الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 3202 لسنة 62 ق جلسة 11 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 212 ص 1077

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد - نواب رئيس المحكمة.

------------------

(212)
الطعن رقم 3202 لسنة 62 القضائية

نقل بحري. قانون. معاهدات "معاهدة بروكسل".
النقل البحري. بدؤه بتسلم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه على متن السفينة. ويستوي أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح أو تحته أو في العنابر. كلمة "مشحون" "ON BOARD". مفادها. تمام شحن البضاعة على متن السفينة دون تحديد مكان الشحن. إثبات شحن البضاعة فوق سطح السفينة. شرطه. وجوب النص في سند الشحن أن البضاعة شحنت "ON DEC".

-----------------
مفاد نص المادتين 199، 200 فقرة "ح" من قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 التي يقابلها المادة 99 من القانون الملغي والمادتين الأولى فقرة "ج" والثالثة سابعاً من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل في 25 أغسطس سنة 1924 والنافذة في مصر بمقتضى المرسوم الصادر في 31 يناير سنة 1944 أن النقل البحري - سواء كان خاضعاً لأحكام قانون التجارة البحرية أو لأحكام المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن - يبدأ بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل إما مقابل إيصال مؤقت باستلامها يستبدل به بعد ذلك سند شحن بعد تمام شحن البضاعة، أو مقابل سند شحن يسلم للشاحن فور استلام البضاعة منه وقبل شحنها، فإذا تم شحن البضاعة على متن السفينة وجب على الناقل متى طلب منه الشاحن أن يضع على سند الشحن بياناً يفيد أن البضاعة شحنت وهو البيان الذي حددته المعاهدة بكلمة (مشحون) "ON BOARD" ، يستوي في ذلك أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح "ON DECK" أو تحت السطح "UNDER BECK" أو في العنابر "IN HOLDS" وبذلك فإن كلمة (مشحون) "ON BOARD" تدل فقط على أن البضاعة قد تم شحنها بالفعل على متن السفينة ولا تدل بأي حال على مكان شحن البضاعة بالسفينة، فإذا كانت البضاعة قد شحنت فوق سطح السفينة وجب ذكر هذا البيان أيضاً في سند الشحن والذي يعبر عنه بـ "ON DECK" بالإضافة إلى "ON BOARD" وإلا اعتبرت البضاعة غير مشحونة على سطح السفينة، لما كان ذلك وكان الثابت بسند الشحن أنه قد ورد به بيان "ON BOARD" ولم يرد به بيان "ON BECK" فإن الشحن بذلك لا يعتبر فوق سطح السفينة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما استجره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 128 لسنة 1988 بور سعيد الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 501 جنيه تعويضاً مؤقتاً والفوائد القانونية. وفي بيان ذلك قالت إن شركة الشرق للتجارة والاستيراد استوردت رسالة أقمشة شحنت على السفينة "أبورديس" التابعة للمطعون ضدها والتي وصلت ميناء بور سعيد بتاريخ 12 مايو 1987 وأنه لدى تفريغ الرسالة تبين وجود عجز بها وإذ أحالت الشركة المستوردة حقوقها قبل الناقل إلى الطاعنة ومن ثم كانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره عدلت الطاعنة طلباتها إلى إلزام المطعون ضدها بأن تدفع إليها مبلغ 2813.454 دولار. بتاريخ 23 إبريل 1990 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 671 لسنة 31 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد - التي قضت في 16 مارس 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي تأسيساً على أن الثابت بسند الشحن أن الرسالة شحنت "ON BOARD" بما يعني سطح السفينة في حين أن كلمة "ON DECK" هي التي تعني ذلك ورتب على ذلك تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري دون معاهدة بروكسل وما استتبع ذلك من عدم قبول الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 199 من قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 - التي يقابلها المادة 99 من القانون الملغي - تنص على أنه:
(1) يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضاعة سند شحن.
(2) ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالاً بتسلم البضاعة قبل شحنها.
(3) ويستبدل سند الشحن بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع البضائع في السفينة.
(4) وللشاحن أن يطلب من الناقل أو ممن ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن يفيد حصول الشحن فعلاً على سفينة أو سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن".
كما تنص المادة 200 من ذات القانون على أنه:
"يذكر في سند الشحن على وجه الخصوص: ( أ ) ..... (ب) .... (ج) ..... (د) .... (هـ) ..... (و) ..... (ز) .... (ح) .... حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجري بهذه الكيفية" وتنص المادة الأولى من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل في 25 أغسطس سنة 1924 والنافذة في مصر بمقتضى المرسوم الصادر في 31 يناير سنة 1944 على أنه: "في المعاهدة الحالية تستعمل الألفاظ الآتي ذكرها بالمعنى المحدد لها فيما يأتي: ( أ ) ..... (ب) ..... (ج) "بضائع" تشمل الأموال والأشياء والبضائع والمواد من أي نوع كانت عدا الحيوانات الحية والمشحونات التي يذكر في عقد النقل أن نقلها يكون على ظهر السفينة وتكون قد نقلت فعلاً بهذه الطريقة". وتنص المادة الثالثة من نفس المعاهدة على أنه: "(أولاً) ..... (ثانياً) ..... (ثالثاً) .... (رابعاً) ..... (خامساً) .... (سادساً) .... (سابعاً): إذا تم شحن البضائع فإن سند الشحن الذي يسلمه الناقل أو الربان أو وكيل الناقل إلى الشاحن يجب أن يؤشر عليه بكلمة "مشحون" متى طلب الشاحن ذلك على شرط أنه إذا كان الشاحن سبق أن تسلم أية وثيقة تثبت له الحق في هذه البضائع فعليه أن يرد هذه الوثيقة مقابل استلامه سند الشحن المؤشر عليه بكلمة "مشحون". وللناقل أو الربان أو الوكيل الحق في التأشير في ميناء السفر على الوثيقة السابق تسليمها باسم أو أسماء السفينة أو السفن التي شحنت عليها البضائع وتاريخ الشحن، ومتى تأشر على الوثيقة بذلك فإنها تعتبر فيما يتعلق بهذه المادة بمثابة سند شحن مؤشر عليه بكلمة (مشحون) إذا احتوت على البيانات المنصوص عليها في المادة الثالثة فقرة (ثالثاً)".
ومفاد هذه النصوص أن النقل البحري - سواء كان خاضعاً لأحكام قانون التجارة البحرية أو لأحكام المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن - يبدأ بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل إما مقابل إيصال مؤقت باستلامها يستبدل به بعد ذلك سند شحن بعد تمام شحن البضاعة، أو مقابل سند شحن يسلم للشاحن فور استلام البضاعة منه وقبل شحنها، فإذا تم شحن البضاعة على متن السفينة وجب على الناقل متى طلب منه الشاحن أن يضع على سند الشحن بياناً يفيد أن البضاعة شحنت وهو البيان الذي حددته المعاهدة بكلمة (مشحون) "ON BOARD"، يستوي في ذلك أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح "ON DECK" أو تحت السطح "UNDER BECK" أو في العنابرIN HOLDS"" وبذلك فإن كلمة (مشحون) "ON BOARD" تدل فقط على أن البضاعة قد تم شحنها بالفعل على متن السفينة ولا تدل بأي حال على مكان شحن البضاعة بالسفينة، فإذا كانت البضاعة قد شحنت فوق سطح السفينة وجب ذكر هذا البيان أيضاً في سند الشحن والذي يعبر عنه بـ "ON DECK" بالإضافة إلى ""ON BOARD وإلا اعتبرت البضاعة غير مشحونة على سطح السفينة، لما كان ذلك، وكان الثابت بسند الشحن أنه قد ورد به بيان "ON BOARD" ولم يرد به بيان "ON DECK" فإن الشحن بذلك لا يعتبر فوق سطح السفينة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما استجره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث ما جاوز ذلك من أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق