الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أغسطس 2014

الطعن 360 لسنة 64 ق جلسة 23 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 174 ص 884

جلسة 23 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد نافع، محمد خيري أبو الليل، حسن يحيى فرغل ودرويش أغا - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(174)
الطعن رقم 360 لسنة 64 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن: التنازل عن إيجار مكتب المحاماة".
(1) مستأجر المكان لمزاولة مهنة المحاماة. له ولورثته الحق في التنازل عنه لمن يزاول مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة. م 55 ق 17 لسنة 1983. سريان هذا التنازل في حق المؤجر لصالح المتنازل له.
(2) تعلق النص القانوني بالنظام العام. أثره. انطباق حكمه بأثر مباشر وفوري على المراكز القانونية القائمة ولو نشأت في تاريخ سابق عليه.
(3) القضاء بعدم دستورية م 55/ 2 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فيما تضمنته من جواز تنازل المحامي عن إيجار المكتب لمزاولة مهنة غير المحاماة ومن استثناء تنازل المحامين فيما بينهم من الخضوع لحكم المادة 20 ق 136 لسنة 1981. لا يؤثر على الأصل العام من جواز تنازل المحامين فيما بينهم عن العين المؤجرة. علة ذلك.
(4) دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون". نظام عام.
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. المادتان 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك. (مثال).

----------------
1 - النص في الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة يدل على أن للمحامي ولورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه في الحالات الواردة في النص وينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر فيظل عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل له.
2 - إذ كان حكم نص المادة 55/ 2 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة آمراً ومتعلقاًَ بالنظام العام باعتباره من أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فإنه يسري بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل به على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه.
3 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا بموجب الحكم الصادر منها في الدعوى رقم 25 لسنة 11 ق دستورية بتاريخ 27/ 5/ 1992 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/ 6/ 1992 قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة سالف الإشارة إليها فيما قررته من جواز نزول المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة مهنة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة - فإن مؤدى الفقرة الثانية من النص المشار إليه محمول على حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه - هو جواز نزول المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة مهنة المحاماة، ولا يغير من ذلك ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 30 لسنة 15 ق "دستورية" بتاريخ 3/ 12/ 1994 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981.... ذلك أن قضاء عدم الدستورية الأخير انصرف إلى استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يتطرق إلى الأصل العام الذي أباحته المادة 55 المشار إليها من جواز تنازل المحامي لغيره من المحامين عن المكان المؤجر له لمزاولة مهنة المحاماة، ومما يؤكد هذا النظر ما أوردته المحكمة الدستورية في مدونات حكمها الأخير من أنه "...... وكان المشرع قد قدر بالنص المطعون فيه - أن النهوض بمهنة المحاماة في إطار الأغراض التي تتوخاها تقتضي أن تتواصل مباشرتها بين أجيال القائمين عليها فلا ينفصم اتصالهم بالأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولتها بل يكون ارتباطهم بها مطرداً لا انقطاع فيه وفاءً بتبعاتها، متى كان ذلك فإن نزول محام لأحد زملائه عن حق إجارة العين التي يستخدمها مكتباً للمحاماة وفي الحدود التي لا يتعارض فيها هذا التنازل مع الحقوق التي يقابلها والمقررة لمالكها وفقاً للقواعد العامة - لا يناقض في ذاته حق الملكية ولا يُخل بمقوماتها.
4 - النص في المادتين 175، 178 من الدستور وفي المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - يدل وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم مُلزم لجميع سلطات الدولة والكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت في القضية رقم 30 لسنة 15 ق "دستورية" بتاريخ 3/ 12/ 1994 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 22/ 12/ 1994 وهو ما يتعين تطبيقه على النزاع الماثل بحسبانه قد لحق الطعن قبل الفصل فيه من هذه المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم 1810 لسنة 1990 محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ التنازل المؤرخ 6/ 11/ 1989 المذيل به عقد الإيجار المؤرخ 12/ 12/ 1959 وإلزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد إيجار باسمه على سند من أنه بموجب العقد المشار إليه استأجر مورث المطعون ضدهما الثاني والثالث العين محل النزاع بغرض استعمالها مكتباً للمحاماة وبعد وفاته تنازلا له عن إجارتها بما يحق له إقامة دعواه. أقامت الشركة الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المشار إليه لتنازل المطعون ضدهما الثاني والثالث عن الإيجار. حكمت المحكمة بصحة ونفاذ التنازل عن الحجرتين المستعملتين مكتباً للمحاماة وبفسخ عقد الإيجار والتسليم بالنسبة للحجرات الثلاث المستعملة كمسكن. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 لسنة 48 لدى محكمة استئناف الإسكندرية كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 72 لسنة 48 ق لدى ذات المحكمة التي ضمت الاستئناف الثاني للأول وقضت بتاريخ 17/ 11/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ التنازل المؤرخ 6/ 11/ 1989 عن كامل العين محل النزاع. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما انتهى إليه من صحة ونفاذ التنازل عن كامل العين وبرفض الطعن فيما جاوز ذلك. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث والوجه الأول من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بعدم سريان نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة على واقعة النزاع بعد القضاء بعدم دستوريتها ولاستعمال المستأجر الأصلي جزءاً من العين المؤجرة مسكناً إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة على أنه "استثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامي أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو ضارة بالصحة" يدل على أن للمحامي ولورثته من بعده التنازل عن إيجار مكتبه في الحالات الواردة في النص وينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر فيظل عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل له. وإذ كان حكم النص المشار إليه آمراً ومتعلقاًَ بالنظام العام باعتباره من أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية فإنه يسري بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل به على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه، وكانت المحكمة الدستورية العليا بموجب الحكم الصادر منها في الدعوى رقم 25 لسنة 11 ق "دستورية" بتاريخ 27/ 5/ 1992 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/ 6/ 1992 - قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة سالف الإشارة إليها فيما قررته من جواز نزول المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة مهنة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة - فإن مؤدى الفقرة الثانية من النص المشار إليه محمول على حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه - هو جواز نزول المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة مهنة المحاماة، ولا يغير من ذلك ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 30 لسنة 15 ق "دستورية" بتاريخ 3/ 12/ 1994 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة فيما قررته من استثناء فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981.... ذلك أن قضاء عدم الدستورية الأخير انصرف إلى استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 دون أن يتطرق إلى الأصل العام الذي أباحته المادة 55 المشار إليها من جواز تنازل المحامي لغيره من المحامين عن المكان المؤجر له لمزاولة مهنة المحاماة، ومما يؤكد هذا النظر ما أوردته المحكمة الدستورية في مدونات حكمها الأخير من أنه "..... وكان المشرع قد قدر بالنص المطعون فيه - أن النهوض بمهنة المحاماة في إطار الأغراض التي تتوخاها تقتضي أن تتواصل مباشرتها بين أجيال القائمين عليها فلا ينفصم اتصالهم بالأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولتها بل يكون ارتباطهم بها مطرداً لا انقطاع فيه وفاءً بتبعاتها متى كان ذلك فإن نزول محام لأحد زملائه عن حق إجارة العين التي يستخدمها مكتباً للمحاماة وفي الحدود التي لا يتعارض فيها هذا التنازل مع الحقوق التي يقابلها والمقررة لمالكها وفقاً للقواعد العامة - لا يناقض في ذاته حق الملكية ولا يخل بمقوماتها........" لما كان ذلك وكان الثابت أنه لا خلاف بين الخصوم على أن المستأجر الأصلي للعين محل النزاع "المرحوم الأستاذ......" كان يعمل محامياً واتخذ حجرتين منها مكتباً للمحاماة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 55 من القانون رقم 17 لسنة 1983 سالفة الإشارة يجوز لورثته المطعون ضدهما الثاني والثالث أن يتنازلا عن حق إجارة الجزء المستعمل مكتباً للمحاماة إلى المطعون ضده الأول بوصفه محامياً ولا يغير من ذلك القول بأن المستأجر الأصلي قد استعمل جزءاً منها كمسكن لانتفاء التلازم بين هذا الاستعمال الجزئي وتطبيق النص سالف الإشارة إليه على هذا الجزء المستعمل مكتباً للمحاماة ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن أعرض عن دفاع الطاعنة المشار إليه بسبب النعي والذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ولا يعد إغفال الحكم الرد عليه قصوراً مبطلاً ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المستأجر الأصلي للعين محل النزاع استعمل جزءاً منها للسكنى لا يجوز التنازل عنه إلا بموافقتها وقدمت كتباً متبادلة بينها وبين الأخير تضمنت إقراراً صريحاً منه بذلك إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع وتلك المستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب الحكم بالقصور وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المستأجر الأصلي مورث المطعون ضدهما الثاني والثالث قد غير استعمال ثلاث حجرات من العين محل النزاع إلى الاستعمال للسكنى مستدلة على ذلك بعدد من الخطابات الموجهة منه إليها والتي يقر فيها بذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن تمحيص مدلول هذا الإقرار وإعمال أثره منتهياً إلى القول بأن العين المؤجرة مخصصة كمكتب للمحاماة وأن موافقة الشركة الطاعنة للمستأجر الأصلي باستعمال ثلاث حجرات من المكتب سكناً خاصاًَ كان مشروطاً بإعادة الحال إلى ما كان عليه عند ترك العين وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة ودون أن يورد دليلاً على أن العين كانت مستخدمة بكاملها مكتباً للمحاماة عند وفاة المورث فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من الأسباب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم لم يُعمل نص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 والتي توجب حصول المؤجر على نسبة 50% (خمسون في المائة) من ثمن البيع أو مقابل التنازل بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادتين 175، 178 من الدستور وفي المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - يدل وعلى ما أقرته الهيئة للمواد المدنية بمحكمة النقض - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت في القضية رقم 30 لسنة 15 ق "دستورية" بتاريخ 3/ 12/ 1994 - بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض في شأن الأعيان المؤجرة المتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 22/ 12/ 1994 وهو ما يتعين تطبيقه على النزاع الماثل بحسبانه قد لحق الطعن قبل الفصل فيه من هذه المحكمة، بما يتعين معه تحقيق دفاع الطاعنة في هذا الخصوص أيضاً بما يوجب نقض الحكم لهذا السبب أيضاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق