الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أغسطس 2014

الطعن 7 لسنة 68 ق جلسة 25 / 11 / 1999 مكتب فني 50 ج 2 ق 227 ص 1154

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري - نواب رئيس المحكمة، وعاطف الأعصر.
-----------------
(227)
الطعن رقم 7 لسنة 68 القضائية
(1، 2 ) عمل "العاملون بشركات القطاع العام". بدلات "بدل السفر: المناطق النائية: بدل الإقامة".
 (1)الجهات النائية التي يحق للعاملين السفر إليها على نفقة الشركة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 111 لسنة 1975 في 18/ 9/ 1975. اختصاص مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة بتحديدها. قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967 نفاذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966.
 (2)بدل الإقامة المقرر للعاملين بالقطاع العام. اختصاص مجلس إدارة الشركة بتحديده. شرطه. تقيده بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء. عدم اعتبار محافظة أسيوط ضمن المناطق التي يستحق العاملون بالقطاع العام فيها بدل الإقامة. قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 57 لسنة 1980، 1726 لسنة 1993.
-------------
1 - لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالقطاع العام قد نص في المادة "53" منه على أن (تطبق الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولرئيس الوزراء بقرار منه أن يستثنى من هذه الفئات الحالات التي تقتضي ذلك وله أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر) وبناء على هذا التفويض أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام ونص في المادة 44 منها على أن "يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً.....) وكانت المادة التاسعة من القانون 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام تنص على أن (يتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لمجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارتها بالنسبة للشركات التابعة لها)، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة هو وحده الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين السفر على نفقة الشركة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 111 لسنة 1975 في 18 سبتمبر سنة 1975. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسلع الاستهلاكية - التي كانت تتبعها الشركة الطاعنة - أصدر في 19 من فبراير سنة 1968 القرار رقم 320 لسنة 1968 بتحديد الجهات النائية دون أن يدرج فيها محافظة أسيوط ولم يثبت صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة باعتبارها منطقة نائية، ومن ثم فلا يستحق العاملون بالشركة الطاعنة السفر بتذاكر مجانية أو المقابل النقدي عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم بالمقابل النقدي عنها على سند من أن المادة 785/ 2 من لائحة بدل السفر للعاملين بالدولة قد أجازت صرف المقابل النقدي عنها ودون أن يصدر قرار باعتبار محافظة أسيوط منطقة نائية بالطريق الذي رسمه القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - النص في المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن (يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل.... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن 1 - .... 2 - بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم، ولا يخضع هذا البدل للضرائب 3 - ......) وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، ونصت المادة الأولى منه على (يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة الذين يعملون بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بدل إقامة بنسبة 30%........) ثم أصدر القرار رقم 1726 لسنة 1993 ونص في مادته الأولى على أن (تضاف محافظة أسيوط إلى الجهات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 المشار إليه على أن يكون بدل الإقامة المقرر للعاملين بها الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة بنسبة 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وبنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بالنسبة لمن يكون موطنه الأصلي بالمحافظة)، النص في المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع على أن (مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: 1 - ..... 2 - ..... 3 - بدل إقامة للعامل في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل للضرائب 4 - .....، 5 - ....) وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام ونص في المادة رقم "1" منه على أن (تحدد فئات بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام بمحافظة سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة وبنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بالنسبة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة) وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع نظاماً خاصاً في تقرير بدل الإقامة فأناط برئيس مجلس الوزراء تقرير هذا البدل بالنسبة للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في حين جعل تقرير هذا البدل لمجلس إدارة الشركة على أن يتقيد المجلس بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، وكان القرار رقم 57 لسنة 1980 المشار إليه لم يعتبر محافظة أسيوط ضمن المحافظات التي يستحق العاملون بالقطاع العام بدل الإقامة، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1993 قد اقتصر على إضافة محافظة أسيوط إلى الجهات الواردة بالقرار رقم 56 لسنة 1980 دون أن يتضمن تعديل القرار رقم 57 لسنة 1980 بتقرير هذا البدل للعاملين بالقطاع العام، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر محافظة أسيوط ضمن المناطق النائية فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 930 لسنة 1997 مدني أسيوط الابتدائية على الطاعنة - الشركة المصرية للأحذية (......) - وطلبوا الحكم بأحقيتهم في المقابل النقدي للدرجة الثانية مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها والمقررة له ولأفراد عائلته من أسيوط إلى القاهرة والعودة مع أحقيتهم في بدل الإقامة المقرر للعاملين بالمناطق النائية بنسبة 30% أو 40% من بداية الأجر المحدد لوظيفة كل منهم اعتبارا من 1/5/1994 وقالوا بيانا لها إنهم يعملون بفرع الشركة الطاعنة بأسيوط وهي من المناطق النائية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1993 والتي يستحق العاملون فيها هم وعائلاتهم تذكرة سفر مجانية عند قيامهم بالأجازة السنوية أو المقابل النقدي عنها على أساس أجر السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لهذه الدرجة، كما يستحقون بدل الإقامة المقرر للعاملين بالمناطق النائية بواقع 30% أو 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها كل منهم وذلك تطبيقا لأحكام المادتين 78، 78 مكررا من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال رقم 41 لسنة 1958 وقرارات رئيس مجلس الوزراء 2759 سنة 1967، 56 سنة 1980، 57 سنة 1980 والتي تسري على العاملين بالقطاع العام فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 26/6/1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 72 ق أسيوط. وبجلسة 11/11/1997 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم في المقابل النقدي للسفر بالدرجة الثانية المقرر لكل منهم وعائلته طبقا للائحة بدل السفر الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 وتعديلاته وقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1987 مع صرف متجمد ذلك المقابل المستحق لهم وبأحقيتهم لمبلغ 30% أو 40% كل حسب موطنه من بداية الأجر المقرر للوظيفة المسكن عليها لكل مستأنف بدل مناطق نائية طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1726 لسنة 1993 مع صرف متجمد هذا البدل اعتبارا من 1/5/1994. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية تأسيسا على أن محافظة أسيوط من المناطق النائية في حين أن قرار المؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية رقم 320 لسنة 1968 الصادر بتحديد المناطق النائية في خصوص تطبيق المادة 44 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 لم يعتبر تلك المحافظة منطقة نائية، وبالتالي لا يستحق المطعون ضدهم استعمال تذاكر السفر المجانية أو المقابل النقدي عنها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالقطاع العام قد نص في المادة "53" منه على أن (تطبق الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولرئيس الوزراء بقرار منه أن يستثنى من هذه الفئات الحالات التي تقتضي ذلك وله أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر) وبناء على هذا التفويض أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام ونص في المادة 44 منها على أن "يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهابا وإيابا من الجهة التي يعملون بها
إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنويا ..." وكانت المادة التاسعة من القانون 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام تنص على أن (يتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لمجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارتها بالنسبة للشركات التابعة لها)، ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة هو وحده الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين السفر على نفقة الشركة اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 111 لسنة 1975 في 18 سبتمبر سنة 1975. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسلع الاستهلاكية - التي كانت تتبعها الشركة الطاعنة - أصدر في 19 من فبراير سنة 1968 القرار رقم 320 لسنة 1968 بتحديد الجهات النائية دون أن يدرج فيها محافظة أسيوط ولم يثبت صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة باعتبارها منطقة نائية، ومن ثم فلا يستحق العاملون بالشركة الطاعنة السفر بتذاكر مجانية أو المقابل النقدي عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم بالمقابل النقدي عنها على سند من أن المادة 2/785 من لائحة بدل السفر للعاملين بالدولة قد أجازت صرف المقابل النقدي عنها ودون أن يصدر قرار باعتبار محافظة أسيوط منطقة نائية بالطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم لبدل الإقامة على سند من أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1993 ينطبق على العاملين بالقطاع العام لأن هذا القرار جاء مطلقا بغير مخصص أو قيد في حين أن هذا القرار لا يسري إلا على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولا يسري على العاملين بالقطاع العام في شأن تحديد المناطق النائية والذين يخضعون لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1978 في خصوص تحديدها بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن "يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل ..... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن 1- .... 2- بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم، ولا يخضع هذا البدل للضرائب 3- ...... 4- وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، ونصت المادة الأولى منه على (يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة الذين يعملون بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بدل إقامة بنسبة 30% .....) ثم أصدر القرار رقم 1726 لسنة 1993 ونص في مادته الأولى على أن (تضاف محافظة أسيوط إلى الجهات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 المشار إليه على أن يكون بدل الإقامة المقرر للعاملين بها الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة بنسبة 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وبنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بالنسبة لمن يكون موطنه الأصلي بالمحافظة)، والنص في المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام على أن (مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: 1- ...... 2-...... 3- بدل إقامة للعامل في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل للضرائب 4-...... 5- .......). وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام ونص في المادة رقم "1" منه على أن (تحدد فئات بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام بمحافظة سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة وبنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بالنسبة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة)، وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع نظاما خاصا في تقرير بدل الإقامة فأناط برئيس مجلس الوزراء تقرير هذا البدل بالنسبة للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في حين جعل تقرير هذا البدل لمجلس إدارة الشركة، على أن يتقيد المجلس بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، وكان القرار رقم 57 لسنة 1980 المشار إليه لم يعتبر محافظة أسيوط ضمن المحافظات التي يستحق العاملون بالقطاع العام بدل الإقامة، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1993 قد اقتصر على إضافة محافظة أسيوط إلى الجهات الواردة بالقرار رقم 56 لسنة 1980 دون أن يتضمن تعديل القرار رقم 57 لسنة 1980 بتقرير هذا البدل للعاملين بالقطاع العام، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبر محافظة أسيوط ضمن المناطق النائية فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 80 لسنة 72 ق أسيوط برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق