جلسة 31 من يناير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي.
----------------
(28)
الطعن رقم 4919 لسنة 62 القضائية
(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام". علاقة عمل. تقادم "التقادم الحولي".
(1) دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل سواء المترتبة على تنفيذه أو انتهائه سقوطها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.
(2) دعوى مطالبة العامل بمصاريف البعثة التدريبية من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل علة ذلك. أثره خضوعها للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني.
2 - لما كان إيفاده إلى الدورة التدريبية إنما تم في نطاق العلاقة التعاقدية القائمة بينه وبين الشركة المطعون ضدها وهي عقد العمل ومن ثم فإن دعواها بالمطالبة بالمبلغ الوارد بالإقرار وبمصاريف البعثة التدريبية تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وبالتالي تخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها - شركة سمنود للنسيج والوبريات - أقامت الدعوى رقم..... لسنة...... عمال كلي طنطا - مأمورية المحلة الكبرى - على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 5000 جنيه على سبيل التعويض ومبلغ 11475 جنيه مصاريف البعثة التدريبية والفوائد القانونية، وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 3/ 11/ 1984 تعاقد معها الطاعن للعمل بوظيفة رئيس وردية صيانة بإدارة النسيج وتم إيفاده للخارج في بعثة تدريبية في الفترة من 2/ 6/ 1985 حتى 13/ 7/ 1985 بعد أن تعهد - بموجب إقرار موقع عليه منه في 28/ 5/ 1985 - بالاستمرار في العمل لمدة خمس سنوات بعد عودته من البعثة وإلا يكون ملزماً بسداد مبلغ 5000 جنيه تعويضاً عن إخلاله بالتزامه فضلاً عن تحمله بمصاريف البعثة وهي تعادل مبلغ 11475 جنيهاً وإذ انقطع الطاعن عن العمل دون إذن أو سبب مشروع رغم إنذاره أكثر من مرة إلى أن تم عرضه على اللجنة الثلاثية التي وافقت على إنهاء خدمته باعتباره مستقيلاً، وأصيبت من جراء ذلك بأضرار مادية تتمثل في قيمة هذا التدريب وعدم استفادتها من الخبرة التي اكتسبها منه، فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان، وبتاريخ 26/ 3/ 1991 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 5000 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة.... طنطا كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم..... لسنة...... طنطا وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ 18/ 6/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من أوراق الدعوى أن إيفاده إلى البعثة تم استناداً إلى علاقة العمل التي تربطه بالمطعون ضدها إذ لولا هذه العلاقة لما سمحت له بالسفر إلى تلك البعثة ومن ثم تخضع الدعوى للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع قاعدة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت على تنفيذه أو انتهائه - فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة - وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد أوفدت الطاعن في دورة تدريبية بالخارج والتزم بموجب الإقرار الصادر منه بالاستمرار في العمل لديها لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإنه في حالة الاستقالة من العمل خلال هذه المدة يكون ملزماً بدفع مبلغ 5000 جنيه قيمة مصاريف الدورة التدريبية وتعويضاً عن الأضرار التي تلحقها, بما مؤداه أن إيفاده إلى الدورة التدريبية إنما تم في نطاق العلاقة التعاقدية القائمة بينه وبين الشركة المطعون ضدها وهي عقد العمل ومن ثم فإن دعواها بالمطالبة بالمبلغ الوارد بالإقرار وبمصاريف البعثة التدريبية تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وبالتالي تخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى رفض الدفع بالتقادم الحولي بمقولة أن الدين المطالب به ثابت بورقة عرفية ولا يتقادم إلا بمضي خمسة عشر عاماً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما أدى به إلى أن حجب نفسه عن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم في حالة الانقطاع عن العمل دون عذر بالتطبيق لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق