جلسة 24 من نوفمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/
أحمد زكي غرابه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد
الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، وطه عبد المولى.
-------------
(225)
الطعون أرقام 5985 لسنة
64 ق، 7580، 7791 لسنة 66 القضائية
(3 – 1) حكم
"الطعن في الحكم". استئناف. نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها"
"الأحكام غير الجائز الطعن فيها". خبره.
(1)عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم
المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو
القابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة. م
212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. علة ذلك.
(2)الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات.
ماهيتها. الخصومة الأصلية برمتها لا الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة
الاستئناف.
(3)قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى للخبير لبيان قيمتها وقت نزع
ملكيتها وتضمن أسبابه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية الشركة
المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع. عدم جواز الطعن فيه. علة ذلك.
(4، 5 ) حكم. "الطعن في
الحكم: الحق في الطعن". نقض "الخصوم في الطعن". حكم "حجية
الحكم".
(4)الطعن بالنقض وجوب أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها
الحكم المطعون فيه. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أضر به. حسبه أن ينكر حجيته
عند الاحتجاج به أو تنفيذه عليه.
(5)الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن
الحكم حين صدوره. عدم توجيه طلبات للخصم وعدم الحكم له أو عليه بشيء. أثره. عدم
قبول الطعن بالنسبة له.
(6، 7) استئناف "نطاق
الاستئناف" "الطلب الجديد: ما يعد كذلك". تعويض. نظام عام.
(6)الاستئناف. نطاقه. نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور
الحكم المستأنف. عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. عليها أن تقضي
بذلك من تلقاء نفسها. م 235/ 1 مرافعات.
(7) طلب المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة
تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى
السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها. مغايرته في الموضوع
لطلبها أمام محكمة الاستئناف بالحكم بتعويض لها عن قيمة الأرض لنزع ملكيتها عنها.
أثره. اعتبار طلبها الأخير طلباً جديداً. إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. غير جائز.
(8)ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة". تقادم "التقادم
المكسب". حيازة.
وضع اليد المكسب للملكية.
واقعة مادية. العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية. لا عبرة
بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع. وجوب بيان
الحكم للوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد. علة ذلك. (مثال لتسبيب معيب).
2 - الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 212 مرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها, ولا يعتد في هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
3 - إذ كان الثابت أن طلبات الشركة المطعون ضدها - أمام محكمة الاستئناف - هي الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها لأرض النزاع واحتياطياً بأحقيتها في التعويض المناسب لقيمة الأرض وقت صدور قرار نزع الملكية وانتهت المحكمة في أسبابها إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع وقضت بندب خبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الحكم - أياً كان وجه الرأي في تصدي المحكمة لطلب الحكم بالتعويض - لا يكون منهياً للخصومة برمتها كما أنه ليس قابلاً للتنفيذ ولا يدخل ضمن الحالات التي بينتها المادة 212 من قانون المرافعات بيان حصر وأباحت منها الطعن على استقلال على الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة، ومن ثم فإن الطعن عليه يضحى غير جائز.
4 - النص في المادتين 211، 248 من قانون المرافعات يدل على أنه يشترط في الطاعن بطريق النقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ومناط تحديد ذلك هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه في الاستئناف، فإذا لم يكن طرفاً فيها فلا يجوز له الطعن في الحكم ولو كان قد أضر به، وإنما حسبه أن ينكر حجيته كلما أريد الاحتجاج به أو تنفيذه عليه، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أنه بعد أن صحح الحاضر عن المطعون ضدها الأولى شكل دعواه أمام محكمة أول درجة باختصام ورثة المرحوم..... وصدر الحكم في مواجهتهم ولم يطعنوا عليه بالاستئناف فإن مثول الطاعنين أمام محكمة الاستئناف باعتبارهم الورثة الحقيقيون دون من اختصموا وحكم عليهم لا يجعل منهم خصوماً في الدعوى ينفتح به لهم باب الطعن على الحكم الصادر فيها وحسبهم أن ينكروا حجيته إذا ما أريد الاحتجاج به عليهم ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاماً بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها.
7 - لما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها وإذ قضى لها بالطلب الأول دون باقي الطلبات، فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها الأخيرة - واحتياطياً الحكم بتعويضها عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج في مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه في الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بقبوله على قالة أنه ليس طلباً جديداًَ فإنه يكون قد خالف القانون.
8 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع بما مؤداه أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع قبل نزع ملكيتها على ما انتهى إليه الخبير المنتدب وكان البين من التقرير الذي انتهى إلى ثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع على سند من ثبوت وضع يدها والبائعين لها وأسلافهم من قبلهم على ما تشهد به اللوحة المساحية رقم 920/ 495 من وجود ساقيتين وبئرين قديمين عليها لأسلاف البائعين وبما ورد بمحضر الأحوال ودون أن يبحث وضع اليد الفعلي على هذه الأرض ودون أن يعرض إلى استيفاء تلك الحيازة لشروطها المقررة وإذ عول الحكم المطعون فيه على ما انتهى إليه من قضاء على هذا التقرير رغم ما شابه من قصور ودون أن يعرض لشروط وضع اليد الفعلي ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي أدت إلى توافرها فإنه يكون معيباً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها
الأولى أقامت الدعوى رقم 2831 لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية على الشركة
الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني حتى الثامن بصفته بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها
لقطعة الأرض المبينة بالصحيفة ومنع تعرضهم لها فيها وإزالة المباني المقامة عليها
وقالت بياناً لها إنها تمتلك قطعة أرض مساحتها 264 فداناً بموجب عقود بيع ابتدائية
صادرة من مورث المطعون ضدهم "ثانياً" والمطعون ضده الثالث وقد آلت
ملكيتها إليهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ونظراً لقيام الشركة
الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع إلى السادس بالتعرض لها في ملكيتها فقد أقامت
الدعوى. تدخل كل من المطعون ضدهم من العاشر حتى الرابعة عشر خصوماً في الدعوى
طالبين رفضها وتثبيت ملكيتهم لأرض النزاع، كما أدخلت الطاعنة المطعون ضده التاسع
بصفته خصماً في الدعوى، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره حكمت بتاريخ 28/
3/ 1993 بعدم قبول إدخال المطعون ضده التاسع ورفض موضوع التدخل وبتثبيت ملكية
الشركة المطعون ضدها الأولى للأرض موضوع النزاع. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا
الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 752 لسنة 49 ق، واستأنفه
المطعون ضدهم من الرابع حتى السادس بصفاتهم بالاستئناف رقم 885 لسنة 49 ق.
واستأنفه كذلك المطعون ضدهما العاشر والحادي عشر بالاستئناف رقم 938 لسنة 49 ق،
كما استأنفته أيضاً الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 950 لسنة 49 ق، واستأنفه
المطعون ضده الثاني عشر بالاستئناف رقم 976 لسنة 49 ق، ثم تدخل المطعون ضدهما الأخيرين
منضمين للمطعون ضدهم من العاشر حتى الثاني عشر، وأمرت المحكمة بضم الاستئنافات
الخمسة وبتاريخ 18/ 4/ 1994 حكمت بندب خبير فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض بالطعن رقم 5985 لسنة 64 ق وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 28/ 5/
1996 في الاستئناف رقم 752 لسنة 49 ق بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى
تعويضاً قدره 33432783.370 جنيهاً وفي الاستئنافات الأخرى بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 7580 لسنة 66 ق، كما طعن عليه
كل من...... و..... و...... و..... عن نفسها وبصفتها بالطعن رقم 7791 لسنة 66 ق
أمرت المحكمة بضم الطعنين الأخيرين للطعن رقم 5985 لسنة 64 ق. وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن رقم 5985 لسنة 64 ق. وفي الطعن رقم 7580 لسنة 66
ق بنقض الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الطعن الأخير، وعرضت هذه الطعون على المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها.
أولاً: الطعن رقم 5985
لسنة 64 ق:
وحيث إن مفاد نص المادة
212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والذي جرى على أنه
"لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة
إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية
والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام
الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة......" يدل وعلى ما أفصحت
عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع
قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير
الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة
والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري
والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع في ذلك هو
الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي
إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي، ولما
كانت الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة المشار إليها هي الخصومة
الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة
بالإثبات فيها, ولا يعتد في هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به
أمام محكمة الاستئناف، لما كان ذلك وكان الثابت أن طلبات الشركة المطعون ضدها -
أمام محكمة الاستئناف - هي الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت
ملكيتها لأرض النزاع واحتياطياً بأحقيتها في التعويض المناسب لقيمة الأرض وقت صدور
قرار نزع الملكية وانتهت المحكمة في أسبابها إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به
من تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع وقضت بندب خبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها
ومن ثم فإن هذا الحكم - أياً كان وجه الرأي في تصدي المحكمة لطلب الحكم بالتعويض -
لا يكون منهياً للخصومة برمتها كما أنه ليس قابلاً للتنفيذ ولا يدخل ضمن الحالات
التي بينتها المادة 212 من قانون المرافعات بيان حصر وأباحت فيها الطعن على
استقلال على الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة، ومن ثم فإن الطعن
عليه يضحى غير جائز مع إلزام الطاعنة بالمصروفات وثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب
المحاماة مع مصادرة الكفالة.
ثانياً: الطعن رقم 7791
لسنة 66 ق:
حيث إن النص في المادة
211 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم
عليه......" وفي المادة 248 منه على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة
النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف......" يدل على أنه يشترط في
الطاعن بطريق النقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم الاستئنافي
المطعون فيه، ومناط تحديد ذلك هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه في الاستئناف، فإذا
لم يكن طرفاً فيها فلا يجوز له الطعن في الحكم ولو كان قد أضر به، وإنما حسبه أن
ينكر حجيته كلما أريد الاحتجاج به أو تنفيذه عليه، لما كان ذلك وكان الثابت من
أوراق الطعن أنه بعد أن صحح الحاضر عن المطعون ضدها الأولى شكل دعواه أمام محكمة
أول درجة باختصام ورثة المرحوم..... وصدر الحكم في مواجهتهم ولم يطعنوا عليه
بالاستئناف فإن مثول الطاعنين أمام محكمة الاستئناف باعتبارهم الورثة الحقيقيون
دون من اختصموا وحكم عليهم لا يجعل منهم خصوماً في الدعوى ينفتح به لهم باب الطعن
على الحكم الصادر فيها وحسبهم أن ينكروا حجيته إذا ما أريد الاحتجاج به عليهم ومن
ثم فإن الطعن يكون غير مقبول وألزمت الطاعنين المصروفات وثلاثين جنيهاً مقابل
أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
ثالثاً: الطعن رقم 7580
لسنة 66 ق:
حيث إنه من المقرر في
قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى
التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته
أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه
حين صدوره، فإذا كان لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن
بالنسبة له يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها
الأولى لم توجه إلى المطعون ضدهما السابع والثامن ثمة طلبات ووقفا من الخصومة
موقفاً سلبياً، كما لم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بهما ومن
ثم فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامها أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول لهما.
وحيث إن الطعن فيما عدا
ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى
بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها الأولى
بالتعويض عن نزع ملكيتها للأرض موضوع النزع، رغم أنها لم تطالب بذلك التعويض إلا
أمام محكمة الاستئناف، إذ تحددت طلباتها أمام محكمة الدرجة الأولى في طلب تثبيت
ملكيتها لأرض النزاع ومنع تعرض المدعى عليهم لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان
أقيمت بمعرفتهم، ولما كان طلب التعويض يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي ولا
يندرج في مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلباً جديداً بما كان يتعين معه على المحكمة أن
تقضي بعدم قبوله عملاً بالمادة 235 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة
ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي
لم يرتض الحكم الصادر في شأنه، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة
الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما
يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على
أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه
التزاماً بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف
وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى
من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت
عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضدها الأولى
أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع
ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي
مبان أقيمت بمعرفتهم عليها وإذ قضى لها بالطلب الأول دون باقي الطلبات، فقد
استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى
به من رفض طلباتها الأخيرة - واحتياطياً الحكم بتعويضها عن قيمة الأرض وقد نزعت
ملكيتها عنها وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبته
المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج في مضمونه، فإنه
بذلك يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه في الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما
كان لازمه أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة 235 سالفة
الإشارة إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بقبوله على قالة أنه ليس
طلباً جديداًَ فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب معه نقضه.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه، الصادر بتاريخ 18/
4/ 1994، استند في قضائه بثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع قبل صدور
قرار نزع الملكية رقم 1360 لسنة 1986 على ما أورده الخبير في تقريره، رغم أن أسباب
التقرير لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ذلك أن الخبير قد استند في إثبات
واقعة وضع اليد لسلف البائعين للمطعون ضدها الأولى على أرض النزاع على ما استخلصه
من اطلاعه على اللوحة المساحية رقم 920/ 495 ومحضر الأحوال رغم أن ذلك لا يصلح
دليلاً على وضع اليد الفعلي المكسب للملكية، وإذ لم يعرض الحكم لشروط وضع اليد
ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها
وتحقق من وجودها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة
مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها
في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع بما مؤداه أنه يجب على الحكم
المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع
التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها، لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض
النزاع قبل نزع ملكيتها على ما انتهى إليه الخبير المنتدب وكان البين من التقرير
الذي انتهى إلى ثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع على سند من ثبوت وضع
يدها والبائعين لها وأسلافهم من قبلهم على ما تشهد به اللوحة المساحية رقم 920/
495 من وجود ساقيتين وبئرين قديمين عليها لأسلاف البائعين وبما ورد بمحضر الأحوال
ودون أن يبحث وضع اليد الفعلي على هذه الأرض ودون أن يعرض إلى استيفاء تلك الحيازة
لشروطها المقررة وإذ عول الحكم المطعون فيه على ما انتهى إليه من قضاء على هذا
التقرير رغم ما شابه من قصور ودون أن يعرض لشروط وضع اليد الفعلي ويبين بما فيه
الكفاية الوقائع التي أدت إلى توافرها فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال
والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق