الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 2366 لسنة 68 ق جلسة 10 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 211 ص 1073

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، محسن فضلى - نائبي رئيس المحكمة، طه عبد المولى وعبد العزيز فرحات.

----------------

(211)
الطعن رقم 2366 لسنة 68 القضائية

(1 - 3) نقض "الوكالة في الطعن" "الخصوم في الطعن". وكالة "الوكالة في الخصومة". محاماة "وكالة المحامي في الطعن". تجزئة "أحوال عدم التجزئة". حكم "الطعن في الحكم".
(1) عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها وصية حتى حجزه للحكم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه من غير ذي صفة.
(2) صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه. علة ذلك. امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بإزالة المباني التي أقاموها على أرض النزاع وردها للمطعون ضدهما باعتبارهم غاصبين لها دون تخصيص. اعتباره صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة.

----------------
1 - إن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها وصية، لم يقدم مع صحيفة طعنه التوكيل الصادر منهما إليه، ولم يقدمه للمحكمة لدى نظر الطعن وحتى حجزه للحكم، فإن الطعن يضحى بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن...... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل، أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن" مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين، فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين، على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم، بحيث إذا قعدوا عن ذلك، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها، باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق، وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه، لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتعين على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله.
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين بإزالة المبان المقامة على أرض النزاع وردها إلى المطعون ضدهما، باعتبارهم جميعاً غاصبين لها دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر منها، فإن الحكم يكون - في هذا الشق - صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، كما ألزمهم بالتعويض على سبيل التضامن، وإذ أمرت المحكمة الطاعنين الأولين باختصام الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها، فلم يفعلا، فإن الطعن - بهذه المثابة - يضحى غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 684 لسنة 1993 مدني محكمة سوهاج الابتدائية، على الطاعنين، بطلب الحكم بإزالة المباني التي أقاموها على أرضهما ورد حيازتهما لها، وسد المطلات التي تطل على ملكهما، مع التعويض. وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان أطياناً زراعية بزمام ناحية السقرية. غصب منها الطاعنون مساحة 385 متراً مربعاً أقاموا عليها مبان، كما فتحوا مطلات على ملكهما مما أضر بهما، ومن ثم فقد أقاما دعواهما. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 421 لسنة 72 ق. ومحكمة الاستئناف ندبت بدورها لجنة من خبراء وزارة العدل، وبعد أن قدموا تقريرهم حكمت بتاريخ 29/ 4/ 1998 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً للمطعون ضدهما، وبإزالة المباني مع رد المساحة المعتدى عليها إليهما. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثالث والرابعة بصفتها، وفي الموضوع بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة، فإن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها وصية، لم يقدم مع صحيفة طعنه التوكيل الصادر منهما إليه، ولم يقدمه للمحكمة لدى نظر الطعن وحتى حجزه للحكم، فإن الطعن يضحى بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن...... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل، أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن...." مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين، فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين، على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم، بحيث إذا قعدوا عن ذلك، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها، باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق، وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه، لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن، واكتملت له موجبات قبوله، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتعين على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين بإزالة المبان المقامة على أرض النزاع وردها إلى المطعون ضدهما، باعتبارهم جميعاً غاصبين لها دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر منها، فإن الحكم يكون - في هذا الشق - صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، كما ألزمهم بالتعويض على سبيل التضامن، وإذ أمرت المحكمة الطاعنين الأولين باختصام الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها، فلم يفعلا، فإن الطعن - بهذه المثابة - يضحى برمته غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق