الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

(الطعن 1440 لسنة 61 ق جلسة 9 / 3 / 1999 س 50 ج 1 ق 70 ص 371)

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، عبد المنعم دسوقى وأحمد الحسنيى نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً مؤثراً في الدعوى وتمسك بدلالته وجب عليها أن تتناوله بالبحث والتمحيص وتُعمل دلالته على الواقع في الدعوى وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل.
 
2 - النص في المادة 82/3 من قانون الضرائب على الدخل - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "يعفى من الضريبة: أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً، مفاده أن من زوال المهنة الحرة لأول مرة بعد أن انقضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً فإن فترة الإعفاء من الضريبة هي سنة واحدة تنتهي اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضائها.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية ضرائب كفر الدوار قدرت صافي إيراد المطعون ضده المهني عن الفترة من 3/10/81 حتى 31/12/1981 وعن سنة 1982 وأخطرته بربط الضريبة، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض صافي إيراده المهني عن فترتي النزاع أقام المطعون ضده الدعوى رقم 250 لسنة 1986 ضرائب كفر الدوار الابتدائية طعنا على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 17 من فبراير سنة 1990 بإلغاء القرار المطعون فيه استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 112 لسنة 46ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 16 من يناير سنة 1991 قضت المحكمة بالتأييد ـ على سند من أن مدة إعفاء المطعون ضده من الضريبة ثلاث سنوات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور، ذلك أنه انتهى في قضائه إلى إعفاء المطعون ضده من الضريبة على أرباح المهن الحرة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مزاولته مهنة المحاسبة والمراجعة في 26/4/1982 تأسيسا على عدم مضي خمسة عشر عاما على تاريخ تخرجه في حين أنها تقدمت بمحضر الاطلاع الذي أجرته المأمورية على شهادة الخبرة الصادرة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التي كان يعمل لديها المطعون ضده والثابت بها أنه حاصل على بكالوريوس التجارة دفعة نوفمبر 1966 وتمسكت بدلالته على أنه قد مضى على تخرجه أكثر من 15 عاما عند بدء مزاولته لمهنته في 26/4/1982 فتكون مدة الإعفاء سنة واحدة وفقا لحكم المادة 82/4 من القانون 157 لسنة 1981 وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المستند ولم يعمل دلالته على الواقع في الدعوى وانتهى في قضائه على خلاف الثابت به فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندا مؤثرا في الدعوى وتمسك بدلالته وجب عليها أن تتناوله بالبحث والتمحيص وتعمل دلالته على الواقع في الدعوى وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل، وكان النص في المادة 82 من قانون الضرائب على الدخل ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ على أن "يعفى من الضريبة 1-...... 2-...... 3-...... 4- أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقرر للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما، مفاده أن من زاول المهنة الحرة لأول مرة بعد أن انقضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما فإن فترة الإعفاء من الضريبة هي سنة واحدة تنتهي اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضائها، لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة استئناف الطاعنة أنها تمسكت في أسباب استئنافها بأن مدة الإعفاء من الضريبة المقررة للمطعون ضده الذي انقضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما باعتبار أن تاريخ تخرجه عام 1966 هي سنة واحدة وأحالت في شأن تأكيد هذا الدفاع إلى محضر اطلاع مأمورية الضرائب على الشهادة الرسمية الصادرة من هيئة التأمينات الاجتماعية ـ التي كان يعمل بها المطعون ضده ـ المقدم ضمن حافظة مستنداتها بجلسة 21/10/1989 أمام محكمة أول درجة والثابت بها أن تاريخ تخرجه من كلية التجارة كان في نوفمبر سنة 1966 فيكون قد مضى على تخرجه عند بدء مزاولة المهنة في 26/4/1982 ـ تاريخ القيد بسجل المحاسبين والمراجعين العاملين ـ أكثر من خمسة عشر عاما، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع ودلالة المستند المؤيد له ولم يعمل أثره على الواقع في الدعوى وانتهى في أسباب قضائه المرتبطة بالمنطوق إلى ما يخالفه بإعفاء المطعون ضده من الضريبة لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وجره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحا إلى إلغاء قرار لجنة الطعن عن فترة محاسبة المستأنف عليه عن نشاطه المهني من 3/10/1981 وحتى 31/12/1981 وعن سنة 1982، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق