الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أغسطس 2014

الطعن 6851 لسنة 62 ق جلسة 27 /5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 146 ص 745

جلسة 27 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد خيري - نواب رئيس المحكمة، وجرجس عدلي.

---------------

(146)
الطعن رقم 6851 لسنة 62 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "إنهاء الخدمة" "العودة إلى الخدمة" "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي".
(1) العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الذين تقضي لوائح توظفهم بالبقاء في الخدمة إلى ما بعد سن الستين وأحيلوا إلى التقاعد في سن الستين ولم يبلغوا الخامسة والستين في تاريخ العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1987. جواز عودتهم للخدمة لاستكمال هذه المدة. شرطه.
(2) انتهاء خدمة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي ببلوغهم سن الستين. أثره. عدم انطباق أحكام المادة الثانية من القانون 113 لسنة 1987 عليهم.

----------------
1 - إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين الذين يحالون إلى التقاعد بعد سن الستين تنص على أنه "يكون لفئة المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند ( أ ) من المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذين تتحدد سن تقاعدهم بعد سن الستين حق طلب إنهاء الخدمة اعتباراً من تاريخ بلوغ سن الستين"، وتنص المادة الثانية على أن "يكون لمن أنهيت خدمته لبلوغ سن الستين من العاملين المنصوص عليهم في المادة السابقة ولم يبلغ سن الخامسة والستين في تاريخ العمل بهذا القانون حق طلب العودة إلى الخدمة لاستكمال المدة حتى بلوغ هذه السن وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المشار إليه....."، ومفاد ذلك أن العاملين المستفيدين من أحكام المادة الثانية من هذا القانون هم العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الذين تقضي لوائح توظفهم بالبقاء في الخدمة إلى ما بعد سن الستين وأحيلوا إلى التقاعد في سن الستين ولم يبلغوا سن الخامسة والستين في تاريخ العمل بهذا القانون فقد أجاز لهم هذا القانون العودة إلى الخدمة لحين استكمال هذه المدة على أن يتقدموا بطلباتهم خلال ثلاثة أشهر من التاريخ السابق الإشارة إليه.
2 - إذ كانت لائحة نظام العاملين بالبنك والصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له قد حددت سن الستين حسب الأصل لانتهاء الخدمة والإحالة للمعاش فإن أحكام المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1987 سالفة البيان لا تنطبق على حالة المطعون ضده، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في العودة إلى عمله حتى بلوغه سن الخامسة والستين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5325 لسنة 1988 عمال شبين الكوم الابتدائية على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنوفية - بطلب الحكم بعودته إلى عمله حتى يبلغ سن الخامسة والستين، وقال بياناً لها إنه كان يعمل بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية شنتور وبتاريخ 22/ 5/ 1977 نقل للعمل بالبنك الطاعن حتى أحيل إلى المعاش في 11/ 10/ 1985 لبلوغه سن الستين، وإذ صدر القانون رقم 113 لسنة 1987 بعودة العاملين المحالين إلى المعاش إلى عملهم إذا توافرت شروطه، تقدم بطلب للبنك في الميعاد المحدد وإذ رفض طلبه أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 3/ 4/ 1989 حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 22 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - وبتاريخ 25/ 11/ 1992 حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 22 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - وبتاريخ 25/ 11/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعودة المطعون ضده إلى عمله لحين بلوغه سن الخامسة والستين استناداً إلى حكم المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1987 ولما كانت هذه المادة قد حددت المستفيدين منه وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام، وإذ كان المطعون ضده لا يستفيد من حكم القانون سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين الذين يحالون إلى التقاعد بعد سن الستين تنص على أنه "يكون لفئة المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند ( أ ) من المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذين تتحدد سن تقاعدهم بعد سن الستين حق طلب إنهاء الخدمة اعتباراً من تاريخ بلوغ سن الستين......"، وتنص المادة الثانية على أن "يكون لمن أنهيت خدمته لبلوغه سن الستين من العاملين المنصوص عليهم في المادة السابقة ولم يبلغ سن الخامسة والستين في تاريخ العمل بهذا القانون حق طلب العودة إلى الخدمة لاستكمال المدة حتى بلوغ هذه السن وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المشار إليه........"، ومفاد ذلك أن العاملين المستفيدين من أحكام المادة الثانية من هذا القانون هم العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الذين تقضي لوائح توظفهم بالبقاء في الخدمة إلى ما بعد سن الستين وأحيلوا إلى التقاعد في سن الستين ولم يبلغوا سن الخامسة والستين في تاريخ العمل بهذا القانون، فقد أجاز لهم هذا القانون العودة إلى الخدمة لحين استكمال هذه المدة على أن يتقدموا بطلباتهم خلال ثلاثة أشهر من التاريخ السابق الإشارة إليه، وإذ كانت لائحة نظام العاملين بالبنك والصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له قد حددت سن الستين حسب الأصل لانتهاء الخدمة والإحالة للمعاش فإن أحكام المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1987 سالفة البيان لا تنطبق على حالة المطعون ضده، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في العودة إلى عمله حتى بلوغه سن الخامسة والستين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 15 لسنة 22 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق