جلسة 16 من مارس سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/
محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا
الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.
-----------------
(79)
الطعن رقم 4640 لسنة 62
القضائية
(1، 2 ) مطلات. ملكية
"القيود الواردة على حق للمكية للمصلحة الخاصة: المطلات" "أسباب
كسب الملكية: الحيازة". ارتفاق. تقادم. حيازة. نقض. حكم.
(1)حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر أو مطل منحرف
على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتر. ارتفاع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق
العام.
(2) حقوق الارتفاق. جواز اكتسابها بالتقادم. شرطه.
توافر أركان وضع اليد المكسب للملكية. التزام المحكمة ببيان هذه الأركان في حكمها
لاكتساب حق الارتفاق بالتقادم. علة ذلك. مراقبة محكمة النقض صحة تطبيقها للقانون.
(3، 4 ) مطلات. ارتفاق. ملكية.
نقض. أموال.
(3)اتصاف طريق بأنه عام بما يسمح لملاك العقارات المقامة عليه بالمرور
فيه وبفتح مطلات عليه. من مسائل القانون. خضوع قضاء محاكم الموضوع فيها لرقابة
محكمة النقض.
(4) مجرد ترك الأفراد الطرق المملوكة لهم لمرور الغير.
لا يكسب حقاً ولا يجعل الطريق عاماً.
(5)أموال "الأموال العامة". ملكية. تقادم. حيازة.
استطراق الأراضي المملوكة
للأفراد. ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة. وجوب استمراره المدة اللازمة
لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة.
2 - إن حقوق الارتفاق - ومنها حق المطل - يجوز اكتسابها بالتقادم إذا توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية، فإذا قضت المحكمة باكتساب حق ارتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين في حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه واستمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.
3 - اتصاف طريق بأنه عام بحيث يسمح لملاك العقارات المقامة على هذا الطريق بالمرور فيه وبفتح مطلات عليه من مسائل القانون التي يخضع قضاء محاكم الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
4 - ترك الطرق الخاصة المملوكة للأفراد لمرور الغير يحتمل أن يكون مبنياً على التسامح الذي لا يكسب حقاً ولا يجعل الطريق عاماً.
5 - استطراق الأراضي المملوكة للأفراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة، وإنما يلزم استمرار هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 491
لسنة 1985 مدني الفيوم الابتدائية على المطعون ضده بطلب إلزامه بسد ما استحدثه في
عام 1985 من نوافذ ومطلات على ملكه دون سند من القانون. ومحكمة أول درجة - بعد أن
ندبت خبيراً قدم تقريره - حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 166
لسنة 26 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" وبعد أن ندبت المحكمة لجنة خبرة
ثلاثية أودعت تقريرها - قضت في 8/ 7/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثاني والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه
القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه
برفض الدعوى أخذاً بما جاء في تقرير لجنة الخبراء من أن المطعون ضده فتح باباً
ونافذتين على طريق استطرق منذ أكثر من خمسة عشر عاماً. وإذ كان ما تضمنه التقرير
في هذا الصدد يخالف الواقع المؤيد بتقرير هيئة المساحة وهو أن أرضه - الطاعن - لا
يفصلها عن عقار المطعون ضده شارع مستطرق الأمر الذي حدا به إلى طلب ندب لجنة خبرة
ثلاثية من خبراء وزارة العدل لتحقيق دفاعه. وكان الحكم قد التفت عن هذا الدفاع
الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله.
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح
مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار. فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه
على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً
ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق العام، وأن حقوق الارتفاق - ومنها
حق المطل - يجوز اكتسابها بالتقادم إذا توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية فإذا
قضت المحكمة باكتساب حق ارتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين في حكمها جميع العناصر
الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه واستمراره طوال المدة المكسبة
له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان البين من
الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما انتهى إليه تقرير
الخبرة المقدم في الاستئناف من أن الفتحات المطالب بسدها "تطل على أرض
مستطرقة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً مما يتوافر معه حق ارتفاق للمستأنف ضده على
أرض المستأنف بمضي المدة". وإذ كان اتصاف طريق بأنه عام بحيث يسمح لملاك
العقارات المقامة على هذا الطريق بالمرور فيه وبفتح مطلات عليه من مسائل القانون التي
يخضع قضاء محاكم الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. وكان ترك الطرق الخاصة المملوكة
للأفراد لمرور الغير يحتمل أن يكون مبنياً على التسامح الذي لا يكسب حقاً ولا يجعل
الطريق عاماً. لأن استطراق الأراضي المملوكة للأفراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة. وإنما يلزم استمرار هذا
الاستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد
اكتمال هذه المدة. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ذلك كله واكتفى بمجرد
القول بأن الفتحات المطالب بسدها تطل على أرض مستطرقة مما يعجز هذه المحكمة عن
مراقبة صحة تطبيق القانون. فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه لما جاء في
أوجه النعي دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق