الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 2369 لسنة 68 ق جلسة 30 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 232 ص 1184

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نائبي رئيس المحكمة، مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.

-----------------

(232)
الطعن رقم 2369 لسنة 68 القضائية

(1) دعوى "تكييف الدعوى".
قاضي الدعوى. التزامه بإعطائها وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها في حدود سببها. عدم التقييد بتكييف الخصوم لها. العبرة في تكييفها. بحقيقة المقصود من الطلبات فيها.
(2 - 4) دعوى "تكييف الدعوى". حيازة "دعوى استرداد الحيازة، منع التعرض". ملكية. تقادم "التقادم المكسب". أموال. اختصاص "الاختصاص النوعي". غصب. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(2) ثبوت أن المقصود بطلبات المطعون ضدهما رد حيازتهما لأرض النزاع ومنع تعرض الطاعنة لهما فيها وليس التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد حيازتها للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى مع وجوب رفعها خلال الميعاد القانوني طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 44 مكرراً مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه ضمناً بالاختصاص النوعي للقضاء العادي. صحيح في القانون.
(3) حماية وضع اليد على عقار بدعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك فيمن يبغيه. لازمه. أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم. علة ذلك. م 970 مدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959. الاستثناء. ثبوت أن طالب الحماية قد كسب الحق العيني بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين.
(4) ثبوت أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة وأن المطعون ضده الأول طلب شرائها من إدارة الأموال المستردة وأن المطعون ضدهما طلبا شرائها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وعدم زعم أيهما أن حيازتهما لها انتزعت منهما بالقوة أو بالغصب أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس. أثره. عدم قبول دعواهما بطلب استرداد الحيازة ومنع التعرض. القضاء برد حيازتهما للأرض وبمنع تعرض الطاعنة لهما. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق، وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات فيها.
2 - إذ كان البين من طلبات المطعون ضدهما أنهما يبغيان الحكم برد حيازتهما لقطعة الأرض موضوع النزاع، ومنع تعرض الطاعنة لهما في هذه الحيازة، ولا يقصدان التظلم من القرار الوقتي الذي أصدرته النيابة العامة برد حيازة تلك الأرض للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى ووجوب رفعها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار المتظلم منه للمتظلم طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً فيما قضى به ضمناًً في مسألة الاختصاص (الاختصاص النوعي للقضاء العادي).
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين فيمن يبغي حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك، ولازم ذلك أن يكون هذا العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فيخرج منها العقارات التي تعد من الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما، والأوقاف الخيرية، إذ هي أموال لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959 ما لم يثبت أن طالب الحماية قد كسب الحق العيني بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين.
4 - إذ كان الواقع في الدعوى في ضوء ما حصله الحكم المطعون فيه وأقر به المطعون ضدهما في صحيفة دعواهما أن قطعة الأرض موضوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة، وأن أولهما طلب من إدارة الأموال المستردة في 6/ 12/ 1985 أن تبيعه إياها، ثم طلب الاثنان من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شراءها في 7/ 2/ 1994 فإن دعواهما بطلب منع التعرض لهما فيها تكون حرية بعدم القبول لورودها على مال لا ترد عليه دعاوى الحيازة، وإذ لم يزعم المطعون ضدهما أن حيازتهما انتزعت منهما بالقوة أو بالغصب علناً أو خفية، أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس - وهو شرط لازم لقبول دعوى استرداد الحيازة - وإنما قالا إنهما فوجئا بتعرض بعض عمال الشركة الطاعنة لهما في حيازتهما وتقديم بلاغ ضدهم، فإن طلبهما استرداد الحيازة يكون هو الآخر حرياً بعدم القبول، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برد حيازة المطعون ضدهما للأرض موضوع النزاع وبمنع تعرض الطاعنة لهما، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 317 سنة 1996 مدني الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم برد حيازتهما لقطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وعدم التعرض لهما فيها، وقالا بياناً لدعواهما إن أولهما اشترى هذه الأرض بعقد مؤرخ 23/ 2/ 1958 ووضع يده عليها منذ ذلك التاريخ، وإذ علم في عام 1985 أنها مملوكة لمصلحة الأموال المستردة فقد أبدى رغبته في شرائها منها، وفي عام 1991 باع نصفها للمطعون ضده الثاني، وبتاريخ 7/ 2/ 1994 طلب من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تبيعه إياها بعد أن اتصل علمه بأن ملكيتها آلت إليها بالعقد المشهر 744 بتاريخ 6/ 5/ 1987 الإسكندرية، بيد أنهما - المطعون ضدهما - فوجئا في عام 1994 بتعرض الشركة الطاعنة لهما في حيازتهما وتحرر عن ذلك المحضر 7552 لسنة 1994 إداري العامرية حيث أمرت النيابة العامة بتمكين الطاعنة من الحيازة ومن ثم فقد أقاما الدعوى طلباً للحكم باسترداد الحيازة ومنع التعرض. وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً أودع تقريره حكمت برفضها. استأنف المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 3805 لسنة 53 ق الإسكندرية، وبتاريخ 18/ 5/ 1998 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرد حيازة المطعون ضدهما لأرض النزاع ومنع تعرض الطاعنة لهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك تقول إن المطعون ضدهما أقاما دعواهما تأسيساً على صدور قرار من النيابة العامة باستمرار حيازتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرضهما لها، وإذ أضحى ذلك القرار نهائياً بعدم التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال المواعيد المقررة طبقاً للمادة 44 مكرراً مرافعات، فإن واجب المحكمة كان يقتضيها أن تقضي إما بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وإما بسقوط الحق في إقامتها لرفعها بعد الميعاد.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق، وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات فيها. لما كان ذلك، وكان البين من طلبات المطعون ضدهما أنهما يبغيان الحكم برد حيازتهما لقطعة الأرض موضوع النزاع، ومنع تعرض الطاعنة لهما في هذه الحيازة، ولا يقصدان التظلم من القرار الوقتي الذي أصدرته النيابة العامة برد حيازة تلك الأرض للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى، ووجوب رفعها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار المتظلم منه للمتظلم طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً فيما قضى به ضمناًً في مسألة الاختصاص ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن القضاء بمنع التعرض يقتضي أن تتوافر في الحيازة نية التملك بما لازمه أن يكون العقار موضوع هذه الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم، حتى يمكن حماية وضع اليد عليه، كما أن القضاء برد الحيازة يستلزم أن تكون هناك حيازة وأن تسلب هذه الحيازة بالقوة، وإذ كانت الأرض موضوع النزاع مملوكة للدولة ولا يجوز تملكها بالتقادم ولم تكن للمطعون ضدهما حيازة سلبت بالقوة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين فيمن يبغي حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك، ولازم ذلك أن يكون هذا العقار مما يجوز تملكه بالتقادم فيخرج منها العقارات التي تُعد من الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام غير التابعة لأيهما، والأوقاف الخيرية، إذ هي أموال لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959 ما لم يثبت أن طالب الحماية قد كسب الحق العيني بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى في ضوء ما حصله الحكم المطعون فيه وأقر به المطعون ضدهما في صحيفة دعواهما أن قطعة الأرض موضوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة، وأن أولهما طلب من إدارة الأموال المستردة في 6/ 12/ 1985 أن تبيعه إياها، ثم طلب الاثنان من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شراءها في 7/ 2/ 1994 فإن دعواهما بطلب منع التعرض لهما فيها تكون حرية بعدم القبول لورودها على مال لا ترد عليه دعاوى الحيازة، وإذ لم يزعم المطعون ضدهما أن حيازتهما انتزعت منهما بالقوة أو الغصب علناً أو خفية، أو نتيجة غش أو خداع أو تدليس - وهو شرط لازم لقبول دعوى استرداد الحيازة - وإنما قالا إنهما فوجئا بتعرض بعض عمال الشركة الطاعنة لهما في حيازتهما وتقديم بلاغ ضدهم، فإن طلبهما استرداد الحيازة يكون هو الآخر حرياً بعدم القبول، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برد حيازة المطعون ضدهما للأرض موضوع النزاع وبمنع تعرض الطاعنة لهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه من أوجه النعي دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقد انتهى إلى نتيجة صحيحة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق