الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

(الطعن 197 لسنة 62 ق جلسة 15 / 3 / 1999 س 50 ج 1 ق 76 ص 398)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدى، مصطفى عزب، منير الصاوى نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
 
2 - يدل النص في المادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أنه رغبة من المشرع في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصري والمستثمر العربي والأجنبي قد قرر إعفاء المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم، ولما كان الإعفاء المقرر في هذا النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب والرسوم تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه بنوع معين دون آخر وبالتالي ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى الرسوم التي تفرضها المجالس المحلية، ولا ينال من ذلك ما ورد بالنص سالف الذكر من إخضاع هذه المشروعات للرسوم التي تستحق مقابل خدمات إذ يدل نص المادة (33) من القانون آنف الذكر على أن المقصود بهذه الرسوم المقابل المادي الذي يحدده مجلس إدارة المنطقة الحرة للخدمات التي تؤديها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتلك المشروعات.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنين بصفتيهما أقاما على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 208 لسنة 1986 بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ (3785.600) جنيه والفوائد القانونية استنادا إلى أن الشركة المطعون ضدها وهي إحدى شركات الاستثمار الخاضعة للقانون 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 قد امتنعت عن سداد مقابل رسوم البلدية والشاغلين والنظافة والسجل العيني عن المدة من 1/ 1/ 1981 وحتى 31/ 12/ 1983 المستحقة بموجب المادة (46) من القانون المشار إليه، أدخلت الشركة المطعون ضدها الأولى الهيئة المطعون ضدها الثانية خصما في الدعوى لتقدم ما لديها من مستندات، وبتاريخ 13/ 4/ 1988 حكمت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنين مبلغ (1289.600) جنيه والفوائد القانونية، استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 250 لسنة 29ق الإسماعيلية، وبتاريخ 14/ 11/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ أعفى الشركة المطعون ضدها من مقابل رسوم البلدية والشاغلين والنظافة، في حين أن المشرع نص في المادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 على إخضاع المشروعات المقامة بالمناطق الحرة لرسوم الخدمات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان النص في المادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة والإرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية، كما تعفى الأموال العربية والأجنبية المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسم الأيلولة، ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للرسوم التي تستحق مقابل خدمات ولرسم سنوي لا يجاوز 1% (واحد في المائة) من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من مجلس إدارة الهيئة...." يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أنه رغبة من المشرع في تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية في مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصري والمستثمر العربي والأجنبي قد قرر إعفاء المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم، ولما كان الإعفاء المقرر في هذا النص قد ورد عاما شاملا لكافة أنواع الضرائب والرسوم التي تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه بنوع معين دون آخر وبالتالي ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى الرسوم التي تفرضها المجالس المحلية، ولا ينال من ذلك ما ورد بالنص سالف الذكر من إخضاع هذه المشروعات للرسوم التي تستحق مقابل خدمات، إذ يدل نص المادة 33 من القانون آنف الذكر على أن المقصود بهذه الرسوم المقابل المادي الذي يحدده مجلس إدارة المنطقة الحرة للخدمات التي تؤديها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتلك المشروعات لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق