جلسة 26 من إبريل سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي - نواب رئيس المحكمة.
----------------
(110)
الطعن رقم 3301 لسنة 61 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل: في مسائل الإثبات". خبرة. إثبات "ندب الخبراء".
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن لتقرير الخبير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه. لا سلطان عليها في ذلك لمحكمة النقض.
(2 - 4) تقادم "التقادم الضريبي" "انقطاع التقادم". محكمة الموضوع.
(2) التقادم الضريبي. بدء سريانه من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديم الإقرار. م 97، 97 مكرراً ق 14 لسنة 1939.
(3) مدة التقادم. انقطاعها بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وبالأسباب المنصوص عليها في القانون المدني.
(4) محكمة الموضوع. وجوب أن تبين الأسباب القاطعة للتقادم.
2 - مؤدى نص المادتين 97، 97 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم الضريبي لا يبدأ إلا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديم الإقرار.
3 - المقرر - أن مدة التقادم تنقطع بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني.
4 - إذا قررت محكمة الموضوع انقطاع التقادم فعليها أن تبين الأسباب القاطعة له.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعنين عن نشاطهما محل المحاسبة في السنوات من 1977 حتى 1981 فاعترضا وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. أقام الطاعنان الدعوى رقم 975 لسنة 1987 كلي جنوب القاهرة طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره، حكمت في 16/ 1/ 1988 بتعديل القرار المطعون فيه على النحو المبين بالمنطوق، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 827 لسنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 10/ 4/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أيد حكم أول درجة في أخذه بتقرير الخبير بالنسبة لحساب صافي الربح والتفت عن اعتراضاتهما عليه لعدم تطبيق حالات المثل ولم يرد على هذه الاعتراضات بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه، لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي في تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه أجاب على اعتراضات الطاعنين بما قرره من اختلاف حالات المثل المستشهد بها عن حالة الطاعنين وأورد لذلك أسباباً سائغة، فإن ما يثيره الطاعنان بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل الذي اعتمدت عليه بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المصلحة بالتقادم الخمسي عن سنة 1977 على أن الإقرار المقدم منهما عن أرباح هذه السنة في 30/ 3/ 1978 يقطع التقادم بين إجراء وآخر خمس سنوات متصلة، في حين أنه لم يتم أي إجراء قاطع للتقادم حتى اكتمل مدته بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادتين 97، 97 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم الضريبي لا يبدأ إلا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديم الإقرار، وأن مدة التقادم تنقطع بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، وعلى محكمة الموضوع إذا قررت انقطاع التقادم أن تبين الأسباب القاطعة له. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وجرى في قضائه على رفض الدفع بسقوط حق المصلحة المطعون ضدها بدين الضريبة عن سنة 1977 على سند من مجرد القول بأن المصلحة والت اتخاذ إجراءات المطالبة بالضريبة التي لا يفصل بينها خمس سنوات متصلة دون أن تحدد الأسباب القانونية التي ترتب عليها انقطاع التقادم والتي حالت دون اكتمال مدته، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق