الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أغسطس 2014

الطعن 2014 لسنة 62 ق جلسة 29 / 6 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 184 ص 936

جلسة 29 من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز الطنطاوي.

----------------

(184)
الطعن رقم 2014 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها.
(2، 3) دستور "المحكمة الدستورية العليا". قانون "دستورية القوانين". جمارك.
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشره. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره. التزام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بإعماله. لازمه. عدم جواز تطبيق النص غير الدستوري متى أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام.
(3) الحكم بعدم دستورية المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 التي أقامت قرينة على قيام الربان بتهريب النقص في البضائع المنفرطة عن المبين بقائمة الشحن إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة. أثره. انحسار إعمال هذه القرينة على كافة الدعاوى المنظورة أمام كافة المحاكم ومنها محكمة النقض من تلقاء ذاتها اعتباراً من تاريخ نشر هذا الحكم.
(4) نقض "أسباب الطعن: ما لا يندرج تحتها".
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام.
2 - إذ كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بجلسة 18 من مايو سنة 1999 إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
3 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1997 بعدم دستورية المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 والتي كان مفادها أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ومن ثم انحسار إعمال هذه القرينة على كافة الدعاوى التي تنظرها كافة المحاكم ومنها محكمة النقض ويتعين عليها إعمالها من تلقاء ذاتها من تاريخ نشر هذا الحكم.
4 - الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة في الدعوى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن "بصفته" أقام الدعوى رقم 245 لسنة 1990 تجاري بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إليه مبلغ 4164.770 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة والذي يمثل قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عن العجز غير المبرر البالغ مقداره "27 كرتونة" من مشمول رسالة "الأحذية" المحملة على الباخرة "جرمنس" عما هو مدرج بقائمة الشحن، وإذ لم يقدم ربان السفينة تبريراً لهذا العجز فقد تحققت القرينة القانونية الواردة بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أنه قد هربها إلى داخل البلاد فيسأل والمطعون ضدهما كنائبين عنه عن سداد الرسوم الجمركية المقدرة عنها، ومن ثم فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 76 لسنة 32 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" التي قضت بتاريخ 13 من فبراير سنة 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام، وكانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بجلسة 18 من مايو سنة 1999 إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1997 بعدم دستورية المواد 37، 38، 117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 والتي كان مفادها أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه ومن ثم انحسار إعمال هذه القرينة على كافة الدعاوى التي تنظرها كافة المحاكم ومنها محكمة النقض ويتعين عليها إعمالها من تلقاء ذاتها من تاريخ نشر هذا الحكم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي واقعة تهريب البضائع محل التداعي إلى داخل البلاد استناداً إلى خلو الأوراق من دليل على تحققها - دون أن يعمل أحكام القرينة الواردة بالمواد 37، 38، 117 من القانون 66 لسنة 1963 المقضي بعدم دستوريتها - وذلك بأسباب سائغة فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن - بعد استبعاد ما تعلق منها بتلك القرينة من تعييب لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون في حقيقته مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة في الدعوى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق