الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أغسطس 2014

الطعن 67 لسنة 63 ق جلسة 27 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 147 ص 749

جلسة 27 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وعبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، وجرجس عدلي.

----------------

(147)
الطعن رقم 67 لسنة 63 القضائية

(1 - 2) عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي" "سلطة مجلس الإدارة" "لجنة شئون العاملين" "تقارير كفاية".
(1) اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسي في إطار لوائح البنوك التجارية.. عدم تقيده بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971. تقدير كفاية الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين وحدها. لا رقابة عليها في ذلك طالما كان تقريرها مبرءاً من الانحراف في استعمال السلطة.
(2) عدم جواز مقارنة تقرير كفاية العامل بتقارير غيره من العمال والقياس عليها. علة ذلك. اختلاف البيانات المتعلقة بعمل كل منهم ومستوى أدائه.

--------------
1 - لما كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد جرى على أن "مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي 1 - ....... 2 -...... 3 - ...... الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم...... دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية..." وقد صدرت تنفيذاً لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له ومؤدى نصوص المواد من 36 إلى 45 الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع منها والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة..
2 - لما كان الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الرئيس المباشر قدر كفاية المطعون ضده بممتاز وأن المدير العام عدلها إلى جيد بسبب الجزاء الموقع عليه وأنه بعرض الكفاية على لجنة شئون العاملين قامت بموجب السلطة المخولة لها باعتماد هذا التقرير وإذ كان ذلك لا يفيد في حد ذاته على أنها قد أساءت استعمال السلطة في تقدير كفاية المطعون ضده باعتبار أنها ليست ملزمة بمسايرة تقدير الرئيس المباشر والذي لا يعدو أن يكون عنصراً من العناصر المطروحة عليها وسابقاً على وضع التقرير النهائي الذي تستقل هي بتقديره من واقع البيانات المتعلقة بعمل المطعون ضده ومستوى أدائه عن السنة الموضوع عنها التقرير والتي تجد أصلها في الأوراق وعلى الأخص ملف خدمته. لما كان ذلك، فإنه لا يجوز مقارنة هذا التقرير بتقارير عاملين آخرين أو القياس عليها لاختلاف البيانات المتعلقة بعمل كل منهم ومستوى أدائه سواء وقعت عليه جزاءات أم لا وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1988/ 1989 وأحقيته في تعديل درجة كفايته إلى ممتاز تأسيساً على أن التقرير لم يتم بالمراحل التي رسمها القانون وأن لجنة شئون العاملين قدرت كفاية زملاء له بدرجة ممتاز رغم الجزاءات الموقعة عليهم وخفضت مع ذلك درجة كفاية المطعون ضده إلى جيد بسبب الجزاء الموقع عليه فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 72 لسنة 1990 عمال سوهاج الابتدائية على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بسوهاج - بطلب الحكم بإلغاء تقرير كفايته عن عام 1988/ 1989 وأحقيته في تقرير ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى البنك الذي قدر كفايته عن عام 1988/ 1989 بدرجة جيد بغير سبب يبرره وبما لا يتفق ودرجة تقرير كفايته في السنوات السابقة وإذ تظلم البنك ورفض تظلمه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 1/ 1992 ببطلان تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1988/ 1989 وأحقيته في تعديل كفايته إلى درجة ممتاز. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 43 لسنة 67 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبجلسة 8/ 11/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أن تقدير كفاية العامل طبقاً لأحكام لائحة شئون العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له من اختصاص لجنة شئون العاملين ولا رقابة عليها في ذلك طالما خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده في تعديل تقرير كفايته في عام 1988/ 1989 من جيد إلى ممتاز تأسيساً على أن التقرير لم يتم بالمراحل التي رسمها القانون وأن زملاء له حصلوا على تقرير ممتاز رغم توقيع جزاءات عليهم فإن ذلك ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد جرى على أن "مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي 1 - ..... 2 - ..... 3 - ..... الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم.... دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية..." وقد صدرت تنفيذاً لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له ومؤدى نصوص المواد من 36 إلى 45 الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع منها والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة وكان الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الرئيس المباشر قدر كفاية المطعون ضده بممتاز وأن المدير العام عدلها إلى جيد بسبب الجزاء الموقع عليه وأنه بعرض الكفاية على لجنة شئون العاملين قامت بموجب السلطة المخولة لها باعتماد هذا التقرير وإذ كان ذلك لا يفيد في حد ذاته على أنها قد أساءت استعمال السلطة في تقدير كفاية المطعون ضده باعتبار أنها ليست ملزمة بمسايرة تقدير الرئيس المباشر والذي لا يعدو أن يكون عنصراً من العناصر المطروحة عليها وسابقاً على وضع التقرير النهائي الذي تستقل هي بتقديره من واقع البيانات المتعلقة بعمل المطعون ضده ومستوى أدائه عن السنة الموضوع عنها التقرير والتي تجد أصلها في الأوراق وعلى الأخص ملف خدمته. لما كان ذلك، فإنه لا يجوز مقارنة هذا التقرير بتقارير عاملين آخرين أو القياس عليها لاختلاف البيانات المتعلقة بعمل كل منهم ومستوى أدائه سواء وقعت عليه جزاءات أم لا وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1988/ 1989 وأحقيته في تعديل درجة كفايته إلى ممتاز تأسيساً على أن التقرير لم يتم بالمراحل التي رسمها القانون وأن لجنة شئون العاملين قدرت كفاية زملاء له بدرجة ممتاز رغم الجزاءات الموقعة عليهم وخفضت مع ذلك درجة كفاية المطعون ضده إلى جيد بسبب الجزاء الموقع عليه فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 43 لسنة 67 ق أسيوط - مأمورية سوهاج - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق