الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أغسطس 2014

الطعن 1904 لسنة 68 ق جلسة 27 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 149 ص 759

جلسة 27 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

----------------

(149)
الطعن رقم 1904 لسنة 68 القضائية

(1، 2) التزام "أوصاف الالتزام: الشرط والأجل" "انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بغير وفاء: التقادم المسقط". تقادم "التقادم المسقط".
(1) مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها. بدؤها من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً بصيرورة الدين واجب أدائه. تعليق وجوب الدين على شرط أو أجل صريح أو ضمني، معين أو غير معين، اتفاقي أو قانوني أو قضائي. بدء مدة سقوط الدين عند تحقق الشرط أو حلول الأجل بانقضائه أو سقوطه أو النزول عنه.
(2) الموت. أمر محقق الوقوع. اعتباره أجلاً غير معين. م 271/ 2 مدني.

----------------
1 - عندما جرى نص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدني على أن "لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء" جاء نص الفقرة الثانية منها مقرراً "وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل"، فإن ذلك إنما يدل على أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً بأن يصير على المدين واجب أدائه فإذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند تحقق الشرط أو حلول الأجل سواء بانقضائه أو سقوطه أو النزول عنه وسواء كان الأجل صريحاً أو ضمنياً معيناً أو غير معين اتفاقياً أو قانونياً أو قضائياً.
2 - الموت وإن كان لا يدري أحد متى يأتي إلا أنه محقق الوقوع، ومن ثم كان أجلاً غير معين وهو ما عنته الفقرة الثانية من المادة 271 من القانون المدني بما جرى به نصها من أنه "ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6495 لسنة 1996 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتمكينها من الشقة الكائنة بالعقار المبين بالأوراق وتسليمها إليها بما فيها من منقولات خالية من الأشخاص استناداً إلى أن هذه الشقة التي كانت تستأجرها من المطعون ضده الثالث بتاريخ 26/ 2/ 1968 وتنازلت عنها بتاريخ 17/ 6/ 1976 لزوجها والد القاصرة المشمولة بوصاية المطعون ضده الأول ليكون له حق السكنى فيها أو تأجيرها مفروشة بمعرفته طوال مدة حياته لتؤول إليها بعد ذلك، وإذ استقر لها - بعد وفاته - الحق في العودة إلى الانتفاع بها بما فيها من منقولات ثبتت أحقيتها فيها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 3093 سنة 1979 مدني جنوب القاهرة الابتدائية فقد أقامت الدعوى، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 659 لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الثالث إلى الطاعنة والمؤرخ 26/ 2/ 1968، ضمت المحكمة الدعويين أحدهما إلى الأخرى وحكمت للطاعنة في دعواها بطلباتها وفي دعوى المطعون ضده الأول برفضها فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 10083 لسنة 114 ق القاهرة بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة والقضاء في دعواه بطلباته، حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف ورفض طلب الطاعنة في دعواها رقم 6495 سنة 1996 بتسليمها المنقولات وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم واقع الدعوى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون حين استجاب لما تمسك به المطعون ضده الأول في صحيفة استئنافه من اكتمال مدة سقوط حقها في استرداد منقولاتها بالتقادم الطويل من تاريخ صدور الحكم بأحقيتها فيها في 16/ 3/ 1980 حتى تاريخ رفع دعواها الماثلة في 13/ 6/ 1996 ثم قضى برفض طلبها بهذا الاسترداد في حين أنه يتعين احتساب تلك المدة ابتداءً من 6/ 9/ 1993 تاريخ وفاة زوجها والذي بدأ عنده حقها في استرداد منقولاتها طبقاً للاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 17/ 6/ 1976، وبالتالي يكون طلبها قد قدم قبل انقضاء مدة السقوط مما يعيب الحكم - إذ سار على غير هذا النظر - ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه عندما جرى نص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدني على أن "لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء" جاء نص الفقرة الثانية منها مقرراً "وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط..... وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل"، فإن ذلك إنما يدل على أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً بأن يصير على المدين واجب أدائه فإذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند تحقق الشرط أو حلول الأجل سواء بانقضائه أو سقوطه أو النزول عنه وسواء كان الأجل صريحاً أو ضمنياً معيناً أو غير معين اتفاقياً أو قانونياً أو قضائياً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاتفاق المؤرخ 17/ 6/ 1976 والمبرم بين الطاعنة وزوجها أنها تنازلت له فيه عن الشقة التي تستأجرها وسمحت له طوال حياته بسكناها أو تأجيرها مفروشة بمنقولاتها ثبت ملكيتها لها بالحكم الصادر بتاريخ 16/ 3/ 1980 على أن تؤول إليها بعد وفاته، فإن الالتزام برد هذه المنقولات إليها يكون التزاماً مقترناً بأجل واقف غير معين وهو وفاة زوجها لأن الموت وإن كان لا يدري أحد متى يأتي إلا أنه محقق الوقوع ومن ثم كان أجلاً غير معين وهو ما عنته الفقرة الثانية من المادة 271 من القانون المدني بما جرى به نصها من أنه "ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه"، وإذ كانت هذه الوفاة قد حدثت في 6/ 9/ 1993 وهو ما لا خلاف عليه بين الخصوم، فمن هذا الوقت أصبح حق الطاعنة في استرداد المنقولات نافذاً مما يحق لها معه المطالبة بها ووجب على المدين به القيام بتنفيذه وبدأ منه سريان التقادم المسقط لحقها في ذلك، وإذ كانت دعواها الماثلة بطلب تسليم المنقولات إليها قد رفعت بتاريخ 13/ 6/ 1996 قبل انقضاء مدة التقادم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على مقولة منه ببدء سريان هذا التقادم من يوم 16/ 3/ 1980 تاريخ صدور الحكم بأحقيتها في هذه المنقولات وصحة الحجز المتوقع عليها ورتب على ذلك سقوط حقها في استردادها مع أن ذلك الحكم لم يعرض إلا لملكيتها لهذه المنقولات دون مساس منه للأجل الاتفاقي المشار إليه والمضروب لاستردادها لها، فإنه يكون قد أخطأ فهمه للواقع في الدعوى أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع في ضوء ما تقدم صالح للفصل فيه وفقاً لصحيح القانون، فإنه ولما بني عليه الحكم المستأنف الصادر في دعوى المستأنف عليها الأولى - الطاعنة - رقم 6495 لسنة 1996 يتعين القضاء في موضوع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق