الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

الطعن 2442 لسنة 61 ق جلسة 18 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 48 ص 262

جلسة 18 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد - نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(48)
الطعن رقم 2442 لسنة 61 القضائية

(1) نقل "نقل بحري". التزام "التزامات الناقل البحري". مسئولية: تعويض.
مسئولية الناقل البحري عن هلاك أو تلف البضاعة نتيجة خطأ عمدي منه أو خطأ جسيم. إطلاقها عن الحد الأقصى لها المنصوص عليه ببروتوكول سنة 1968. ما عدا ذلك. تقييده بالتحديد القانوني الوارد بالبروتوكول عند توافر شروطه.
(2) حكم "الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.

---------------
1 - يدل النص في المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل عام 1924 والمعمول به في مصر اعتباراً من 30/ 4/ 1983 على أن مسئولية الناقل تنعقد مطلقة كلما كان هلاك البضاعة أو تلفها نتيجة خطأ عمدي منه قصد به إحداث الضرر أو كان ذلك راجعاً إلى إهماله وعدم ترويه الذي يصاحبه العلم باحتمال حدوث الضرر بما يرقى إلى درجة الخطأ الجسيم وفيما عدا ذلك فهي مقيدة بالتحديد القانوني الوارد بالبروتوكول ما لم يكن الشاحن قد بين طبيعة البضاعة وقيمتها قبل الشحن وأثبت ذلك في سند الشحن فتعود طليقة من الحد الأقصى للمسئولية.
2 - أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 118 لسنة 1986 بور سعيد الابتدائية على الشركة الطاعنة بصفتها وكيلة عن ملاك الباخرة - أبو زنيمة - انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 6371.100 جنيه، وقالت بياناً لدعواها إنها شحنت على الباخرة المذكورة - غسالة - إلا أنه تبين لها عند الوصول الباخرة في 11/ 5/ 1985 إلى ميناء بور سعيد فقدها مما تستحق معه تعويضاً يقدر بالمبلغ المطالب به، وبتاريخ 25/ 3/ 1990 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 2118.385 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 431 لسنة 31 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد - التي قضت في 4/ 3/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ استند في تقديره لمبلغ التعويض المقضى به على ما أثبته الخبير في تقريره من فقد الرسالة واعتبر ذلك في حد ذاته يشكل خطأ جسيماً يحرم الطاعنة من التمسك بالتحديد القانوني لمسئولية الناقل الوارد ببروتوكول بروكسل دون أن يعني باستظهار مدى توافر قصد الناقل في إحداث الضرر أو عدم ترويه مع علمه باحتمال حدوثه وهو ما عجزت عن إثباته المطعون ضدها رغم أنها المكلفة بذلك، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل عام 1924 والمعمول به في مصر اعتباراً من 30/ 4/ 1983 على أنه ( أ ) لا يلزم الناقل أو السفينة في أي حال من الأحوال بسبب الفقد أو التلف اللاحق بالبضاعة أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر ما لم يكن الشاحن قد بين طبيعة البضاعة وقيمتها قبل الشحن وأثبت ذلك في سند الشحن.... (د)..... (هـ) لا يخول الناقل أو السفينة الاستفادة من تحديد المسئولية المنصوص عليها في هذه الفقرة إذا ثبت أن الضرر نتج عن فعل أو إهمال من جانب الناقل بقصد إحداث الضرر أو عن عدم ترو منه مع علمه باحتمال حدوث الضرر - يدل على أن مسئولية الناقل تنعقد مطلقة كلما كان هلاك البضاعة أو تلفها نتيجة خطأ عمدي منه قصد به إحداث الضرر أو كان ذلك راجعاً إلى إهماله وعدم ترويه الذي يصاحبه العلم باحتمال حدوث الضرر بما يرقى به إلى درجة الخطأ الجسيم وفيما عدا ذلك فهي مقيدة بالتحديد القانوني الوارد بالبروتوكول ما لم يكن الشاحن قد بين طبيعة البضاعة وقيمتها قبل الشحن وأثبت ذلك في سند الشحن فتعود طليقة من الحد الأقصى للمسئولية، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد بنى قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض كاملاً عن فقد الطرد "الغسالة" محل التداعي على ما أورده تقرير الخبير من عدم تقديم الطاعنة ما يفيد تسليمها للمطعون ضدها بعد أن قامت الأخيرة بسداد جميع الرسوم الخاصة بالشحن والخدمات والنولون والتفريغ واعتبر ذلك في ذاته من الطاعنة خطأ جسيماً يحرمها من الحق في التمسك بالحد الأقصى للتعويض الوارد ببروتوكول معاهدة بروكسل دون أن يفصح عن وجه جسامة هذا الخطأ وسنده في ذلك وحال خلو الأوراق مما يظاهر هذا الوصف فضلاً عن أن مجرد عدم تسليم الناقل للبضاعة لا يعني بطريق الحتم واللزوم توافر الخطأ الجسيم في جانبه، فإن الحكم يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق