظت على المنقولات الموجودة بالموقع والمملوكة له ضماناً لحقوقها قبله، وإذا لم يطبق الحكم العقد آنف الذكر على موضوع النزاع رغم وجوب إعماله وطبق عقد المقاولة من الباطن والذي لم تكن الطاعنة طرفاً فيه وخلص إلى أن المنقولات الموجودة بالموقع ملكاً للمطعون عليه الأول - المقاول من الباطن - وقضى له بتسليمها فضلاً عن مبلغ التعويض فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
3 - لما كانت هذه المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 5591 لسنة 66 القضائية - على ما سلف بيانه - إلى أن الحكم المطعون فيه لم يصادف صحيح القانون بما يوجب نقضه، فإن النعي عليه بسببي الطعن رقم 5601 لسنة 66 القضائية - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين - تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 5601 لسنة 66 ق أقام على الشركة الطاعنة في الطعن رقم 5591 لسنة 66 ق والشركة المطعون عليها الثانية في الطعنين أمام القضاء المستعجل الدعوى رقم.... لسنة.... مستعجل الإسكندرية والتي قيدت برقم.... لسنة.... مدني الإسكندرية الابتدائية لعدم اختصاصه بنظرها طالباً الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تسلمه العدة الخشبية الموصوفة بالصحيفة وذلك في مواجهة الشركة المطعون عليها الثانية في الطعنين وبإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ 20.000 جنيهاً وقال شرحاً لها إنه بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 1/ 6/ 1986 ومحرر بينه وبين الشركة المطعون عليها الثانية في الطعنين أسندت إليه العملية المكلفة بها لصالح الشركة الطاعنة فقام بتوريد العدة الخشبية والعمالة اللازمة لتنفيذ الأعمال المتفق عليها وبعد مضي سنة على مباشرته العمل منعته الشركة الطاعنة من العمل بالموقع مما أصابه بأضرار فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً. وبعد إيداع تقريره أعادت المحكمة المأمورية له لمباشرتها حسبما جاء بمنطوق حكمها وبعد إيداع تقريره الثاني قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... الإسكندرية وبتاريخ 21/ 3/ 1996 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بتسليم العدة الخشبية وبأداء مبلغ 1000 جنيهاً للطاعن في مواجهة الشركة المطعون عليها الثانية في الطعنين. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 5591 لسنة 66 ق وطعن فيه أيضاً بذات الطريق المطعون عليه الأول وقيد طعنه برقم 5601 لسنة 66 ق وأودعت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن الثاني برفضه وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
الأول: الطعن رقم 5591 لسنة 66 القضائية:
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه تأسيساً على عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 1/ 6/ 1986 والمبرم بين المطعون عليهما الأول - المقاول من الباطن - والثاني - المقاول الأصلي - وما لحق الأول من أضرار نتيجة سحب الطاعنة العمل من المقاول الأصلي رغم أن العقد المؤرخ 7/ 2/ 1984 والمحرر بين الأخير وبينها يمنعه - عملاً بنصوصه - من إسناد العمل أو جزء منه إلى مقاول من الباطن وإلا اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بما مؤداه أن المعدات المستخدمة في موقع العمل ملكاً للمقاول الأصلي ويحق للطاعنة أن تتحفظ عليها ضماناً لتنفيذ العمل، وإذ غاير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. لما كان ذلك، وكان واقع الدعوى أن الطاعنة قد اتفقت مع الشركة المطعون ضدها الثانية بموجب عقد مقاولة مؤرخ 7/ 2/ 1984 والمقدم صورته منها أمام محكمة أول درجة على أن تقوم الشركة المطعون ضدها الثانية بإنشاء العمارات المبينة بالعقد لصالح الطاعنة وتضمن البند الثامن منه التزاماً عليها هو القيام بالعمل المتفق عليه بنفسها وحظر عليها أن تسند تنفيذه في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن وإلا كان الجزاء الفسخ ولعدم قيام المقاول الأصلي بتنفيذ العملية في الميعاد المتفق عليه في العقد فقد سحبت الطاعنة العملية منه بعد أن أنذرته رسمياً بذلك وتحفظت على المنقولات الموجودة بالموقع والمملوكة له ضماناً لحقوقها قبله، وإذا لم يطبق الحكم العقد آنف الذكر على موضوع النزاع رغم وجوب إعماله وطبق عقد المقاولة من الباطن والذي لم تكن الطاعنة طرفاً فيه وخلص إلى أن المنقولات الموجودة بالموقع ملكاً للمطعون عليه الأول - المقاول من الباطن - وقضى له بتسليمها فضلاً عن مبلغ التعويض فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وهو ما يوجب نقضه.
الثاني: الطعن رقم 5601 لسنة 66 القضائية:
وحيث إن الطعن بني على سببين حاصل نعي الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تعاقد مع الشركة المطعون عليها الثانية في 1/ 6/ 1986 على تنفيذ العملية المسندة إليها من الشركة المطعون عليها الأولى فاستحضر بموقع العمل عدته الخشبية ومقدارها مائة متر خشب والشدات الخشبية لزومها وقدم المستندات الدالة على هذا المقدار إلا أن الحكم قضى له بمقدار من الأخشاب حسبما جاء بتقرير الخبير الثاني لا تتفق ومقدار العدة الخشبية المطالب بها، ومبلغ 1000 جنيه كتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية بسبب احتباس الشركة المطعون عليها الأولى العدة الخشبية وما لحق سمعته كمقاول لا يتناسب مع هذه الأضرار بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك إنه لما كانت هذه المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 5591 لسنة 66 القضائية - على ما سلف بيانه. إلى أن الحكم المطعون فيه لم يصادف صحيح القانون بما يوجب نقضه، فإن النعي عليه بسببي الطعن رقم 5601 لسنة 66 القضائية - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الموضوع في الطعنين صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 426 لسنة 51 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق