الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أغسطس 2014

الطعن 6097 لسنة 62 ق جلسة 29 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 113 ص 572

جلسة 29 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، ماجد قطب، وجيه أديب - نواب رئيس المحكمة، وسمير فايزي.

-------------------

(113)
الطعن رقم 6097 لسنة 62 القضائية

(3 - 1) نقض "الطعن بالإنكار أمام محكمة النقض" "النزول عن الطعن". دعوى "ترك الخصومة". حكم "ترك الخصومة في الطعن".
 (1)
الطعن بالإنكار أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون لازماً للفصل في أمر يرتبط بالطعن وحاسماً له.
 (2)
ترك الخصومة في الطعن بعد فوات ميعاده. يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن. علة ذلك.
 (3)
النزول عن الحق في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع في الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن. علة ذلك
.
 (4)
نقض "مصروفات الطعن والكفالة".
تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصاريف الطعن. التنازل عن الطعن بالنقض ليس سبباً لمصادرة الكفالة. القضاء بمصادرة الكفالة. مناطه. الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره. م 270/ 1 مرافعات.

---------------------
1 - إنكار الطاعن التوقيعين المنسوبين له على العقد المؤرخ 10/ 4/ 1994 وسلوك هذه المحكمة إجراء المضاهاة، فإن المواد 248 - 273 من قانون المرافعات بشأن أحكام الطعن بالنقض جاءت جميعها خلواً من نص يحظر سلوك هذه المحكمة - محكمة النقض - لهذا الإجراء في مثل هذه الحالة، الأمر الذي تملك معه سلوكه إذا ما ارتأت وقدرت أنه لازم للفصل في أمر يرتبط بخصوص الطعن وحاسم له وهو ما قدرت هذه المحكمة توافره في الطعن المطروح للفصل في مدى صحة التوقيعين المنسوبين للطاعن على عقد الصلح المؤرخ 10/ 4/ 1994 المقدم من المطعون ضدهما بما تضمنه من ترك الخصومة في الطعن وإعمالاً لأثره إن صح هذا التوقيع وإهدارها له إذا ما استبان أن التوقيعين الواردين عليه ليس للطاعن، وإذ التزم الخبير الذي ندبته هذه المحكمة لإجراء المضاهاة حدود المأمورية الموكولة إليه، فإن النتيجة التي انتهى إليها من أن التوقيعين الواردين على المحرر والمنسوبين للطاعن هما له تكون في محلها.
2 - المقرر - أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة أو إنهائها حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن، فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى.
3 - إذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإن نزول الطاعن عن الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن فلا يكون له الرجوع فيه، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن.
4 - تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصروفات الطعن شاملة أتعاب المحاماة دون الحكم بمصادرة الكفالة، إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/ 1 من قانون المرافعات إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 16121 لسنة 1988 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار لهما عن المحل المبين بالصحيفة، وقالا بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 19/ 9/ 1957 استأجر المرحوم ( ) محل النزاع، وبموجب عقد شركة تضامن مؤرخ 1/ 3/ 1967 تكونت شركة بين الأخير ومحمد عمر سليم والمطعون ضده الأول اتخذت من محل النزاع مقراً لها تمارس فيه نشاطها، وبتاريخ 1/ 10/ 1975 أجريت تعديلات على هذه الشركة بانضمام آخرين فيها منهم المطعون ضده الثاني، وبتاريخ 1/ 5/ 1976 أجرى تعديل آخر على الشركة حيث تخارج المستأجر الأصلي منها تاركاً العين المؤجرة لشركائه ومنهم المطعون ضدهما، وبتاريخ 1/ 5/ 1978 تخارج باقي الشركاء عدا المطعون ضدهما، وقد تعاملا مع الطاعن بصفتهما مستأجرين خلفاً لشريكهما المستأجر الأصلي المتوفى في 6/ 12/ 1976، وطالباه بتحرير عقد إيجار لهما ولما لم يستجب أقاما الدعوى، كما أقام الطاعن على المطعون ضدهما الدعوى رقم 19852 لسنة 1988 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 19/ 9/ 1957 وإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم. ضمت المحكمة الدعويين وحكمت برفض دعوى الطاعن وبإجابة المطعون ضدهما إلى طلباتهما، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 9261 لسنة 107 ق القاهرة، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 6/ 8/ 1992 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، وقدم الحاضر عن المطعون ضدهما عقد صلح مؤرخ 10/ 4/ 1994. طعن الطاعن على هذا العقد بالإنكار، حكمت المحكمة بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة على التوقيعين المنسوب صدورهما للطاعن - ( ) - الواردين على العقد المؤرخ 10/ 4/ 1994 لبيان عما إذا كان التوقيعان صادرين منه من عدمه، قدم الخبير تقريره، فقررت المحكمة حجز الطعن للحكم.
وحيث إنه بشأن إنكار الطاعن التوقيعين المنسوبين له على العقد المؤرخ 10/ 4/ 1994 وسلوك هذه المحكمة إجراء المضاهاة فإن المواد 248/ 273 من قانون المرافعات بشأن أحكام الطعن بالنقض جاءت جميعها خلواً من نص يحظر سلوك هذه المحكمة - محكمة النقض - لهذا الإجراء في مثل هذه الحالة، الأمر الذي تملك معه سلوكه إذا ما ارتأت وقدرت أنه لازم للفصل في أمر يرتبط بخصوص الطعن وحاسم له وهو ما قدرت هذه المحكمة توافره في الطعن المطروح للفصل في مدى صحة التوقيعين المنسوبين للطاعن على عقد الصلح المؤرخ 10/ 4/ 1994 المقدم من المطعون ضدهما بما تضمنه من ترك الخصومة في الطعن وإعمالاً لأثره إن صح هذا التوقيع وإهدارها له إذا ما استبان أن التوقيعين الواردين عليه ليسا للطاعن، وإذ التزم الخبير الذي ندبته هذه المحكمة لإجراء المضاهاة حدود المأمورية الموكولة إليه، فإن النتيجة التي انتهى إليها من أن التوقيعين الواردين على المحرر والمنسوبين للطاعن هما له تكون في محلها. لما كان ما تقدم، وكان البين من مطالعة العقد - المؤرخ 10/ 4/ 1994 - أنه تضمن اتفاق طرفيه - الطاعن والمطعون ضدهما - على تصفية القضايا المعلقة بينهما ومن بينها الطعن الماثل وتصفية كافة الخلافات بينهما والاستعاضة عن ذلك بتنفيذ حكمي محكمة أول درجة والحكم المطعون فيه وتحرير عقد إيجار للمطعون ضدهما بشأن عين النزاع فيكون هذا الاتفاق في حقيقته متضمناً ترك الطاعن للخصومة في الطعن، وكان من المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة أو إنهاءها حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن، فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر، إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإن نزول الطاعن عن الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن فلا يجوز له الرجوع فيه، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن مع إلزامه بمصروفات الطعن شاملاً أتعاب المحاماة دون الحكم بمصادرة الكفالة، إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/ 1 من قانون المرافعات إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق