الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

الطعن 3754 لسنة 62 ق جلسة 18 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 49 ص 265

جلسة 18 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

-----------------

(49)
الطعن رقم 3754 لسنة 62 القضائية

(1) ارتفاق. ملكية.
حق الارتفاق. استحالة استعماله استحالة مطلقة لتغير حدث في العقار المرتفق أو في العقار المرتفق به نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة أو بفعل صاحب العقار المرتفق أو صاحب العقار المرتفق به أو بفعل من الغير. أثره. انتهاؤه. عودته بعودة الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله. شرطه. ألا يكون الاستعمال أكثر مشقة.
(2) ارتفاق. ملكية. حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً".
انتهاء الحكم إلى أن العقار المقرر لصالحه حق الارتفاق بالركوب هُدم وأعيد بناؤه بوضع يمكن معه استعمال هذا الحق. عدم إقامة الدليل على ذلك أو بيان المصدر الذي استقاه منه مع إنكار أصحاب العقار المرتفق به له. قصور.

----------------
1 - النص في المادة 1028 من القانون المدني على أن "1 - ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق. 2 - ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال، إنما يدل في فقرته الأولى على أن حق الارتفاق ينتهي إذا أصبح من المستحيل استعماله استحالة مطلقة وذلك نتيجة تغير حدث في العقار المرتفق (المخدوم) أو في العقار المرتفق به (الخادم) كهلاك أيهما مثلاً على النحو المبين بالمادة 1026 من ذات القانون وسواء كانت هذه الاستحالة من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو كانت من فعل صاحب العقار المرتفق أو صاحب العقار المرتفق به أو كانت من فعل الغير، وإذ كان مفاد الفقرة الثانية من نص المادة 1028 المشار إليه أن يعود الارتفاق إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق حتى ولو لم تكن الأمور قد عادت إلى وضعها الأصلي تماماً ما دامت في وضع يمكن معه العودة إلى استعمال هذا الحق إلا أنه يلزم في هذه الحالة ألا يكون الاستعمال أكثر مشقة.
3 - إذ خلص (الحكم) إلى أن عقار المطعون ضدهم المقرر لصالحه حق الارتفاق قد هدم وأعيد بناؤه بوضع أصبح معه في حالة يمكن معها استعمال هذا الحق وذلك دون أن يبين كيف يستقيم هذا القول الذي انتهى إليه من إمكان استعمال حق الركوب مع خلو الأوراق ومنها تقرير الخبير مما يفيد ذلك، وبالتالي يكون قد افترض هذا الأمر افتراضاً دون أن يقيم عليه الدليل أو يبين المصدر الذي استقاه منه ومع إنكار الطاعنين له لدى محكمة الموضوع بدرجتيها مما يجعل الأسباب التي أقيم عليها بها ثغرة يتطرق منها التخاذل إلى مقومات الحكم بحيث لا يتماسك معها قضاؤه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 14813 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم انتهيا فيها إلى طلب الحكم بإزالة المباني التي أقاموها على ملكهما بزعم عودة حق ارتفاق كان مقرراً لفائدة عقارهم بالركوب على عقارهما انتهى بهدم عقار المطعون ضدهم وذلك طبقاً للمادة 1026 من القانون المدني وإن أعادوا بناءه لحصول هذا البناء على نحو انطوى على التعدي على ملكهما وذلك على أن تكون الإزالة في خلال شهر من تاريخ الحكم وإلا حق لهما إزالتها بمصاريف على عاتقهم مع إلزامهم بمبلغ 500 جنيه شهرياً من تاريخ التعدي حتى الإزالة واحتياطياً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليهما مبلغ 50.000 جنيه على سبيل التعويض عما لحقهما من أضرار بسبب حرمانهما من الانتفاع بملكهما بعودة إقامة المطعون ضدهم مبانيهم عليه، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 11718 لسنة 108 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، حين انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي المستأنف القاضي برفض دعواهما حيث اعتبر أن حق الارتفاق المقرر لفائدة عقار المطعون ضدهم على عقارهما قد عاد عندما أعادوا بناء عقارهم والسابق هدمه وذلك على نحو يمكن معه استعمال هذا الحق طبقاً لنص المادة 1028 من القانون المدني مع أن هذا الذي خلص إليه الحكم لم يثبت في تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 1028 من القانون المدني على أن "1 - ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق. 2 - ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال"، إنما يدل في فقرته الأولى على أن حق الارتفاق ينتهي إذا أصبح من المستحيل استعماله استحالة مطلقة وذلك نتيجة تغير حدث في العقار المرتفق (المخدوم) أو في العقار المرتفق به (الخادم) كهلاك أيهما مثلاً على النحو المبين بالمادة 1026 من ذات القانون وسواء كانت هذه الاستحالة من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو كانت من فعل صاحب العقار المرتفق أو صاحب العقار المرتفق به أو كانت من فعل الغير، وإذ كان مفاد الفقرة الثانية من نص المادة 1028 المشار إليه أن يعود الارتفاق إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق حتى ولو لم تكن الأمور قد عادت إلى وضعها الأصلي تماماً ما دامت في وضع يمكن معه العودة إلى استعمال هذا الحق، إلا أنه يلزم في هذه الحالة ألا يكون الاستعمال أكثر مشقة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض إلى مصدر حق المطعون ضدهم في استمرار الارتفاق المقرر لفائدة عقارهم على عقار الطاعنين بقوله: "..... إن حق الارتفاق بالركوب قد انتهى بهلاك العقار المرتفق (المخدوم) ملك المدعى عليهم (المطعون ضدهم) ومن ثم فقد استحال هذا الحق مؤقتاً بسبب تغيير طارئ لحق بالعقار المرتفق وهو هدمه وقد قام المدعى عليهم ببناء العقار المرتفق بوضعه السابق مراعين في ذلك مضمون الارتفاق الأصلي الأمر الذي يضحى معه حق الارتفاق بالركوب على العقار المرتفق به (الخادم) والواقع في ملك المدعيان يعود بإعادة البناء طالما عاد إلى وضع يمكن معه استعمال الحق....."، فإن هذا الذي قرره الحكم ينطوي على قصور في التسبيب إذ خلص إلى أن عقار المطعون ضدهم المقرر لصالحه حق الارتفاق قد هدم وأعيد بناؤه بوضع أصبح معه في حالة يمكن معها استعمال هذا الحق وذلك دون أن يبين كيف يستقيم هذا القول الذي انتهى إليه من إمكان استعمال حق الركوب مع خلو الأوراق ومنها تقرير الخبير مما يفيد ذلك وبالتالي يكون قد افترض هذا الأمر افتراضاً دون أن يقيم عليه الدليل أو يبين المصدر الذي استقاه منه ومع إنكار الطاعنين له لدى محكمة الموضوع بدرجتيها مما يجعل الأسباب التي أقيم عليها بها ثغرة يتطرق منها التخاذل إلى مقومات الحكم بحيث لا يتماسك معها قضاؤه بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق