جلسة 18 من مايو سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د. سعيد فهيم - نائبي رئيس المحكمة، سيد الشيمي ومصطفى مرزوق.
-----------------
(137)
الطعن رقم 4723 لسنة 62 القضائية
ملكية "انتقال الملكية". بيع. تسجيل.
حق الملكية. عدم انتقاله بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل. مؤداه. ليس لوارث المشتري بعقد غير مسجل رفع دعوى تثبيت ملكيته للمبيع استناداً لقواعد الإرث.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 312 سنة 1986 مدني محكمة قنا الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بتثبيت ملكيته شيوعاً لنصف العقار المبين بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك هذا القدر بطريق الميراث الشرعي عن زوجته، وإذ نازعته الطاعنة في ملكيته له فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/ 2/ 1990 بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 257 لسنة 9 ق، أحيلت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 19/ 5/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لنصف عقار النزاع على سند من أنه قد آل إليه بالميراث عن زوجته في حين أن الأخيرة لم تسجل عقد شرائها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن حق الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ولا يسوغ ترتيباً على ذلك لوارث هذا المشتري طلب تثبيت ملكيته للمبيع استناداً إلى قواعد الإرث طالما أن المورث لم يسجل عقد شرائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لنصف عقار النزاع رغم أن مورثته لم تسجل عقد شرائها له، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
هذا الحكم خطا حيث ان التمسك بوضع اليد المدة الطويله المكسبه للملكية استانادا الى عقد بيع عرفى يؤتى آثاره ويعتبر دليلا على توافر الحيازة بكافة شرائطها القانونية لا سيما وان المتمسك بوضع اليد لا يلزم بتقديم دليل لوضع يده
ردحذفhttps://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2023/05/8704-80-25-2-2016-67-35-244.html?fbclid=IwAR1ufT2riIG2H9D5ZrGUCWpubyLLInr4Q4xenBoh4pllHy_wrWE02r_1QX0
ردحذف