جلسة 2 من مايو سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب جاد.
---------------
(119)
الطعن رقم 149 لسنة 68 القضائية
(1) تجزئة. نقض "الخصوم في الطعن".
طلب المطعون ضده الأول بأحقيته في التعيين بوظيفة كبير مفتشين وبإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني بأن يؤدوا له فروقاً مالية. نزاع غير قابل للتجزئة. اختصام المطعون ضده الثاني. صحيح. م 218 مرافعات.
(2) عمل "شغل الوظائف القيادية".
الوظائف القيادية. مقصودها. تلك التي يتولى شاغلوها مهام الإدارة العليا. وجوب شغل هذه الوظائف طبقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون. مؤداه. خروج كافة الوظائف العليا ذات الطابع التخصصي أو الاستشاري من نطاق هذه الوظائف.
(3) تجزئة. نقض "الخصوم في الطعن: أثر نقض الحكم".
نقض الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.
2 - مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمواد 3، 4، 5، 10، 11، 12 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون أن المشرع تكفل بتحديد المقصود بالوظائف القيادية بأنها تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها وهي مهام الإدارة العليا، وأوجب أن يكون شغل هذه الوظائف طبقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، بما مؤداه أنه يخرج من نطاق هذه الوظائف كافة الوظائف العليا ذات الطابع التخصصي أو الاستشاري ممن تتوافر في شاغليها الخبرة العملية في مجال العمل التخصصي دون أن توكل إليهم مهام الإدارة العليا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول في التعيين بوظيفة كبير مفتشين استناداً إلى أنه قد توافرت في حقه شروط الترقية طبقاً للائحة البنك وأنه في وضع وظيفي أفضل من المقارن بهما، وبمقولة إن الأوراق خلت من دليل على قيام البنك بتطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 على المقارن بهما اللذين شملتهما حركة الترقيات ودون أن يستظهر ما إذا كانت وظيفة كبير مفتشين تعد من الوظائف القيادية التي يخضع شاغلها للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون ويستوجب نقضه.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه وقد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة، فإن نقضه بالنسبة للطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثاني ولو لم يطعن عليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 3432 لسنة 1995 المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في الندب لوظيفة مدير عام التنمية والائتمان اعتباراً من 10/ 7/ 1990 أو لوظيفة كبير مفتشين اعتباراً من 14/ 11/ 1990 بأحقيته في التعيين في أي من هاتين الوظيفتين اعتباراً من 28/ 1/ 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعن الثاني ويشغل وظيفة مدير إدارة فرع ( أ ) بالدرجة الأولى اعتباراً من 7/ 10/ 1984، وإذ قام البنك بندب أحد زملائه لوظيفة مدير عام التنمية والائتمان في 10/ 7/ 1990 وبندب آخر لوظيفة كبير مفتشين في 14/ 11/ 1990 ثم قام بتاريخ 28/ 1/ 1993 بتعيين كل منهما في الوظيفة التي ندب إليها وامتنع دون وجه حق عن ندبه وتعيينه بأي من هاتين الوظيفتين بالرغم من أنهم ينتمون جميعاً لمجموعة نوعية واحدة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 23/ 2/ 1997 بأحقية المطعون ضده الأول في التعيين في وظيفة كبير مفتشين اعتباراً من 28/ 1/ 1993 وألزمت الطاعنين والمطعون ضده الثاني بأن يؤدوا له فروقاً مالية قدرها 369.600 جنيهاً حتى 30/ 6/ 1996 وفرقاً شهرياً قدره تسعة جنيهات اعتباراً من 1/ 7/ 1996 مع خصم الاستقطاعات القانونية، استأنف الطاعن الثاني "بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية" هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1087 لسنة 49 ق، كما استأنفه الطاعن الأول "البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة" لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1237 لسنة 49 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير إلى الأول للارتباط حكمت بتاريخ 16/ 12/ 1997 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضده الثاني "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصفته" بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بعدم قبول الطعن بالنسبة له أنه لم يقض له بشيء على الطاعنين.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد اختصم الطاعنين والمطعون ضده الثاني للحكم له بأحقيته في التعيين بوظيفة كبير مفتشين وبإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني أن يؤدوا له فروقاً مالية مقدارها 369.600 جنيهاً حتى 30/ 6/ 1996 وفروقاً شهرية مقدارها تسعة جنيهات اعتباراً من 1/ 7/ 1996، فإن موضوع النزاع على هذه الصورة يكون غير قابل للتجزئة ولا يحتمل المغايرة إذ لا يتأتى اعتبار المطعون ضده الأول مستحقاً للتعيين في هذه الوظيفة بالنسبة للطاعنين وغير مستحق للتعيين فيها بالنسبة للمطعون ضده الثاني ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يضحى واجباً بالتطبيق لنص المادة 218 من قانون المرافعات، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام قد نص في المادة الأولى على أن "شغل الوظائف القيادية يكون طبقاً لأحكامه وحدد المقصود بهذه الوظائف بأنها تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية وأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها" ولما كانت وظيفة "كبير مفتشين" التي يطالب بها المطعون ضده الأول من الوظائف القيادية - وفقاً لهذا التعريف - باعتبارها تعادل درجة مدير عام، وكان المطعون ضده الأول لم يستوف شروط التعيين في تلك الوظيفة وفقاً لأحكام هذا القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيته في التعيين فيها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام تنص على أن "يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو لمدد أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون.... ويقصد بهذه الوظائف تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها"، وفي المادة الخامسة على أن "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم"، وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1569 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون ونصت في المادة الثالثة منها على أن "تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية بها أو المتوقع خلوها...."، وفي المادة الرابعة على أنه "يشترط فيمن يتقدم للإعلان: ( أ )....... (ب) أن يرفق بطلبه بياناً عن أبرز إنجازاته وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت (جـ) أن يقدم مقترحاته لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاية الإنتاجية فيها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته"، وفي المادة السادسة على أن "تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو وحدة لجنة دائمة للوظائف القيادية....." وفي المادة السابعة على أن "تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في الترشيح والاختيار والإعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة....." وفي المادة العاشرة على أن "تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين.... ولها أن تجري المقابلات والاختبارات التي تراها لازمة للتعرف على قدراتهم ويتم ترتيبهم وفقاً لمجموع درجات كل منهم في العنصرين الآتيين...."، وفي المادة الحادية عشر على أن "تقوم اللجنة المشار إليها بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف طبقاً لترتيبهم وتعد اللجنة الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقاً للدرجات التي حصل عليها كل منهم في العنصرين المنصوص عليهما في المادة السابقة...."، وفي المادة الثانية عشر على أن "يتم التعيين في الوظائف القيادية بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين وفقاً للمادة السابقة....."، فإن مفاد ذلك أن المشرع تكفل بتحديد المقصود بالوظائف القيادية بأنها تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها وهي مهام الإدارة العليا، وأوجب أن يكون شغل هذه الوظائف طبقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، بما مؤداه أنه يخرج من نطاق هذه الوظائف كافة الوظائف العليا ذات الطابع التخصصي أو الاستشاري ممن تتوافر في شاغليها الخبرة العملية في مجال العمل التخصصي دون أن توكل إليهم مهام الإدارة العليا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول في التعيين بوظيفة كبير مفتشين استناداً إلى أنه قد توافرت في حقه شروط الترقية طبقاً للائحة البنك وأنه في وضع وظيفي أفضل من المقارن بهما وبمقولة إن الأوراق خلت من دليل على قيام البنك بتطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 على المقارن بهما اللذين شملتهما حركة الترقيات، ودون أن يستظهر ما إذا كانت وظيفة كبير مفتشين تعد من الوظائف القيادية التي يخضع شاغلها للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة، فإن نقضه بالنسبة للطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثاني ولو لم يطعن عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق