الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

الطعن 1493 لسنة 62 ق جلسة 16 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 78 ص 407

جلسة 16 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

------------------

(78)
الطعن رقم 1493 لسنة 62 القضائية

(1) بيع "دعوى صحة التعاقد". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. دعوى استحقاق مآلاً. تناولها أركان التعاقد ومحله ومداه ونفاذه.
(2) بيع "بعض أنواع البيوع: بيع الأملاك الخاصة للدولة". عقد "التراضي". أموال. ملكية.
بيع الأملاك الخاصة للدولة. عدم تمامه إلا بالتصديق عليه ممن يملكه. التصديق يتم به ركن القبول في العقد. الإيجاب. صدوره من راغبي الشراء على أساس سعر معين.
(3، 4) بيع "بعض أنواع البيوع: بيع أراضي المناطق الصناعية بالمدن الجديدة". "دعوى صحة التعاقد". عقد. حكم "ما لا يُعد خطأ".
(3) بيع أراضي المناطق الصناعية بالمدن الجديدة والتوقيع على عقود بيعها. صاحب الصفة في ذلك. رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من يفوضه في ذلك من رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة بعد التحقق من وفاء من خصصت لهم تلك الأراضي بالتزاماتهم.
(4) دعوى المشترية بصحة ونفاذ عقد بيع الأرض المخصصة لها بالمنطقة الصناعية بإحدى المدن الجديدة. خلو الأوراق من صدور قبول من صاحب الصفة ببيع الأرض بتوقيعه على العقد. أثره. عدم انعقاده. القضاء برفض الدعوى لعدم صدور هذا القبول. صحيح. سداد المشترية الثمن وتسلمها الأرض والتصريح لها بالبناء عليها. لا يغني عن توقيع العقد من صاحب الصفة.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مآلاً تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه.
2 - إن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة - بين الجهة البائعة وطالبي الشراء - لا يتم إلا بعد التصديق عليه ممن يملكه، وهذا التصديق من صاحب الصفة هو الذي يتم به ركن القبول في عقد البيع، أما الإيجاب فيصدر من راغبي الشراء على أساس سعر معين.
3 - إذ كان قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 33 سنة 1983 الصادر بناء على التفويض المعطى له بمقتضى المادة 11 من اللائحة الداخلية للهيئة رقم 12 لسنة 1982 قد نص في المادة الثالثة منه على تخويل اللجنة المشكلة بمقتضاه - والمختصة بتخصيص الأراضي للمشروعات والإسكان ومباني الخدمات والوحدات السكنية والأغراض الأخرى - الحق في إصدار لائحة تنفيذية بتنظيم إجراءات الحجز والتخصيص وإلغاء التخصيص كما منح رئيس مجلس إدارة الهيئة حق تفويض رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة في التوقيع على عقود بيع أراضي المناطق الصناعية، مما مؤداه أن بيع أراضي المناطق الصناعية بالمدن الجديدة والتوقيع على عقود بيعها يتم إما من رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها أو ممن يفوضه في ذلك من رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة بعد التحقق من وفاء من خصصت لهم الأراضي بكافة التزاماتهم.
4 - إذ خلت الأوراق (في دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقد البيع) من دليل على أن قبولاً صدر من ذي الصفة ببيع قطعة الأرض موضوع النزاع (الكائنة بالمنطقة الصناعية بإحدى المدن الجديدة) إلى الطاعنة وكان كل ما تعتصم به هذه الأخيرة هو أنها سددت الثمن وتسلمت الأرض وصرح لها بالبناء عليها وهي أمور لا تعتبر قبولاً من الهيئة يغني عن توقيع العقد من صاحب الصفة في التوقيع عليه حتى يقال إن هذا القبول اقترن بإيجاب مطابق له فانعقد العقد تاماً ملزماً، وأن إلغاء التخصيص يعتبر فسخاً له بالإرادة المنفردة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة النهضة للتجارة الخارجية - أقامت الدعوى 10079 سنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 30/ 7/ 1979 الصادر من المطعون ضدهم الثلاثة الأول والذي باعوا للشركة بمقتضاه قطعة الأرض المبينة الموقع والحدود بمحضر التسليم المحرر في تاريخ البيع لقاء ثمن مقداره تسعة وثمانون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون جنيهاً، وقالت شرحاً لدعواها إن قطعة أرض مساحتها 377.000 متر مربع خصصت لها بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان على ذمة شرائها لإنشاء مصنع لتجميع السيارات بعد وضع رسم هندسي لها من جهاز تنمية المدينة وقام أعضاء لجنة التسليم بتسليمها إليها في 30/ 7/ 1979 بعد سداد كامل الثمن وصرح لها بأن تبني عليها برج مراقبة، وبتاريخ 8/ 7/ 1980 أخطرت بموافقة الوزير المختص على تسليمها الأرض لحين استكمال باقي الإجراءات، وفي 21/ 5/ 1983 صدر لصالحها تصريح البناء رقم 153 بإقامة محطة خدمة السيارات (مازداً) وصيانة مركزية ومخازن على مساحة 3240 متراً الأمر الذي يكون معه عقد بيع قطعة الأرض محل النزاع قد استوفى أركانه القانونية طبقاً للمادة 418 من القانون المدني فرغم عدم تحريره كتابة إلا أنه يعتبر في حكم المكتوب منذ تاريخ التسليم وسداد الثمن، وإذ تقاعس المطعون ضدهم الثلاثة الأول عن إتمام إجراءات تسجيله فقد كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنفت الشركة الحكم بالاستئناف رقم 497 سنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 9/ 1/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته الشريك المتضامن في الشركة المحكوم عليها، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم الطعون فيه الخطأ في فهم الواقع وفي تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الشركة تمسكت أمام محكمة الموضوع بقيام عقد البيع واستيفائه لشروطه القانونية إذ تسلمت الأرض المبيعة وسددت الثمن الذي حددته الجهة البائعة كما صرح لها بالبناء عليها، وإذ رفضت المحكمة القضاء بصحة ونفاذ ذلك العقد على سند من أن قراراً صدر بإلغاء التخصيص حالة كون هذا الإلغاء يعتبر فسخاً للعقد بالإرادة المنفردة لا تملكه الجهة البائعة، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مآلاً تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه، وأن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة - بين الجهة البائعة وطالبي الشراء - لا يتم إلا بعد التصديق عليه ممن يملكه، وهذا التصديق من صاحب الصفة هو الذي يتم به ركن القبول في عقد البيع، أما الإيجاب فيصدر من راغبي الشراء على أساس سعر معين، وإذ كان الثابت في الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه ولا خلاف عليه بين طرفي النزاع - أن قطعة الأرض التي تزعم الشركة الطاعنة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - المطعون ضدها الأولى - باعتها لها مملوكة لهذه الهيئة ملكية خاصة، فإن بيعها لا يتم إلا بصدور القبول أي بالتصديق عليه ممن خوله القانون هذه السلطة. لما كان ذلك، وكان قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 33 سنة 1983 الصادر بناء على التفويض المعطى له بمقتضى المادة 11 من اللائحة الداخلية للهيئة رقم 12 سنة 1982 قد نص في المادة الثالثة منه على تخويل اللجنة المشكلة بمقتضاه والمختصة بتخصيص الأراضي للمشروعات والإسكان ومباني الخدمات والوحدات السكنية والأغراض الأخرى - الحق في إصدار لائحة تنفيذية بتنظيم إجراءات الحجز والتخصيص وإلغاء التخصيص، كما منح رئيس مجلس إدارة الهيئة حق تفويض رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة في التوقيع على عقود بيع أراضي المناطق الصناعية، مما مؤداه أن بيع أراضي المناطق الصناعية بالمدن الجديدة والتوقيع على عقود بيعها يتم إما من رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها أو ممن يفوضه في ذلك من رؤساء أجهزة تنمية المدن الجديدة بعد التحقق من وفاء من خصصت لهم أراضي بكافة التزاماتهم، وإذ خلت الأوراق من دليل على أن قبولاً صدر من ذي الصفة ببيع قطعة الأرض موضوع النزاع إلى الطاعنة وكان كل ما تعتصم به هذه الأخيرة هو أنها سددت الثمن وتسلمت الأرض وصرح لها بالبناء عليها وهي أمور لا تعتبر قبولاً من الهيئة يغني عن توقيع العقد من صاحب الصفة في التوقيع عليه حتى يقال إن هذا القبول اقترن بإيجاب مطابق له فانعقد العقد تاماً ملزماً، وأن إلغاء التخصيص يعتبر فسخاً له بالإرادة المنفردة, لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق