الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 1361 لسنة 67 ق جلسة 21 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 221 ص 1118

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي.

----------------

(221)
الطعن رقم 1361 لسنة 67 القضائية

(1 - 3) دعوى "سقوط الخصومة" "انقضاء الخصومة" "وقف الدعوى: الوقف التعليقي". تقادم "تقادم مسقط" "وقف التقادم". محكمة الموضوع.
(1) سقوط الخصومة. م 134 مرافعات. انقضاء الخصومة. م 140 مرافعات. ماهية كل منهما. وقف مدة السقوط والانقضاء عند وجود المانع القانوني.
(2) الوقف التعليقي. حكم قطعي. اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة. مؤداه. وقف سريان تقادمها من وقت صدوره حتى يتم تنفيذ ما قضى به. نص المادة 140 مرافعات على انقضاء الخصومة في جميع الأحوال. لا يرتب استثناء من أحكام وقف التقادم.
(3) وقف سريان التقادم. شرطه. وجود مانع لدى الدائن يستحيل معه المطالبة بحقه ولو كان أدبياً. م 382 مدني. تقدير المانع من سلطة محكمة الموضوع.
(4) حكم "تسبيب الحكم". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المقبول".
أسباب الحكم السائغة التي لا مخالفة فيها للقانون وتؤدي إلى ما انتهى إليه. النعي عليه على غير أساس.
(5) حراسة "حراسة إدارية". بيع.
جهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال. لها الخيار بين الإبقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاة. وجوب إخطارها رئيس جهاز تصفية الحراسات برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بق 69 لسنة 1974. تخلف ذلك. أثره. اعتبار العقد ملغياً بقوة القانون. اختيارها الإبقاء على عقود البيع. شرطه. المادة الأولى من مواد إصدار ق 69 لسنة 1974 والمادتان 1، 11 من ذات القانون.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير فيها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعي، كذلك فإن انقضاء الخصومة المنصوص عليه في المادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط للخصومة يخضع في سريان مدته للوقف إذا وجد مانع قانوني يمتنع بسببه نظر الخصومة والسير في إجراءاتها.
2 - لما كان تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف هذا قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم، فمن ثم يكون قيام حكم الوقف التعليقي هذا عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدي إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به عملاً بالمادة 382 من القانون المدني، ولا يغير من هذا النظر أن نص المادة 140 من قانون المرافعات بدءً بعبارة "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة...." إذ هي لا تعني ترتيب استثناء من أحكام وقف التقادم، كما أنه مع قيام حكم الوقف التعليقي الملزم للخصوم والمحكمة، لا يسوغ تكليف صاحب الخصومة القيام بتعجيل السير فيها قبل تنفيذ مقتضاه لما فيه من مجافاة للقانون ولأنه سيلقي مصيره الحتمي وهو رفض السير في الخصومة.
3 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً، ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وتقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكول أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة.
4 - لما كانت أسباب الحكم سائغة لا مخالفة فيها للقانون وتؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن النعي عليه....... يكون على غير أساس.
5 - يدل النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمعمول به اعتباراً من 25/ 7/ 1974 والمادتين 1، 11 من ذات القانون على أن المشرع بعد أن نص على إنهاء جميع التدابير المتعلقة بالحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أورد الأحكام الخاصة بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ومنها أنه أجاز - في غير الحالات المبينة بالمادة العاشرة من القانون - لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاة على أن تقوم بإخطار رئيس جهاز التصفية برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا اعتبر العقد ملغياً بقوة القانون اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المهلة، واشترط في حالة إبداء الرغبة الإبقاء على عقود البيع زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار في تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلي على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون وقد صدر القانون رقم 114 لسنة 1975 بمد مهلة الإخطار بالرغبة إلى 31/ 12/ 1975 ومد مهلة الالتزام بأداء الزيادة وباقي الثمن إلى 31/ 3/ 1976.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً - ورثة المرحومين....... و...... - أقاموا الدعوى رقم 6417 لسنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة الشرق للتأمين - وباقي المطعون ضدهم وانتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلغاء عقد بيع العقار رقم 12 شارع البارون إمبان مصر الجديدة اعتباراً من 1/ 4/ 1976 والتأشير بذلك بغير رسوم في سجلات الشهر العقاري وإلزام الطاعنة بتسليمه إليهم، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب أمر رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 1961 فرضت الحراسة على أموال وممتلكات مورثيهما....... و....... وعائلتيهما ومن بينها كامل أرض وبناء العقار رقم 12 شارع البارون إمبان قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة المملوك لمورثيهما مناصفة وقام جهاز الحراسة - بعد ذلك - ببيعه إلى شركة الشرق للتأمين وتم تسجيله بعد صدور القانون رقم 150 لسنة 1964، وعلى الرغم من عدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 من أيلولة أموال وممتلكات الخاضعين للحراسة إلى الدولة إلا أنه إزاء المانع الذي أوجده القانون رقم 99 لسنة 1963 من المنازعة في شأن فرض الحراسة والذي ظل قائماً حتى قضى بتاريخ 3/ 7/ 1976 في الطعن رقم 5 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية هذا القانون، وإزاء قضاء المحكمة الدستورية في الطعن رقم 5 لسنة 1 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 فقد أضحى من حقهم الالتجاء للقضاء لاسترداد أموالهم ومن ثم أقاموا الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة القيم إعمالاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 حيث قيدت برقم 75 لسنة 2 ق قيم، وبتاريخ 7/ 3/ 1982 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 27 لسنة 4 ق دستورية التي أقامها المطعون ضدهم أولاً طعناً بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 والمادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974، وبتاريخ 16/ 7/ 1986 قام المطعون ضدهم أولاً بتعجيل الدعوى استناداً إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد قضت بعد رفع القضية رقم 27 لسنة 4 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، وبتاريخ 28/ 3/ 1987 قضت محكمة القيم بإعادة الدعوى إلى الوقف حتى يفصل في الدعوى رقم 27 لسنة 4 ق دستورية، وإذ قضت المحكمة الدستورية في 4/ 1/ 1992 بإثبات ترك المطعون ضدهم أولاً للخصومة في القضية المشار إليها قاموا بتعجيل دعواهم بتاريخ 2/ 5/ 1992 ودفعت الطاعنة بسقوط الخصومة عملاً بنص المادة 134 من قانون المرافعات وبانقضائها طبقاً للمادة 140 من ذات القانون، وتمسكت بتملكها للعقار بالتقادم بنوعيه - الطويل والقصير -، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 16/ 4/ 1994 برفض الدفوع سالفة البيان وبإلغاء عقد بيع العقار 12 شارع البارون إمبان بمصر الجديدة الصادر من جهاز تصفية الحراسات بتاريخ 10/ 4/ 1963 إلى الطاعنة والمشهر بتاريخ 2/ 11/ 1972 برقم 1265 بمأمورية مصر الجديدة وذلك اعتباراً من 1/ 4/ 1976 مع التأشير بذلك بسجلات الشهر العقاري والتسليم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 56 لسنة 14 ق، كما طعن فيه - أمام ذات المحكمة - المطعون ضدهما الثالث والرابع - وزير المالية بصفته ووزير العدل بصفته - بالطعن رقم 59 لسنة 14 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الطعن الثاني للأول حكمت بتاريخ 13/ 1/ 1996 بتأييد الحكم المطعون فيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط الخصومة في الدعوى وبانقضائها وأقام قضاءه في هذا الخصوص على أن الطعن رقم 27 لسنة 4 ق دستورية التي تم وقف الدعوى لحين الفصل فيه قد قضى فيه بتاريخ 4/ 1/ 1992 وقام المطعون ضدهم بتعجيل السير في الدعوى بتاريخ 5/ 2/ 1992 في حين أن المحكمة الدستورية سبق أن قضت في الطعن رقم 139 لسنة 5 ق دستورية المقام من آخرين بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 ونشر الحكم بالجريدة الرسمية في 3/ 7/ 1986 وهو حكم ملزم للكافة فكان يتعين على المطعون ضدهم أولاً تعجيل الدعوى قبل انقضاء سنة من تاريخ نشر الحكم رقم 139 لسنة 5 ق - سالف الذكر - دون انتظار الفصل في الطعن المرفوع منهم برقم 27 لسنة 4 ق دستورية، إلا أنهم لم يعجلوا دعواهم إلا بصحيفة معلنة إليها في 19/ 2/ 1992 مما تكون معه الخصومة قد سقطت عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات، هذا إلى أن الدعوى لم يتم تعجيلها خلال ثلاث سنوات من آخر إجراء صحيح فيها وهو الحكم الصادر في 7/ 3/ 1982 بوقفها لحين الفصل في الدعوى رقم 27 لسنة 4 ق دستورية، الأمر الذي تنقضي به الخصومة طبقاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات. وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير فيها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعي، كذلك فإن انقضاء الخصومة المنصوص عليه في المادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط للخصومة يخضع في سريان مدته للوقف إذا وجد مانع قانوني يمتنع بسببه نظر الخصومة والسير في إجراءاتها، وكان تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف هذا قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم، فمن ثم يكون قيام حكم الوقف التعليقي هذا عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدي إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به عملاً بالمادة 382 من القانون المدني، ولا يغير من هذا النظر أن نص المادة 140 المشار إليها بدءً بعبارة "في جميع الأحوال تنقضي الخصومة...." إذ هي لا تعني ترتيب استثناء من أحكام وقف التقادم، كما أنه مع قيام حكم الوقف التعليقي الملزم للخصوم والمحكمة، لا يسوغ تكليف صاحب الخصومة القيام بتعجيل السير فيها قبل تنفيذ مقتضاه لما فيه من مجافاة للقانون ولأنه سيلقي مصيره الحتمي وهو رفض السير في الخصومة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قد قضت بتاريخ 7/ 3/ 1982 بوقف الدعوى حتى يفصل في الدعوى رقم 27 لسنة 4 ق دستورية، وقام المطعون ضدهم أولاً بتعجيلها استناداً إلى صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه.... فقضت المحكمة في 28/ 3/ 1987 بإعادة الدعوى إلى الوقف حتى يفصل في الدعوى المشار إليها، وإذ قضي فيها بتاريخ 4/ 1/ 1992 بترك الخصومة عجل المطعون ضدهم أولاً السير في دعواهم بتاريخ 5/ 2/ 1992 فإن هذا التعجيل يكون قد تم خلال الميعاد المقرر لأن حكم الوقف التعليقي يترتب عليه وقف المدة المقررة لسقوط الخصومة وانقضائها المنصوص عليها في المادتين 134، 140 من قانون المرافعات في المدة من تاريخ صدوره وحتى تمام تنفيذه. وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب علي ذلك قضاءه برفض الدفعين بسقوط الخصومة وبانقضائها بمضي المدة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بتملكها عقار النزاع بالتقادم الطويل وبالتقادم الخمسي إذ ظل العقار في حيازتها حيازة هادئة ومستمرة منذ تاريخ شرائه في عام 1963 ولم تثر المنازعة في شأنه إلا في عام 1981 أي بعد انقضاء أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ شرائه، كما وأن حيازتها للعقار كانت مقترنة بحسن النية ومستندة إلى سبب صحيح هو عقد البيع الصادر إليها في سنة 1963 والمشهر في سنة 1972، إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفاع بمقولة إن الحكم الصادر بوقف الدعوى يوقف سريان التقادم، بالرغم من أن مدة التقادم الطويل كانت قد اكتملت قبل رفع الدعوى، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً" مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبياً، ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وتقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكول أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص قوله إن "القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963 الذي يمنع الخاضعين للحراسة من الطعن بأي وجه في القرارات التي اتخذها جهاز الحراسة يعتبر مانعاً قانونياً يقف معه سير التقادم بنوعيه - الطويل والخمسي - طبقاً لنص المادة 382 من القانون المدني الأمر الذي يقف معه سريان التقادم بمقتضى القرار بقانون سالف الذكر حتى تاريخ الحكم بعدم دستوريته ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/ 7/ 1976 وكانت الدعوى المطعون في حكمها قد رفعت في 30/ 6/ 1981 فإنه لا تكون قد انقضت خمس سنوات من تاريخ نشر الحكم عند رفع الدعوى ولا تكتمل مدة التقادم الخمسي، كما أن حكم الوقف التعليقي هو الآخر يعتبر مانعاً من سريان التقادم منذ صدوره بتاريخ 7/ 3/ 1982 وحتى صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 27 لسنة 4 ق بتاريخ 4/ 1/ 1992 والذي كانت الدعوى قد أوقفت للفصل فيه فإن مدة التقادم الطويل والحال كذلك لا تكون قد اكتملت ويكون الدفع بالتقادم بشقيه على غير أساس" وهي أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون وتؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بقيامها بما أوجبته المادة 11 من القانون رقم 69 لسنة 1974 من إبدائها الرغبة في الاحتفاظ بعقار النزاع وأدائها لباقي الثمن والزيادة المقررة بما يمتنع معه رد العقار عيناً، فضلاً عن استحالة الرد العيني للعقار لتعلق حقها به عملاً بالمادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 والتي استثنت العقارات التي تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 من الرد العيني وبتعويض مالكيها الأصليين عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برد العقار فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمعمول به اعتباراً من 25/ 7/ 1974 على أن "تسوى وفقاً لأحكام القانون المرافق الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ" وفي المادة الأولى من القانون على أن "تنتهي جميع التدابير المتعلقة بالحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وتصحح الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون" وفي المادة 11 منه على أنه "في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع بشرط زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار المبيع في تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلي دون الزيادة على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبين اعتبار هذه العقود ملغاة ورد العقارات المبيعة إلى مستحقيها ويجب على هذه الجهات أن تخطر رئيس جهاز التصفية برغبتها بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا لم تخطره بذلك اعتبر العقد ملغياً اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المهلة...." يدل على أن المشرع بعد أن نص على إنهاء جميع التدابير المتعلقة بالحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أورد الأحكام الخاصة بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ومنها أنه أجاز - في غير الحالات المبينة بالمادة العاشرة من القانون - لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة الخيار بين الإبقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاة على أن تقوم بإخطار رئيس جهاز التصفية برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا اعتبر العقد ملغياً بقوة القانون اعتباراً من تاريخ انقضاء هذه المهلة، واشترط في حالة إبداء الرغبة الإبقاء على عقود البيع زيادة ثمن الشراء إلى ما يوازي مائة وستين مثل الضريبة الأصلية المفروضة على العقار في تاريخ البيع مع استمرار استحقاق الفوائد المفروضة على الثمن الأصلي على أن تلتزم بأداء الزيادة وباقي الثمن خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون وقد صدر القانون رقم 114 لسنة 1975 بمد مهلة الإخطار بالرغبة إلى 31/ 12/ 1975 ومد مهلة الالتزام بأداء الزيادة وباقي الثمن إلى 31/ 3/ 1976. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله إن "الثابت من مستندات الحراسة العامة التي قدمت إلى الخبير المنتدب إنها قاطعة الدلالة على أن شركة الشرق للتأمين المشترية للعقار محل التداعي وإن كانت قد أبدت رغبتها في الإبقاء على عقد بيع العقار وزيادة الثمن إلا أنها لم تقم بسداد الزيادة في الميعاد المحدد ومن ثم كان الإخطار ناقصاً وبالتالي عقد شراء الشركة لاغياً اعتباراً من 1/ 4/ 1976" وقوله "إن المحكمة وقد انتهت إلى ما تقدم فإنها تقضي بالضرورة برد العقار إلى مستحقيه.... ولا يمكن أن يحاج قبلهم بأن التعويض أصبح نهائياً لعدم المنازعة فيه طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 لأن الإلغاء سابقاً على تاريخ سريان هذا النص" وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتؤدي إلى ما انتهى إليه من اعتبار عقد البيع ملغياً اعتباراً من 1/ 4/ 1976 - أي قبل سريان أحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 - وبما لا محل معه لإعمال أحكامه، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق