باسم الشعب
محكمــة
النقــــــــض
الدائــــــرة الجنائيــــــــــة
الخميس (ب)
ــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أنـــــــــــــــــور
جبـــــــــــــــــــــــــــري نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / أحمـــــــــــــد عبــــــــــــد
القـــــــوى و حمد عبـــــــــــــد اللطيف
نافــــــــــــــــــــــــــــــع
فرغلــــــــــــي و مصطفــــــــــى
الصادق
نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة / شريف محمد ندى .
وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .
فى الجلسة
العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 6 من ربيع الثانى سنة 1435 هـ الموافق 6 من فبراير سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 13222 لسنة 83 القضائية .
المرفوع من :
.......... محكوم عليهم
ضــــــــد
النيابة العامة
وفى عرض النيابة العامة للقضية على محكمة النقض منها
ضد كل من
...............
" الوقـائـع "
اتهمت النيابة العامة كل من : ............. فى قضية الجناية رقم 437 لسنة 2012 المناخ المقيدة برقم
11 لسنة 2012 كلى بورسعيد :
أولاً : المتهمون من الأول إلى الحادي والستين :
1ــــــــ قتلوا وأخرون مجهولون المجنى عليه ..... عمداً مع سبق الإصرار
والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي
" الالتراس " انتقاماً منهم لخلافات سابقة واستعراضاً للقوة أمامهم وأعدوا
لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة " شماريخ وباراشوتات
وصواريخ نارية " وقطع من الأحجار وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على
الأشخاص وتربصوا بهم فى استاد بورسعيد والذى أيقنوا سلفاً قدومهم إليه وتربصوا
مباراة كرة القدم بين فريقى النادى الأهلى والنادى المصرى وإثر إطلاق الحكم لصافرة
نهاية المباراة هجموا عليهم فى المدرج المخصص لهم بالإستاد وما أن ظفروا بهم حتى
انهالوا على بعضهم ضرباً بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها مع القاء المواد
المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدث أحدهم بالمجنى عليه سالف الذكر الإصابات
الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته حال كون المجنى عليه طفلاً على النحو
المبين بالتحقيقات وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها جنايات أخرى هى أنهم
فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان :
أــــــــ قتلوا وأخرون مجهولون المجنى عليه .... وباقى القتلى أسمائهم
بالتحقيقات والبالغ عدد71 شخصاً عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية
وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق الأهلى " الالتراس " انتقاماً منهم
لخلافات سابقة واستعراضاً للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة
الأنواع ومواد مفرقعة " شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية وقطع أحجار " وأدوات
أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى
أيقنوا سلفاً قدومهم إليه لحضوره مباراة كرة القدم بين فريقى النادى الأهلى
والنادى المصرى وإثر إطلاق الحكم لصافرة النهاية هجموا عليهم فى المدرج المخصص لهم
بالإستاد وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضرباً بالأسلحة والحجارة
والأدوات سالفة البيان والقاء من أعلى المدرجات وحشرا فى السلم والممر المؤدى إلى
بوابة الخروج مع القاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بالمجنى
عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية وتقارير الطب الشرعى
والتقارير الطبية الأخرى والتى أودت بحياتهم حال كون بعضهم أطفالاً على النحو
المبين بالتحقيقات .
ب ــــــــ شرعوا وأخرون مجهولون فى قتل المجنى عليه ...... وباقى المصابين
المبينة أسمائهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا
العزم على قتل بعض جمهور فريق الأهلى " الالتراس " انتقاماً منهم
لخلافات سابقة واستعراضاً للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة
الأنواع ومواد مفرقعة " شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية " وقطع من
الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وتربصوا لهم فى استاد
بورسعيد الذى أيقنوا سلفاً قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقى النادى
الأهلى والنادى المصرى وإثر إطلاق الحكم لصافرة النهاية هجموا عليهم فى المدرج
المخصص لهم بالإستاد وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضرباً بالأسلحة
والحجارة والأدوات سالفة البيان والقاء من أعلى المدرجات وحشرا فى السلم والممر
المؤدى إلى بوابة الخروج مع القاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم
فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية حال كون بعض منهم أطفالاً وقد خابت
أثار هذه الجرائم لأسباب لا دخل لإرادتهم فيها وهى مداركة المجنى عليهم بالعلاج
وفرار البعض الأخر على النحو المبين بالتحقيقات .
ج ــــــــ سرقوا وأخرون مجهولون الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات مبالغ
نقدية وأجهزة تليفونات محمولة وزى رابطة التراس الأهلى وأشياء أخرى والمملوكة
للمجنى عليهم وكان ذلك ليلاً من شخصين فأكثر يحملون أسلحة ظاهرة على النحو المبين
بالتحقيقات .
دــــــــ شرعوا وأخرون مجهولون فى سرقة الأشياء المبينة وصفاً وقيمة
بالتحقيقات ومبالــغ نقدية وأجهزة تليفونات محمولة وزى رابطة التراس الأهلى وأشياء
أخرى والمملوكة للمجنى عليهم وكان ذلك ليلاً من شخصين فأكثر يحملون أسلحة ظاهرة
وقد خابت أثار هذه الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تمكين المجنى عليهم من
الفرار على النحو المبين بالتحقيقات .
ه ــــــــ ضربوا وأخرون مجهولون عمداً أملاكاً عامة " أبواب وأسوار
ومقاعد ومدرجات إستاد بورسعيد وغيرها والمملوكة لمحافظة بورسعيد وكان ذلك فى زمان
هياج وبقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات .
وــــــــ ضربوا وأخرون مجهولون عمداً أموالاً منقولة مملوكة ل ....... ــــــــ
مقاعد ـــــــ وقد ترتب على ذلك ضرر مالى يزيد قيمته على خمسين جنيهاً وجعل حياة
الناس وصحتهم وأمنهم فى خطر وقد كانت جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب
والاتلاف العمدى السالقة بيانها نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها
والتى اتفق المتهمون على ارتكابها الأمر المنطبق عليه عليها نصوص المواد 43 ، 45/1
، 46/1 ، 90 والفقرات 1 ، 3 ، 5 ، 23 ، 231 ، 232 ، 316 ، 361/1 ، 2 ، 3 من قانون
العقوبات والمواد 95 ، 111/1 ، 2 ، 116مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996
المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 كما جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد
موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرراً من قانون
العقوبات حيث كان قصد المتهمين وأخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على
النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادى الأهلى لترويعهم وتخويفهم
بالحاق الأذى البدنى والمعنوى بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم
للخطر على النحو السالف بيانه .
2ـــــــــ أحرزوا وحازوا وأخرون مجهولين مواد تعد فى حكم المفرقعات مخلوط
البارود الأسود وبرادة الأمونيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسم قبل
الحصول على ترخيص وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات " إستاد بورسعيد "
واستعملوها فى التعدى على المجنى عليهم سالفى الإشارة إليهم وكان من شأن ذلك تعريض
حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام .
3ــــــــ أحرزوا وحازوا وأخرون مجهولون أسلحة بيضاء " سيف ومطاوى قــرن
غــــزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية " وأدوات أخرى مما
تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية
أو الحرفية وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات " إستاد بورسعيد " وذلك بقصد
استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وفى ارتكاب الجرائم السالف بيانها .
ثانياً : المتهمون من الثانى والستين إلى الثالث والسبعين :
اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الحادى والستين وأخرين مجهولين فى قتل
المجنى عليه .... مع سبق الإصرار والترصد وكان ذلك بطريق المساعدة بأن علموا أن
هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادى الأهلى
" الالتراس " انتقاماً منهم لخلافات سابقة واستعراض للقوة أمامهم
وتيقنوا من ذلك فسهلوا ــــــــ عدا الثالث والسبعين ــــــــ للمتهمين دخول إستاد
بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا
يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة " شماريخ وبارشوتات وصواريخ
نارية " وأدوات أخرى مما تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص وسمحوا بتواجدهم فى
مضمار الملعب وفى مدرج قريب جداً من مدرج جمهور النادى الأهلى مع علمهم بأنهم من
أرباب السوابق الإجرامية وتركوهم يقتحمون أبواب أسوار الملعب وتسوروها إثر انتهاء
المباراة ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادى الأهلى من أماكن وجودهم بالمدرج
المخصص لهم بالإستاد وأحجموا ـــــــــ كلا فيما يخصه ـــــــــ عن مباشرة
الواجبات الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح
والأموال ومنع وقوع الجرائم بينما قام المتهم الثالث والسبعون بإطفاء كشافات إضاءة
الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم وما أن ظفرا المتهمون من الأول وحتى
الحادى والستين وأخرون مجهولون بالمجنى عليهم حتى انهالوا على بعضهم ضرباً
بالأسلحة والأدوات المشار إليها سلفاً والقاءها أعلى المدرج وحشرا فى السلم والممر
المؤدى إلى بوابة الخروج مع القاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدث
أحدهم بالمجنى عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى
أودت بحياته حال كون المجنى عليه طفلاً وقد كانت جناية القتل العمد سالفة البيان
نتيجة محتملة للمساعدة التى حصلت فى جريمة البلطجة على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنـــــــت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها جنايات أخرى هى أنهم فى ذات
الزمان والمكان سالفى البيان .
أــــــــ اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الحادى والستين وأخرين مجهولين
فى قتل المجنى عليه ........ وباقى القتلى المبينة أسمائهم بالتحقيقات عمداً مع
سبق الإصرار والترصد وكان ذلك بطريق المساعدة بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد
بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادى الأهلى " الالتراس
" انتقاماً منهم لخلافات سابقة واستعرضاً للقوة أمامهم وتيقنوا من ذلك فسهلوا
ـــــــــ عدا الثالث والسبعين ـــــــــ للمتهمين دخول إستاد بورسعيد بأعداد
غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة
بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة " شماريخ وبرشوتات وصواريخ نارية وأدوات
أخرى " مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وسمحوا بتواجدهم فى مضمار الملعب وفى
مدرج قريب جداً من مدرج جمهور النادى الأهلى مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق
الإجرامية وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب وتسوروها إثر انتهاء المباراة
ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادى الأهلى فى أماكن وجودهم بالمدرج المخصص
لهم بالإستاد وأحجموا ـــــــــ كل فيما يخصه ــــــــــ عن مباشرة الواجبات التى
يغرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح
والأموال ومنع وقوع الجرائم بينما قام المتهم الثالث والسبعون بإطفاء كشافات إضاءة
الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم وما أن ظفر المتهمون من الأول وحتى الحادى
والستين وأخرون مجهولون بالمجنى عليهم حتى انهالوا على بعضهم ضرباً بالأسلحة
والأدوات المشار إليها سلفاً والقاء من أعلى المدرج وحشرا فى السلم والممر المؤدى إلى
بوابة الخروج مع القاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات
الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية وتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية الأخرى
والتى أودت بحياتهم حال كون بعض المجنى عليهم أطفالاً على النحو المبين بالتحقيقات
.
ب ـــــــــ
اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الحادى والستين وأخرين مجهولين فى الشروع فى قتل
المجنى عليهم ........ وباقى المصابين المبينة أسمائهم بالتحقيقات عمداً مع سبق
الإصرار والترصد وكان ذلك بطريق المساعدة بأن علموا أن هؤلاء المتهمين بيتوا النية
وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادى الأهلى " الالتراس "
انتقاماً منهم لخلافات سابقة واستعرضاً للقوة أمامهم وتيقنوا من ذلك فسهلوا
ـــــــــ عدا الثالث والسبعين ـــــــــ للمتهمين دخول الإستاد بأعداد غفيرة تزيد
على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة
الأنواع ومواد مفرقعة " شماريخ وبرشوتات وصواريخ نارية وأدوات أخرى "
مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وسمحوا بتواجدهم فى مضمار الملعب وفى مدرج
قريب جداً من مدرج جمهور النادى الأهلى مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية
وتركوهم يحطمون أبواب وأسوار مضمار الملعب وتسوروها إثر انتهاء المباراة ومكنوهم
من الهجوم على جمهور فريق النادى الأهلى فى أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم
بالإستاد وأحجموا ـــــــــ كلا فيما يخصه ــــــــــ عن مباشرة الواجبات التى
يغرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام العام وحماية الأرواح والأموال ومنع
وقوع الجرائم بينما قام المتهم الثالث والسبعين بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين
المتهمين من ارتكاب جريمتهم وما أن ظفرا المتهمون من الأول حتى الحادى والستين
وأخرون مجهولون بالمجنى عليهم حتى انهالوا على بعضهم ضرباً بالأسلحة والأدوات
المشار إليها سلفاً والقاء من أعلى المدرج وحشرا فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة
الخروج مع القاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات
الموصوفة بالتقارير الطبية حال كون بعض المجنى عليهم أطفالاً وقد خابت أثار هذه
الجرائم لأسباب لا دخل لإرادتهم المتهمين فيها وهى مداركة المجنى عليهم بالعلاج وفرار
البعض الآخر على النحو المبين بالتحقيقات .
ج ـــــــــ اشتركوا مع المتهمين من
الأول إلى الحادى والستين وأخرين مجهولين بطريق المساعدة في تخريب أملاك عامة "
أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات إستاد بورسعيد والمملوكة لمحافظة بورسعيد وكان ذلك في
زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات .
د ــــــــــ اشتركوا مع المتهمين من
الأول إلى الحادى والستين وأخرين مجهولين بطريق المساعدة في اتلاف أموال عامة منقولة
عمداً مملوكة ل .......... ــــــــــ صاحب المقاعد ــــــــــ وقد ترتب على ذلك
ضرر مالى يزيد قيمته على خمسين جنيهاً وجعل حياة الناس وصحتهم وأمنهم في خطر وقد
كانت جنايات القتل العمد والشروع فيها مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والاتلاف
العمدى السالف بيانها نتيجة محتملة للمساعدة التى حصلـت في جريمة البلطجة الأمر
المنطبق عليه نصوص المواد 40 ثالثاً ، 41/1 ، 43 ، 90 والفقرات 1 ، 3 ، 5 ، 230 ،
231 ، 232 ، 235 ، 361/1 ، 3 من قانون العقوبات والمواد 95 ، 111/1 ، 2 ، 116
مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 كما
ارتبطت بجناية الاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة
الأولى جنحة الاشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين من الأول إلى الحادى والستين
وأخرين مجهولين في جنحة البلطجة المنصوص عليها في المواد 40 ثالثاً ، 41/1 ، 375
مكرراً من قانون العقوبات ـــــــــ حيث كان قصد المتهمين من ارتكاب جناية القتل
العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادى الأهلى لترويعهم
وتخويفهم بالحاق الأذى البدنى والمعنوى بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم
وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه وقد وقعت الجريمة بناء على المساعدة التى
حصلت على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم
إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى
الأستاذ / ...... المحامى عن ورثة المجنى عليهم الآتى أسمائهم : .......... مدنياً
بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعاً وقبل
وزير الداخلية بصفته ورئيس مجلس إدارة النادى المصرى بصفتهما .
كما ادعى كل من
المجنى عليهم : ...... مدنياً بمبلغ
مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ضد المتهمين جميعاً .
كما ادعى الأستاذ / ..... نائباً عن لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد كافة
المتهمين وكذا محافظ بورسعيد رئيس اتحاد كرة القدم بصفتيهما .
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة 26 من يناير سنة 2013 وبإجماع الآراء بإحالة
أوراق كل من : ..... إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي وحددت جلسة 9
من مارس سنة 2013 للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة حكمت المحكمة وعملاً بالمواد 40 ثالثاً ، 41/1 ، 43 ، 102
، 230 ، 231 ، 232 ، 234/2،1 ، 235 ، 231 مكرر من قانون العقوبات والمواد 25 مكرر
، 26/6 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والمعدل
بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبنود أرقام 1 ، 5
، 6 ، 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم
1756 لسنة 2007 والبندين رقمى 75 ، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بحصر
المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات والمواد 95 ، 111/2،1 ، 116 مكرر من القانون
رقم 112 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 مع تطبيق
المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات حضورياً للمتهمين من الأول وحتى الرابع
والأربعون والثامن والأربعون والتاسع والخمسون ومن الثانى والستين وحتى الأخير
وغيابياً للباقين .
أولاً : باجماع
الآراء بمعاقبة كل من ........... بالإعدام شنقاً عما نسب إليهم : ثانياً :
بمعاقبة كل من : ......... بالسجن المؤبد عما نسب إليهم . ثالثاً : بمعاقبة كل من
: ......... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة عما نسب إليهم . خامساً : بمعاقبة ....
بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما نسب إليه . سادساً : بمعاقبة كل من : .... بالسجن
لمدة خمسة عشر سنة عما نسب إليهم . سابعاً : بمعاقبة كل من : ........ بالسجن لمدة
عشر سنوات عما نسب إليهما . ثامناً : بمعاقبة كل من : ... بالسجن لمدة خمس سنوات
عما نسب إليهما . تاسعاً : ببراءة كل من : .................مما نسب إليهم . عاشراً : بمصادرة الأسلحة البيضاء
والأدوات . حادى عشر : بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
وبتاريخ 17 من
مارس سنة 2013 قرر المحكوم عليه / ...... بشخصه من السجن بالطعن فى هذا الحكم
بطريق النقض .
وبذات التاريخ
قرر المحكوم عليهم / ........ بأشخاصهم فى قلم الكتاب بالطعن فى هذا الحكم بطريق
النقض .
وبتاريخ 24 من
مارس سنة 2013 قرر الأستاذ / .......... المحامى فى قلم الكتاب بالطعن فى هذا
الحكم بطريق النقض نيابة عن الأستاذ / ... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه /
..... بموجب توكيل رسمى عام مرفق بملف الطعن صورة رسمية منه يبيح له ذلك .
وبتواريخ 27 ، 28
من أبريل سنة 2013 و 2 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 11 من مايو سنة 2013 أودعت عدد خمس
وثلاثون مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليهم / .............. موقعاً عليهم من
الأساتذة / .......... المحامون .
وبجلسة
اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
أولاً : بالنسبة إلى عرض النيابة العامة للقضية لمن صدر
الحكم ضده بالإعدام :
حيث إن
النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنــــة 1959 مشفوعة
بمذكرة طلبت فى ختامها إقرار الحكم الصادر حضورياً بالإعدام .
وحيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة
1959 المار ذكره تنص على أنه : " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان
الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على
محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم ، وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34
وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية مـــــــــــن المادة 35 والفقرتين
الثانية والثالثة من المادة 39 " . ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن
الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة
ــــــــــ موضوعية أو شكلية ـــــــــ وتقضى بنقض الحكم فى أية حالة من حالات
الخطأ فى القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه
الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض
به النيابة
العامة تلك الأحكام ، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35
والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه
ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
ثانياً : بالنسبة إلى الطعن المقدم من النيابة العامة ضد
كل من :..........
حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر بالنسبة
للمطعون ضده ... غيابياً بالبراءة إلا أنه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره
ــــــــــ بالنسبة له ــــــــــ ومن ثم فإن طعن النيابة العامة عليه يكون جائزاً
، وإذ استوفى طعن النيابة العامة على الحكم الصادر ضده وباقى المطعون ضدهم الشكل
المقرر فى القانون ، فإنه يكون مقبولاً شكلاً .
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون
فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد
المقترن بجنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشرع فيه والسرقة ليلاً مع
التعدد وحمل السلاح وتخريب الأملاك العامة والمرتبطة بجنحة استعراض القوة ، قد
شابه قصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، ذلك أنه لم يحط بواقعة الدعوى
وظروفها وبأدلة الثبوت ولم يبسط مضمون أقوال الشهود وإقرارات المتهمين وما تضمنته
الأشرطة المصورة " الفيديو " والإسطوانات المدمجة ويمحصها عن بصر وبصيرة
بما يفيد أن المحكمة ألمت بها إلماماً شاملاً وقامت بما ينبغى عليها من تدقيق
البحث لتعرف الحقيقة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه أورد فى معرض
تبريره لقضائه ببراءة المطعون ضدهم من الأول حتى التاسع عشر قوله " خلت
الأوراق فى الدعوى من ثمة شاهد على اقترافهم للجرائم المسندة إليهم أو ضلوعهم فى
ارتكابها كما خلت المشاهد المصورة لأحداث المباراة والإسطوانات المدمجة المقدمة من
النيابة العامة من ظهور أى منهم على مسرح الحادث ولم ينبق فى الأوراق
سوى تحريات
المباحث وأقوال مجريها وهى لا تصلح بذاتها كدليل أو قرينة لإدانة المتهمين لأنها
جاءت غير معززة بأدلة أخرى ولا تطمئن إليها المحكمة فى شأن ما أسند لهؤلاء
المتهمين مما تقضى معه المحكمة ببراءة المتهمين بعد أن خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل
يقينى تطمئن إليه على إدانتهم " . وفى شأن المطعون ضدهم من العشرين وحتى
السادس والعشرين بقوله : " لا تطمئن المحكمة لصحة الاتهام المسند إليهم من
اشتراكهم مع المتهمين السابق الحكم عليهم فى اقتراف الوقائع المسندة إليهم إذ جاءت
الدعوى خالية من ثمة دليل تطمئن إليه ينهض على ثبوت الاتهام قبلهم وأية ذلك أن
هؤلاء المتهمين أبلغوا المتهم الرابع والأربعون السابق الحكم عليه ــــــــــ مدير
الأمن ـــــــــ بحالة الاحتقان الشديد والشحن المعنوى الزائد بين المتهمين
والمجنى عليهم وما تم رصده على المواقع الالكترونية وما توصلوا إليه من معلومات
إلا أنه أصر على إقامة المباراة ورفض اقتراح المتهم العشرون ـــــــــــ مدير
الأمن المركزى ـــــــــــ بإلغاء المباراة وأن المتهم الرابع والعشرين مدير
المباحث الجنائية أبلغه بين شوطى المباراة بمعلومات مفادها اعتزام المتهمين اقتحام
أرض الملعب عقب المباراة ولم يحرك ساكناً وأن المتهم الثالث والعشرين ــــــــــ
مساعد مدير الأمن ـــــــــــ ظل فى محطة قطار بورسعيد ولم يكن موجوداً بالمباراة
إلا بعد بدئها وأن المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين يقتصر دورهما على
إبلاغه بما يرد إليهما من معلومات وهو ما تم بالفعل وقد خلت الأوراق مما يفيد
إخلال أى منهم جميعاً ــــــــــ بالتكليفات الواردة بأمر الخدمة الذى أصدره مدير
الأمن مما تقضى معه المحكمة ببراءتهم " وفى شأن المطعون ضدهما السابع
والعشرين والثامن والعشرين بقوله : " قد أجدبت أوراق الدعوى من ثمة دليل
يقينى تطمئن إليه المحكمة من ضلوعهما فى الاشتراك فى الجرائم المسندة للمتهمين
السابق الحكم عليهم أو قيامهما بالاتفاق معهم قبل إقامة المباراة بالاعتداء على
المجنى عليهم أو تحريضهم أو مساعدتهم فى ذلك سيما وأن أياً منهما ليس له دور فى
تأمين المباراة إذ أن ذلك منوط بالأمن والذى يتسلم الإستاد قبل إقامة المباراة وهو
المختص بتفتيش الجماهير وتأمين أرض الملعب وتأمين إقامة المباراة برمتها وهو الأمر
الذى تقضى معه المحكمة ببراءتهما مما أسند إليهما " . لما كان ذلك ، وكان
الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ــــــــــ
ولو كان صادراً بالبراءة ــــــــــ على الأسباب التى بنــى عليهـــــا وإلا كان باطلاً
، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هى له
سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان
جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارات
عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة مجملة لا يحقق الغرض الذى قصد الشارع من استيجاب
تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار
إثباتها فى الحكم ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة
متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك
مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت
الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت
بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات
، وإذ كان الثابت مما ساقه الحكم المطعون فيه وتساند إليه ـــــــــ على السياق
المتقدم ــــــــــ أنه لم يبين سنده فيما اطرحه من أدلة وأقوال حتى يبين منه وجه
استدلاله لما جهله ولما باعد بين المطعون ضدهم وبين التهم المسندة إليهم ولا كيف
اندفعت عنهم بالرغم مما حصله فى شأنهم على صورة تفيد توافر عناصر الجرائم المسندة
إليهم ومما ينبئ عن أن المحكمة وازنت ورجحت فيما بين أدلة الثبوت والنفى ، لذلك
ولأن التهم لا تدفع بغلبة الظن فى مقام اليقين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد
حجب نفسه عن تقدير أدلة الدعوى مما يعيبه بالقصور ، هذا بالإضافة إلى أن الحكم لم
يعرض للأدلة المستمدة من أقوال الشهود ....... ومن إقرارات المتهمين ............ ومن
الإسطوانات المدمجة بما تضمنته من اتفاق ومساهمة المطعون ضدهم من الأول وحتى
التاسع عشر مع المحكوم عليهم فيما اقترفوه من جرائم واشتراك باقى المطعون ضدهم معهم
بطريق المساعدة فى وقوعها ، ولم تدل المحكمة برأيها فى هذه الأدلة ، مما ينبئ
بأنها أصــــــدرت حكمهـــــــا ببراءة المطعون ضدهم دون أن تحيط بها وتمحصها ، فإن
حكمها يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للمطعون ضدهم جميعاً .
ثالثاً : بالنسبة إلى الطعن المقدم من المحكوم عليهم :..........
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً
بالنسبة إلى الطاعنين سالفى الذكر ، ولما كان الأصل فى اختصاص الدوائر الجنائية
لمحكمة النقض الوارد فى المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من أخر
درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وكان البين من استقراء المادة 395 من قانون
الإجراءات الجنائية أن الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات يبطل حتماً إذا حضر
المحكوم عليه غيابياً أو قبض عليه ويعاد نظر الدعوى من جديد ، وترتيباً على ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون غير
نهائى بالنسبة للمحكوم عليهم ــــــــــ سالفى الذكر ــــــــــ غير قابل للطعن
عليه بطريق النقض مما تقضى معه المحكمة بعـــدم جــــواز الطعــــــــــن المقدم منهم
، ولا ينال من ذلك إيداعهم مذكرة أسباب طعنهم دون التقرير بالطعن إذ أنه لا محل
لبحث شكل الطعن لما هو مقرر أن جواز الطعن مسألة سابقة على النظر فى شكله .
رابعاً : بالنسبة إلى الطعن المقدم من باقى الطاعنين :
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم
القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل العمد مع سبق الإصرار
والترصد والاشتراك والشروع فيه والسرقة ليلاً مع التعدد وحمل السلاح والشروع فيها
وتخريب أملاك عامة وإتلاف أموال منقولة ، والمرتبط بجنحة البلطجة ، وإحراز مواد فى
حكم المفرقعات وأسلحة بيضاء بدون ترخيص وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص
بغير مسوغ ، قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق
الدفاع ، والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه أقام قضاءه بالإدانة على وجود اتفاق
بين الطاعنين على ارتكاب الجرائم التى دانهم بها دون أن يدلل عليه تدليلاً كافياً
وسائغاً ، وافترض قيام الاتفاق دون أن يورد الشواهد أو الأدلة التى تثبت أو تستظهر
قيامه ، هذا إلى أنه لم يدلل تدليلاً سائغاً وكافياً على قيام ظروف سبق الإصرار
والترصد والاقتران فى حق الطاعنين كما لم يعرض الحكم ــــــــــ إيراداً ورداً
ـــــــــ لدفع الطاعن السيد محمد رفعت مسعد الدنف ببطلان الاعتراف المعزو صدوره
إليه لكونه وليد اكراه وتهديد رغم جوهرية هذا الدفع ، هذا إلى أن من بين ما أثاره
الطاعن عن ......... فى قدرته على ارتكاب الجرائم المسندة إليه ، إلا أن الحكم لم
يعرض لهذا الدفاع ــــــــــ مع جوهريته ـــــــــ إيراداً أو رداً ..... وأخيراً
فإن الحكم لم يدلل على الاشتراك فى حق الطاعنين ... بما لا يسوغ ، كل ذلك مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله : " أنه وقد
تلاحظ فى السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة روابط تشجيع الأندية الرياضية والتى تسمى
بالألتراس انتقل إلى مصر المسمى الأخير من الملاعب الأوروبية وأمريكا الجنوبية ،
الهدف المعلن لتلك الروابط هو تشجيع الأندية الرياضية وحثها على الفوز وحصد
البطلات وهى أهداف نبيلة وسامية ومعظم أعضائها من الشباب صغير السن تتخذ كل رابطة
زياً خاصاً يميز ناديها ولكل منها شعاراتها وطقوسها الخاصة ونظراً لعدم التعامل مع
تلك الظاهرة وبحث أسباب انتشارها فى النهوض بالرياضة المصرية بالجلوس معهم وسماعهم
ومحاورتهم ـــــــــــ وتوجيههم الوجهة الصحيحة فصارت وسيلة ضغط على الأندية وتدخلت
فى شئونها الإدارية والفنية وساعدهم على ذلك ضعف بعض مجالس إدارات الأندية وتمسكها
بمقاعدها وأحياناً أخرى إسناد هذه الإدارات لمن هم غير مؤهلين لذلك فأصبح ضرر هذه
الروابط أكثر من نفعها وساهم فى ذلك أيضاً إعلام رياضى تسلل إليه على حين غفله من
أهله من هم غير متخصصين فكل من مارس الرياضة يوماً أو لم يمارسها زاول مهنة الإعلام
الرياضى بكافة وسائله ودون أن يكون مؤهلاً علمياً أو أكاديمياً لممارسة هذا العمل
الخطير فتجد منهم من يتولى الدفاع عن تلك الروابط وتبنى أفكارهم والآخر اتخذ
موقعاً مضاداً للأول دون بحث أو تحليل هذا أو ذاك . وهذه الروابط تنتمى بالقطع إلى
الأندية الرياضية ذات الجماهير العريضة وقد يكون الإعلامى أحد أبناء هذا النادى أو
ذاك أو أن ولاءه وانتماءه لأحدهما فعندما يقدم خبراً ما أو معلومة معينة يدعى
الحيادية إلا أن أسارير وجهه وجرير قلمه وعدسة كاميرته وطريقة إذاعته أو نشره للخبر
أو المعلومة تفضح انتماءه وولاءه لناديه فيزيد الأمور اشتعالاً قصد ذلك أم لم
يقصده فيساعد على إذكاء ناراً الفتنة وذيادة الفرقة والتعصب بين الروابط بدلاً من
التقريب وبث الروح الرياضية والأخلاقية بينهم ، وقد اندس بعض من مثيرى الشغب بين
هذه الروابط وحاول الأمن السيطرة عليهم فعاملهم أحياناً بعنف فازدادوا عنفاً
وعندما أراد تطبيق القانون عليهم وقام بضبطهم سارعت بعض الإدارات الرياضية باللهث
خلفهم للحيلولة دون ذلك فازدادت الأمور سوءاً وتخبطت الإدارات الرياضية فى
قراراتها الانضباطية نحوهم وفشلت فى التعامل مع تلك الظاهرة وعندما استشرت هذه
الظاهرة فى الدول المصدرة إلينا فكرة الألتراس وساد الشغب بملاعبها تصدرت لها بحزم
وحسم واجتثت المفسدين من فيهم وطبقت عليهم صحيح القانون فأصبحت تجنى ثمارها بعد أن
قضت على مضارها إذ كلما غاب القانون عمت الفوضى ، وقد ازداد الأمر سوءاً فى الفترة
الأخيرة وبعد ثورة 25 يناير وما صاحب ذلك من انفلات أمنى وأخلاقى وبعد أن حاول أعداء
الوطن إجهاض جهاز الأمن المصرى العريق والنيل منه وعمت الفوضى البلاد وتوقف على
إثر ذلك الأنشطة الرياضية إلى أن بدأت تعود تدريجياً بقرارات قد تكون غير مدروسة أو
غير مأمونة العواقب وتداخلت فيها جهات عديدة كل بحسب رؤيته ومصلحته الخاصة ودون
إعلاء المصلحة العليا للوطن ، وتعامل الأمن مع ذلك الواقع كل بحسب خبرته وحسه
الأمنى وحرصه على اتباع ما يفرضه عليه الواجب الدستورى والقانونى فى الحفاظ على
الأرواح والممتلكات والعمل على منع وقوع الجرائم كإجراء من إجراءات الضبط الإدارى
المنوطة به فمنهم من طالب بتأجيل بعض المباريات أو بنقلها إلى ملاعب أخرى أو
إقامتها بدون جمهور أو انهائها فى منتصف شوطيها بسبب خطورة استمرارها ومنهم من دون
ذلك حتى وقعت الواقعة ولها بإذن الله كاشفة ، وما أن أعلن عن تحديد يوم 1/2/2012
موعداً لإقامة مباراة النادى المصرى والنادى الأهلى باستاد بورسعيد الرياضى حتى بدأت
الحرب الكلامية تشتد وتتفاقم بين جمهور الفريقين نظراً لحالة الاحتقان الشديد
والدائم بينهما فجمهور التراس الأهلى حضر إلى مدينة بورسعيد فى بداية عام 2011
وأتلف بعضاً من مبانى محطة سكك حديد بورسعيد ومحيطها مما اضطر الأمن إلى إعادته
مرة أخرى ومنعه من حضور المباراة وهدد بتكرار ذلك ، وقد أثار ذلك حفيظة جمهور
التراس النادى المصرى ورسخ فكرة الثأر والانتقام لديهم فرد بروابطه الثلاث "
التراس مصراوى وسوبر جرين وجرين ايجلز " بعنف شديد وصل ذروته إلى تهديد كل من
يأتى من التراس الأهلى لمشاهدة المباراة بالقتل وقامت الرابطة الأخيرة جرين ايجلز
بتأليف الأغنية الشهيرة " لو جاى على بورسعيد اكتب لأمك وصية علشان هتموت
أكيد وملكش أى دية ..... " وكلها تؤكد على التهديد بالقتل وقد نشر ذلك على
موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " وقد صدرت للأجهزة الأمنية
ببورسعيد كل ذلك والشحن المعنوى والاحتقان الزائد عن كل مباراة سابقة بين الفريقين
والتى تنذر جميعها بعواقب وخيمة وأبلغت به المتهم الثانى والستون ......... مدير
أمن بورسعيد السابق إلا أنه أصر على إقامة المباراة فى موعدها مع قدرته على تنظيمها
والخروج بها إلى بر الأمان ، وقد اجتمعت روابط التراس المصرى الثلاث صباح يوم
المباراة وقبلها بيوم وبيومين كل فى المكان المخصص له وبالاتفاق والتنسيق فيما
بينهم لإعداد وسيلة تنفيذ جريمتهم الشنعاء ورسم خطة تنفيذها فأعدوا لهذا الغرض
أسلحة بيضاء بكافة أنواعها ــــــــــ مطاوى وسنج وسكاكين وأدوات راضة عصى وكمية
من الحجارة ومواد مفرقعة بكميات كبيرة ــــــــــ شماريـــــــــــخ وباراشوتات وصواريخ
نارية وصواعق كهربائية وجميعها مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص كما أعدوا ولأول
مرة عصى بيضاء تشع نوراً أخضر عند إضاءتها لاستخدامها للتعرف على بعضم البعض لحظة
الهجوم على المجنى عليهم بالدرج حال قيام المتهم الثالث والسبعين ..... مهندس
الكهرباء والإذاعة الداخلية بالإستاد بإطفاء الأنوار عقب المباراة مباشرة ورسموا خطة
تنفيذ جريمتهم وكان من بين عناصرها تقسيم أنفسهم إلى مجموعات تترصد جمهور التراس
الأهلى فى الأماكن التى أيقنوا سلفاً قدومهم إليها فتوجهت المجموعة الأولى يوم
المباراة إلى محطة قطار بورسعيد للاعتداء عليهم لحظة وصولهم إليها وفشلت هذه
المجموعة فى تحقيق مأربها نظراً لقيام الأمن والقوات المسلحة بتغيير خط سير وصول
الجماهير بإنزالهم من القطار عند محطة الكاب والتى تبعد عن مدينة بورسعيد حوالى
ثلاثين كيلومتراً وأعدوا لهم حافلات أقلتهم إلى المدينة عبر منفذ الجميل ،
والمجموعة الثانية تترصدهم عند مدخل الإستاد ونجحت هذه المجموعة فى تنفيذ ما
اتفقوا عليه والتى ما أن شاهدت الحافلات قادمة وبها جماهير التراس الأهلى حتى
بادرتهم بوابل من الحجارة القوها عليهم مما أدى إلى تهشم زجاج الحافلات وإصابة بعض
من المجنى عليهم ومن بين عناصر هذه الخطة أيضاً الاستعانة ببعض المتهمين من أرباب
السوابق والذين ليست لهم علاقة بكرة القدم للاشتراك معهم فى قتل المجنى عليهم على
أن يلتقى الجميع داخل الإستاذ والهجوم على المجنى عليهم وقتلهم عقب انتهاء
المباراة ثم قامت الروابط بتوزيع أنفسهم داخل الإستاد فرابطتى التراس مصراوى وجرين
ايجلز استقرت بالمدرج الغربى بينما جلست رابطة سوبر جرين بالمدرج البحرى الشرقى وذلك
بالاتفاق فيما بينهم حتى تمكنوا من الإطباق على جمهور التراس الأهلى ومحاصرتهم
بالمدرج الشرقى لحظة الانقضاض عليهم عقب انتهاء المباراة ، وما أن دخل جمهور
التراس النادى الأهلى الإستاد من باب المدرج الشرقى المخصص لهم والمعين على خدمته المتهم
السبعون / ....... ــــــــــ ضابط شرطة ـــــــــ حتى فوجئوا وعلى غير المعتاد فى
المباريات بقيام المتهم الثالث والسبعون / ......... ــــــــــ مهندس مسئول
الإذاعة الداخلية للإستاد يقطع البث الإذاعى ويعلن عن وصول جماهير التراس الأهلى وكأنه
يعلن عن وصول الضحايا ، فبادرهم جمهور التراس المصرى بأعداده الغفيرة والتى تزيد
عن السعة المقررة للإستاد والذى تمكن من دخول الإستاد بعد أن فتح لهم المتهم
الثانى والستين ـــــــــ مدير الأمن ـــــــــ أبواب الإستاد على مصراعيه ودون
الحصول على تذاكر لحضور المباراة ودون إجراء ثمة تفتيش لهم لضبط ما يحوزوه أو يحرزوه
من أسلحة وأدوات والعاب نارية مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بوابل من السباب
والهتافات المعادية وقاموا بإلقاء الألعاب النارية ــــــــــ الشماريخ ـــــــــ وبكثافة
علــــــــــى لاعبــــــــــى النادى الأهلى وجهازه الفنى أثناء فترة الاحماء مما
اضطرهم إلى الهرولة والهروب إلى غرفة خلع الملابس دون أن يحرك الأمن ساكناً وما أن
استقر المجنى عليهم فى أماكنهم أبصروا لافتة مرفوعة بالمدرج الغربى والمخصص لجمهور
التراس المصرى مدون عليها باللغة الانجليزية " موتكم هنا " ــــــــــ ويرفعون
علم النادى الأهلى وعليه نجمة داوود كما شاهدوا وعلى غير المعتاد فى المباريات
وجود أعداد غير قليلة من جمهور التراس النادى المصرى داخل مضمار الملعب والمحظور
وجود أحد به لمخالفة ذلك للوائح والأنظمة الرياضية ودون تدخل من المتهم الثالث
والستين وقواته بإبعادهم عن مضمار الملعب وبدأت المباراة فى جو مملوء بالتوتر
والشحن المعنوى الزائد وإزداد السباب والهتافات المعادية بين جمهور الفريقين وتبادل
إلقاء الألعاب النارية وتلاحظ أن عبارات السباب والهتافات من جمهور النادى المصرى كانت
غريبة عن مثيلاتها فى المباريات السابقة إذ أن كلها كانت تحمل معنى التهديد بالقتل
ومنها على سبيل المثال " يااللى الحكومة حامياكو بعد الماتش ...... لفظ خادش
للحياء " ومثل العلقة بره " وطوال أحداث المباراة تلاحظ نزول بعض من
المتهمين من جماهير التراس مصراوى لمضمار الملعب إما قفزاً من أعلى أسوار المدرج أو
بكسر أبوابه بعضهم حاملاً لألعاب نارية وأسلحة بيضاء والآخر يخلع ملابسه ومن بينهم
المتهمين الثالث والرابع والسابع والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث
عشر والثالث والثلاثون والرابع والثلاثون والثامن والثلاثون والتاسع والخمسون
وفقاً لترشيحهم بقائمة الاتهام ويتوجهوا إلى المدرج الشرقى لمحاولة الاعتداء على
المجنى عليهم من جمهور النادى الأهلى ، وتمكن ضباط الأمن المركزى المنوط بهم تأمين
مضمار الملعب من القبض عليهم وأنذاك تدخل المتهم الثانى والستون ـــــــــــ مدير
الأمن ـــــــــــ بفعله الايجابى طالباً تركهم وإعادتهم مرة أخرى للمدرجات بدلاً
من ضبطهم وضبط ما معهم من ممنوعات وإبعادهم عن المباراة وتحرير المحاضر اللازمة
لهم وهو الأمر الذى شجع هؤلاء المتهمين وأخرين مجهولين على تكرار ذلك مرات عديدة
وطوال المباراة وكأنهم فى بروفة تدريبية لهم ولباقى المتهمين فى كيفية تنفيذ
الهجوم على المجنى عليهم عقب انتهاء المباراة وفى ذات الوقت الوقوف على رد فعل
الأمن نحوهم حيال ذلك ، وبين شوطى المباراة أفضى المتهم السابع والستون ــــــــــ
مدير إدارة البحث الجنائى ـــــــــ إلى المتهم الثانى والستين بما ورد إليه من
معلومات مفادها اعتزام المتهمين من جمهور التراس النادى المصرى النزول إلى أرض
الملعب عقب انتهاء المباراة مباشرة والهجوم على المجنى عليهم من جمهور التراس
النادى الأهلى بالمدرج الشرقى والاعتداء عليهم إلا ان الأضرار لم يحرك ساكناً حيال
تلك المعلومات ولم يتخذ ثمة إجراءات أو تدابير أمنية للعمل على منع هذا الاعتداء
ولم يخطر مرؤوسيه وقواته بتلك المعلومات ووضع الخطة المناسبة للتعامل معها حتى
يتمكن وقواته التى حشدها للمباراة من العمل على منع هذا الهجوم وحماية أرواح
المجنى عليهم من جماهير التراس النادى الأهلى ، وأثناء سير المباراة وفى منتصف
شوطها الثانى تقريباً رفعت لافتة فى المدرج الشرقى المخصص لجمهور التراس النادى
الأهلى مدون عليها عبارة " بلد البالة ما جابتش رجالة " للتأثير على
جمهور التراس النادى المصرى مما زادهم إصراراً على إصرارهم والمضى قدماً نحو تنفيذ
مخططهم الإجرامى بالاعتداء على المجنى عليهم وقتلهم ، وقد شوهدت هذه اللافتة مع
المتهم العاشر ..... " حاملاً إياها ويصيح بعبارة اليافطة أهيه وبعد انتهاء
المباراة ، وقبل نهاية المباراة بحوالى عشر دقائق قام المتهم الثالث والسبعون
مهندس الكهرباء ومسئول الإذاعة الداخلية وعلى غير المعتاد فى المباريات بقطع
الإذاعة وإذاعة بيان من ورقبة محررة بخط يده ونصه كالآتى " أن مجلس إدارة
النادى المصرى برئاسة الأستاذ / ....... يهيب بجماهير النادى المصرى الالتزم
بالهدوء ولتشجيع المثالى للحفاظ على حياة الجماهير وظهورها بالمظهر المشرف وكأن
معلومة الهجوم على المجنى عليهم والتى وصلت إلى المتهم السابع والستين قد انتقلت
إلى مسامعهم واستمرت المباراة فى هذا الجو الملئ بالتوتر الزائد وتلاحظ إزدياد
نزول جماهير النادى المصرى لأرض الملعب بشكل كبير وعدم العودة للمدرجات مرة أخرى
دون التدخل الحاسم من المتهم الثانى والستين ــــــــــ مدير الأمن ـــــــــ وما
أن لفظت المباراة أنفاسها الأخيرة وأطلق الحكم صافرة نهايتها معلناً فوز النادى
المصرى على النادى الأهلى حتى انطلق المتهمون من جمهور التراس النادى المصرى من كل
حدب وصوب لتنفيذ آخر حلقة من حلقات مخططهم الإجرامى وقصدهم المصمم عليه بالإطباق
على المجنى عليهم وقتلهم فأسرعوا بالنزول من المدرجين الغربى والبحرى الشرقى إما
بالقفز من أعلى الأسوار أو بتحطيم أبوابها الداخلية فى اجتياح كاسح وعارم ومهيب
لأرض الملعب حاملين معهم أدوات تنفيذ جريمتهم والتى أعدوها مسبقاً لهــــــــــــــذا
الغرض متجهين بسرعة وبأعداد غفيرة وموجات متلاصقة صوب المدرج الشرقى الموجود به المجنى
عليهم وفى طرقهم إليه صادفهم بعض لاعبى وإدارى النادى الأهلى حاول بعض المتهمين
الفتك بهم وتمكنوا من الاعتداء على بعضهم وإحداث إصابتهم إلى أن تمكن الأمن من
الذود عنهم وإدخالهم إلى غرف خلع الملابس ، كما حمل بعض من المتهمين المقاعد
الموجودة بأرض الملعب والمستأجرة من الشاهد السادس والستون ــــــــــ بقائمة
الشهود ــــــــــ والمخصصة لجلوس جنود الأمن المركزى أثناء المباراة وذلك
لاستخدامها فى التعدى على المجنى عليهم مع ما اعدوه سلفاً لهذا الغرض تنفيذاً
لمخططهم الإجرامى بقتل المجنى عليهم ، وبعد اجتياز الحاجز الأمنى المهتدئ والممزق
أوصاله والموجود بأرض الملعب أمام المدرج الشرقى وامتناع المتهم الثانى والستين عن
إصدار أوامره لمرؤوسيه والقوات بالتعامل مع المتهمين لمحاولة صد هذا الهجوم أو
التقليل منه وتعقب من تمكن من اجتياحه من المتهمين وسرعة ضبطهم قبل أن يتمكنوا من
الاعتداء على المجنى عليهم وقتلهم وتوجه إلى المدرج الشرقى مكان وجود المجنى عليهم
من جماهير التراس الأهلى المتهمون وفق ترتيبهم بقائمة الاتهام ـــــــــ الأول
والثانى والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع عشر والحادى عشر والثانى
عشر والثالث عشر والرابع عشر والتاسع عشر والخامس والعشرين والثانى والثلاثين
والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين والخامس والثلاثين والثامن والثلاثين والتاسع
والثلاثين والأربعين والحادى والأربعين والثانى والأربعين والثالث والأربعين والخامس
والأربعين والسادس والأربعين والسابع والأربعين والثامن والأربعين والتاسع
والأربعين والخمسين والحادى والخمسين والثانى والخمسين والثالث والخمسين والرابع
والخمسين والخامس والخمسين والسادس والخمسين والسابع والخمسين والتاسع والخمسين
والستين والحادى والستين وأخرون مجهولون لتنفيذ قصدهم المصمم عليه بقتل المجنى
عليهم وقبل صعودهم للمدرج الشرقى أمطروا المجنى عليهم بوابل من الحجارة والألعاب
الناريــــــــــة فبثــــــــــوا فى نفوسهم الرعب من هذا الهجوم ..... ومن شدة
هول المفاجأة التى أذهلت عقولهم وشلت تفكيرهم .... أصبح تفكير كل منهم منحصراً فى
كيفية النجاة بنفسه فمنهم من أسرع بالهروب إلى الممر المؤدى لباب الخروج ومنهم من
صعد إلى أعلى المدرج وأخرون ظلوا فى مكانهم لأنهم لم يتسنى لهم اتخاذ أى قرار
لسرعة هجوم الجناة وكثرة عددهم وكلهم لاقوا حتفهم وأصيب من نجا منهم بإصابات خطيرة
فى أنحاء جسده كادت تؤدى بحياته .... ولم تفلح الخيارات الثلاثة التى لجأ إليها
المجنى عليهم والتى انتهت جميعها بقتلهم وإصابة الآخر منهم ولكن اختلفت كل طريقة
عن الأخرى بأنها كانت أشد منها بشاعة وأكثر ضراوة فالمجنى عليهم الذين أسرعوا
بالهروب من اعتداء المتهمين إلى الممر المؤدى للسلم الذى ينتهى بباب الخروج كانوا
كالمستجيرين بالرمضاء من النار إذ فوجئوا بالمتهم السبعون ..... ــــــــــ الضابط
المعين على خدمته ـــــــــــ قد أحكم غلقه قبل نهاية المباراة وانصرف من مكان
خدمته دون مقتض فتعالت صيحاتهم وصرخاتهم واستغاثاتهم به أو أياً من أفراد الشرطة
لفتح الباب لهم إلا أن صراخهم وصياحهم واستغاثتهم ذهبت أدراج الرياح وظلوا يندفعون
الواحد بعد الآخر فى اتجاه باب المدرج حتى تكدس هذا الممر الضيق بالمئات منهم
وانحشروا جميعاً بين الباب المغلق والسلم وفتحة الممر المؤدية إلى المدرج وأصبحوا
فى حيرة من أمرهم فالمتهم السبعون أغلق الباب من أمامهم والمتهمون من ورائهم أمام فتحة
الممر وبعد أن حشروهم فيه بأعدادهم الغفيرة يوالون قذفهم بالحجارة والتعدى عليهم
بالعصى والصواعق الكهربائية وأسلحتهم البيضاء بكافة أنواعها وحتى لا يستطيع أى من
المجنى عليهم أن يفكر فى العودة إلى المدرج مرة أخرى ، وقد بلغ فحش المتهمين
الإجرامى فى سبيل تنفيذ قصدهم المصمم عليه بقتل المجنى عليهم بأن قاموا بإطلاق
الألعاب النارية بكافة أنواعها وبكثافة شديدة داخل الممر وأمامه حتى بدت فتحته
وكأنها ينبعث منها حمم بركانية انفجرت فجأة من بركان خامد ، فأصيب المجنى عليهم من
شدة تكدسهم وقد حشرهم المتهمون بالمئات فى هذا المكان الضيق وما أحدثته الألعاب
النارية من أدخنة كثيفة داخل الممر بضيق فى التنفس ونتج عن ذلك سقوطهم صرعى وقتلى
بالاختناق نتيجة اسفكسيا إعاقة حركة الصدر التنفسية وبلغ العنف مداه بأن قام
المتهم التاسع والأربعون / ..... بالتعدى على المجنى عليهم داخل سلم الممر أحيائهم
وأمواتهم وخزاً فى أجسادهم بسلاحه الأبيض ( مطواة ) قاصداً من ذلك وباقى المتهم
قتلهم ، ومن حاول من المجنى عليهم المحشورين داخل الممر النجاة بنفسه أخذ يحاول
جاهداً رفع جسده إلى أعلى عله يجد نسمة هواء يستنشقها فإذا به يجد نفسه يقف فوق
جثث أصدقائه القتلى وباقى المجنى عليهم المصابين والذين يصارعون الموت واصفاً ذلك المشهد
شاهد الإثبات الأول / ..... بعبارة أنه كان يشعر وكأنه يقف فى الهواء والذى إن دل
على شئ فإنما يدل على أن قانون الجاذبية الأرضية قد تعطل ولو للحظات داخل هذا
الممر ...... ومن شدة التكدس والتدافع خلف باب المدرج من المجنى عليهم بأعدادهم
الغفيرة حتى سقط الباب الحديدى أمامهم فسقطوا عليه فوق بعضهم البعض قتلى ومصابين
ولم يؤثر هذا المشهد فى نفوس وقلوب المتهمين والتى أصبحت كالحجارة أو أشد منها قسوة
فقابلوهم بالحجارة على أحيائهم وأموتهم وبلغت الخسة والدناءة بهم بأن أمسك المتهم
الأول / ..... وظل يهوى به على رأس ووجه أحد المجنى عليهم وهو ملقى أرضاً حتى نزفت
الدماء منها بغزارة قاصداً من ذلك وباقى المتهمين قتله ولم يكفوا عن موالاة قذف
المجنى عليهم بالحجارة إلا بعد تدخل بعض جنود القوات المسلحة بإطلاق النار حولهم
فى الهواء حتى تمكنوا من تفرقهم وقد سقط الباب الحديدى وبمن فوقه من أعداد من
المجنى عليهم على المجنى عليه / .... والذى تصادف خروجه وشاهد الإثبات السابع عشر /
.... قبل انتهاء المباراة من هذا الباب والذى ظل مفتوحاً طوال المباراة لقضاء
حاجياتهما ولدى عودتهما فوجئا بالمتهم السبعون .... قد قام بغلقه وشاهد المجنى
عليهم وهم يتدافعون نحو الباب وقد تعالت استغاثتهم وصراخهم بمن ينقذهم ويفتح الباب
لهم فانطلقا يبحثان عن المتهم السبعين ــــــــــ الذى اختفى فجأة ــــــــــ فلم
يعثرا عليه مفاد المجنى عليه ومعه حجر كبير حاول قفل الباب به لانقاذ رفقائه
المجنى عليهم وحال ذلك سقط الباب وبمن فوقه عليه فأحدثوا به إصابات بمقدمة وحشية
منتصف الفخذ الأيمن وهى إصابة رضية حيوية حديثة من المصادمة بجسم صلب راض ذات صقل
أدت إلى كسر بعظمة الفخذ الأيمن وتحرك طرفى الكسر عن بعضها وتورم شديد بالفخذ
الأيمن ونزيف داخل أنسجة أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بوفاته
على نحو ما هو ثابت بالتقرير الطبى الخاص به ، كما انطلق المتهمون بأعدادهم
الغفيرة حاملين أسلحتهم البيضاء وأدوات تنفيذ جريمتهم والمتنوعة كالوحوش الضارية
خلف باقى المجنى عليهم والذين ظلوا بالمدرج بعد أن أطلقوا عليهم من كل مكان
وأحكموا حصارهم فيه فى مشروع إجرامى أحكموا تنظيمه وتنفيذه ووزعوا أدوار الشر
وتبادلوها فيما بينهم وكلهم على مسرح الجريمة يأتى عملاً من أعمال تنفيذها ويشد من
أزر بعضهم البعض ، فمنهم من أشهر فى وجوه المجنى عليهم أسلحتهم البيضاء والمتنوعة مهددينهم
بالاعتداء عليهم بها حال كون المتهمين أكثر من شخصين والواقعة ليلاً فبثوا فى
نفوسهم الرعب والرهبة والخوف وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية والوحشية من إجبارهم
على نزع ملابسهم والاستيلاء عليها وعلى كل ما معهم من متعلقاتهم الشخصية
ــــــــــ حقائب وأموال وهواتف محمولة وأدوات تشجيعهم ـــــــــــ كرهاً عنهم وذلك
كله حال قيام باقى المتهمين بالاعتداء على المجنى عليهم بأدواتهم الصلبة الراضة
ـــــــــــ عصى وشوم وقطع خشبية وحديدية ومقاعد وبلا شفقة أو رحمة فى مواضع قاتلة
على رؤوسهم ومختلف أنحاء أجسامهم قاصدين من ذلك قتلهم ومن شدة إحكام وتسديد
وموالاة الضربات حتى أسقطوا المجنى عليهم صرعى وقتلى وجرحى الواحد بعد الأخر حتى
اختلطت دمائهم الذكية النقية بأرض المدرج الاسمنتية وبمقاعده والتى نزع المتهمون
الكثير منها لاستخدامها فى التعدى على المجنى عليهم وقتلهم وغير مكتفين بما معهم
وما حملوه من أسلحة وأدوات تنفيذ جريمتهم لحظة صعودهم المدرج ومن حاول من المجنى
عليهم الفرار بأنفسهم من هول مارأوه بالصعود إلى أعلى المدرج ظناً منهم أنه السبيل
الوحيد لنجاتهم والبعد عن بطش المتهمين بهم فكان قتلهم أشد بشاعة وأكثر ضراوة وخسة
من سابقيهم من المجنى عليهم إذ تعقبهم المتهمون وأسرعوا بالعدو خلفهم وأطبقوا
عليهم والتفوا حولهم بعد أن أدخلوهم فى شباكهم وظلوا يتوسلون إليهم ويسترحموهم بأن
يتركوهم أحياء ولكن ماذا يجدى كل ذلك مع جناة عتاه معتادى الإجرام وقد تجردت
قلوبهم وعقولهم ومشاعرهم من الشفقة والرحمة فاعتدوا عليهم بالضرب بكافة ما معهم من
أسلحة بيضاء وأدوات صلبة راضة فى مختلف أنحاء جسدهم وجردوهم من ملابسهم واستولوا
عليها وعلى كل ما معهم من متعلقاتهم الشخصية وأمولهم كرهاً عنهم ، وأخذوا يحملونهم
بعد تكتيفهم من أرجلهم وأيديهم وحملهم ورفعهم إلى أعلى ملقين إياهم الواحد بعد
الآخر من أعلى سور المدرج والذى يبلغ ارتفاعه إحدى عشر متراً بقصد قتلهم حتى أن
المجنى عليه / ...... حاول الخلاص بنفسه من بين أيديهم فأسرع المتهم السادس
والخمسون / ..... حال وجود المتهمين الرابع والسابع والثالث والخمسون والتاسع
والخمسون والواحد والستون على مسرح الجريمة يشدون من أزره بتكتيفه وباقى المتهمين
وخنقه بلف الكوفية التى يرتديها المجنى عليه حول رقبتـه وتمكنوا عقب ذلك من حمله
ورفعه إلى أعلى والقائه من أعلى السور الحديدى للمدرج قاصدين من ذلك قتله ليلحق
بباقى المجنى عليهم ، وأبت عدالة السماء وأرض بورسعيد إلا أن تكون خير شاهداً على
وقائع القاء المجنى عليهم من اعلى المدرج ــــــــــ بالإضافة إلى باقى شهود
الإثبات وما جاء باعترافات المتهمين فكادت تخرج عن ثوابتها وتعاطفت مع المجنى عليه
/ ..... ـــــــــ شاهد الإثبات الرابع ــــــــــ ليظل حياً بعد أن القاه
المتهمون من أعلى المدرج ليشهد ويقص ويروى بتحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة
بشاعة وفداحة مارآه من فزع ورعب بدءاً من هجوم المتهمين عليهم ودور كل متهم من
المتهمين والذين شاهدهم قبل واقعة القائه من أعلى المدرج وقبل قيام المتهم الثالث
والسبعون ــــــــــ مهندس الكهرباء ــــــــــ بإطفاء الأنوار فى التعدى على كل
من يقابلوه من المجنى عليهم من جماهير التراس النادى الأهلى بكافة أنواع أسلحتهم
البيضاء وادواتهم الصلبة الراضة بقصد قتلهم وهو يحاول وباقى المجنى عليهم النجاة
بأنفسهم فصعد أعلى المدرج فإذا باثنين من المتهمين يأتيان من خلفه ويمسك أحدهما
بساقه اليمنى والأخر باليسرى من عند ركبتيه ولخفة وزنه تمكنا من حمله وأحكما
تكتيفه عنوة عنه ورفعاه إلى أعلى وألقياه من أعلى المدرج قاصدين من ذلك قتله ،
فإذا به يسقط على قدميه وذراعه اليسرى مرتطماً بالأرض غير مصدق نفسه أنه ما زال على
قيد الحياة فاختبأ خلف قطعة صاج بجوار سور الإستاد محتبساً أنفاسه خشية أن يراه
المتهمون حياً فيتعقبوه ويجهزوا عليه ويقتلوه وظل فى مكانة لفترة طويلة متحملاً
ألامه حتى سمع صوت إحدى سيارات الإسعاف فحاول جاهداً الوصول إليها والتى أقلته إلى
إحدى المستشفيات فأحدثوا به إصاباته وهى عبارة عن كسر بالفقرتين القطنيتين الثالثة
والرابعة كما ثبت من مناظرة النيابة العامة له وجود جبس طبى على ذراعه اليسرى وذلك
على النحو المبين بالتقرير الطبى الخاص به ، وقد تزامن مع كل ذلك وتعاصر معه قيام
المتهم الثالث والسبعون / ..... بالإسراع فى إطفاء أنوار الإستاد وبعد دقائق قليلة
من انتهاء المباراة وأثناء تنفيذ المتهمين لجريمتهم وقبل تمام تنفيذها وذلك بالمخالفة
للقواعد المتبعة لإضاءة الملاعب والتى توجب عدم إطفاء الأنوار إلا عقب التأكد من
إخلاء الإستاد نهائياً من الجماهير ورغم التنبيه عليه من شاهد الإثبات الثالث والستون
/ ......ــــــــــ مدير عام هيئة إستاد بورسعيد قبل انتهاء المباراة بعدم إطفاء
الأنوار ورغم مشاهدته لحظة نزول المتهمين لأرض الملعب والهجوم على المجنى عليهم
بالمدرج الشرقى حال خروجه من غرفة الإذاعة الداخلية متجهاً إلى غرفة التحكم ورغم
مشاهدته للمجنى عليهم مصابين وهو فى طريق خروجه من الإستاد إلا أنه أسرع بإطفاء
الأنوار وغادر الإستاد إلى خارجه وظل يحوم حوله كى يرقب عن بعد نتيجة عمله
الإجرامى بمشاركته ومساهمته وتسهيله للمتهمين تنفيذ جريمتهم ، فكانت عدالة السماء
له ولباقى المتهمين بالمرصاد فإنه فضلاً عن تعرف الشهود على المتهمين لحظة الهجوم
على المجنى عليهم والبدء فى تنفيذ جريمتهم وقبل قيام المتهم الثالث والسبعون
بإطفاء الأنوار فإذا بالفنار الخاص بإرشاد السفن والرابض فى مياه البحر أمام
الإستاد كاد يزيد سرعة دورانه ـــــــــ وتأتى أنواره مع الأنوار الخارجية المجاورة
للإستاد ليكونا نوراً على نور ليكشف وجوه المتهمين أثناء تمام تنفيذ جريمتهم أمام
أعين شهود الإثبات ومنهم المجنى عليهم الذين ظلوا أحياء بعد أن شرع المتهمين فى
قتلهم ، وقد أحدث المتهمون بالمجنى عليهم إصاباتهم المختلفة والتى أودت بحياتهم
وإصابة الأخرين منهم الذين شرعوا فى قتلهم ، قد أحدثوا إصابة المجنى عليه / .....
إصابات عبارة عن سحجات متكدمة غير منتظمة الشكل أبعادها 15× 20 سم واقعة بأعلى
يسار مقدمة الصدر مصحوبة بانسكابات دموية غزيرة بعضلات جدار الصدر الأمامى ومثلها
ينشأ من المصادمة الرضية الشديدة أو الضغط الشديد على جدار الصدر الأمامى بجسم راض
أياً كان نوعه وانسكاب دموى واضح بيمين قمة منتصف الفروة ـــــــــ ومثل هذه
الحالة الإصابية بالرأس تنشأ من المصادمة الرضية بجسم صلب راض أياً كان نوعه وثبت
من فحص وتشريح الجثة وجود الحالة الإصابية الرضية الموصوفة بجدار الصدر الأمامى
وما اقترن بها من زرقة سيانوزية بالشفتين وبالأظافر واحتقان بالعينين وغمقه
بالرسوب الدموى الرمى فضلاً عن دكانة لون وسيولة قوام دماء الجثة بصفة عامة فإن
وفاة المجنى عليه إصابية تعزى إلى الاختناق من جراء اسفكسيا إعاقة حركات الصدر التنفسية
على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية ، كما أحدثوا بالمجنى عليهم : ......إصابتهم
والتى أودت بحياتهم بالاختناق نتيجة اسفكسيا إعاقة حركات الصدر التنفسية وذلك على النحو
الذى انتهى إليه الكشف الطبى الشرعى الظاهرى للجثث وما جاء بتقرير مفتش الصحة . كما
أحدثوا بالمجنى عليه / ...... إصاباته وهى عبارة عن كدمات كل منها غير منتظم الشكل
بأبعاد 5×6 سم ، 2×4 سم بيسار الجبهة ويسار الوجه وكدم متسحج غير منتظم الشكل
بأبعاد 2×3 سم بوحشية يمين الوجه ما بين العين اليمنى ومنبت الشعر الأمامى وسحجان
غير منتظما الشكل بوسط أسفل الظهر وثبت من فحص وتشريح الجثة أن مجمل إصابته بالرأس
رضية حيوية حديثة تنشأ عن المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة بعضها خشن السطح أياً
كان وتعزى وفاته إلى إصاباته بالرأس لما أحدثته من كدمات ونزيف بالمخ ونزيف أعلى
وأسفل الأم الجافية وذلك على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية كما احدثوا
بالمجنى عليه مجهول الهوية إصابات عبارة عن سحجات متكدمات بلون أحمر ومغطات بطبقة
مصلية جافة أحدهما بأبعاد ــــــــــ 1×3 سم مقابل العظم الجبهى الأيمن والآخر
بأبعاد 1×6 سم مقابل العظم الصدغى الأيمن ويمتد إلى الزاوية الوحشية للعين اليمنى
وسحجان متكدمان بلون محمر ومغطان بطبقة مصلية جافة نوعا غير محددان الشكل أحدهما
يشمل وحشية وخلفية الساق اليمنى بأبعاد 10×30 سم والأخر بأبعاد 2,5×5 سم يقع بأعلى
وحسية الساق اليمنى وكدم بلون محمر يشمل مقدم الساق اليمنى بأبعاد 4×27 سم وسحج
متكدم بلون محمر ومغطى بطبقة مصلية جافة نوعاً يشمل مقدم مفصل الركبة اليسرى ومقدم
الساق اليسرى بأبعاد 4×31 سم وثبت من فحص وتشريح الجثة وجود انسكابات دموية بفروة
الرأس ونزيف دموى شاملاً لسطح فصى المخ وهى إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية
حدثت من المصادمة بجسم صلب راض أيا كان نوعه وتعزى وفاته إلى الإصابة الرضية
بالرأس وما أحدثته من نزيف دماغى أدى إلى انضغاط لجوهر المخ وتسبيط المراكز
الحيوية للمخ ، كما أحدثوا بالمجنى عليهم : .......... إصابتهم وهى إصابات رضية
حيوية حديثة تنشأ من المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه ، أحدثت بالمجنى عليه كسور شرخية بقبوة الجمجمة
وكسور بقاع الجمجمة ومن أكثر أسباب حدوثها هى السقوط من علو بالإضافة إلى الإصابات
الرضية المشاهدة بجثث المجنى عليهم من التعدى بأداة صلبة راضة أياً كان نوعها
قاصدين من ذلك قتلهم وذلك على النحو الثابت بالكشف الطبى الشرعى الظاهرى بجثث
المجنى عليهم وكذا تقارير مفتش الصحة والتى أودت بحياتهم جميعاً ، كما أحدثوا
بالمجنى عليهم : .... الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والابتدائية
المرفقة بالأوراق ومما ثبت بمناظرة النيابة العامة . وما أن علم شعب بورسعيد
بالواقعة حتى هبوا يجوبون الشوارع والميادين للبحث عن هؤلاء الجناة العتاة لضبطهم
وتسليمهم للعدالة ...... وهاهم شهود الإثبات الثانى ، الثلاثون ، التاسع والثلاثون
، الثالث والأربعون ، الرابع والخمسون ، الثالث والستون ، السادس والستون ، السابع
والستون وفق ترتيبهم بقائمة الشهود وهم من أبناء مدينة بورسعيد حضروا جميعهم ومن
تلقاء أنفسهم ليشهدوا جنباً إلى جنب مع باقى الشهود على ما شاهدوه وما اقترفه
المتهمون من جرم ، ولم يستطع المتهمون أنفسهم إنكار ما حدث وجاءت أقوالهم تلقى
الضوء على باقى زملائهم المتهمين ودورهم فى ارتكاب الجريمة بالإضافة إلى باقى شهود
الإثبات بالإضافة إلى الآثار التى سجلها مسرح الجريمة ..... فإذا بكاميرات
المراقبة المثبتة بإستاد بورسعيد الرياضى ترقب وترصد وتصور ما أتاه المتهمون من
أعمال إجرامية منذ بداية المباراة وما صاحبها من أحداث وحتى هجومهم على المجنى
عليهم وقتلهم وظهور عصيهم التى تشع نوراً أخضراً استخدموها للتعرف على بعضهم البعض
لحظة تنفيذهم الجريمة وقيام المتهم الثالث والسبعون بإطفاء أنوار الإستاد وقيام
المتهمين بتغيير ملابسهم والتزى بأكثر من زى حتى يتخفوا عن أعين العدالة كما ثبت
أيضاً من معاينة النيابة العامة لإستاد بورسعيد الرياضى ـــــــــ مسرح الجريمة
ـــــــــ أن مقاعد المـــــــدرج الشرقـــــى وقــــد نزع المتهمون واحد وعشرون
مقعداً منها لاستخدامها فى التعدى على المجنى عليهم غير مكتفين بما أعدوه من أسلحة
وأدوات لحظة هجومهم عليهم كما ثبت أيضاً أن المقاعد المستأجرة من شاهد الإثبات
السادس والستون بقائمة الشهود ـــــــــ صاحب محل الفراشة ـــــــــ وعددها ثلثمائة
وخمسون مقعداً حملها المتهمون من أرض الملعب وصعدوا بها إلى المدرج الشرقى وقد
حطمها المتهمون جميعاً على رؤوس وأجساد المجنى عليهم أثناء الاعتداء عليهم وقتلهم
ووجدت ملوثة بدمائهم ..... كما عثرت النيابة العامة أثناء معاينتها لمسرح الحادث
على سلاح أبيض ( مطواة قرن غزال ) وفوارغ أظرف طلقات نارية فارغة وفوارغ الألعاب
النارية ، وثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن خرطوشة الباراشوت يدخل فى تركيبها
مخلوط العاب نارية منتج للضوء ــــــــــ والوميض وأن خرطوشة الإشارة المنتجة
للوميض والضوء الأحمر مما تستخدم فى أغراض الإغاثة فى السفن وقوارب النجاة ويدخل
فى تركيبها مخلوط العاب نارية وأن الألعاب النارية منتجة لنوافير الشر ويدخل فى
تركيبها مخلوط العاب نارية وجميعها تعتبر فى حكم المفرقعات طبقاً لقرار وزير
الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات ...... كما
ثبت أيضاً أن السلاح الأبيض المضبوط مطواة قرن غزال صناعة جنوب افريقيا ذات نصل
معدنى بحد طوله 12,5 سم صالحة للاستعمال وهى تعد سلاح أبيض طبقاً للجدول رقم واحد من
قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 ، وقد اعترف المتهم السادس / ....
بالتعدى على المجنى عليهم والقاؤه بالحجارة عليهم وبإحرازه للألعاب النارية
وبدخوله ومعظم أفراد رابطته ـــــــــ سوبر جرين ـــــــــ المباراة دون الحصول
على تذاكر وبمشاهدته للمتهم الثالث / ..... يعدو باتجاه المجنى عليهم من جماهير
الأهلى ويقذفهم بالحجارة ــــــــ كما أقر المتهم الثامن / ....... بالتحقيقات
بدخوله المباراة دون تذاكر ودون تفتيش وبمشاهدته للمتهمين الثانى والثالث والسادس
يعدون باتجاه جماهير الأهلى ــــــــ المجنى عليهم ـــــــــ ويلقى الثالث الألعاب
النارية عليهم والسادس بقذفهم بالحجارة وبمشاهدته للمتهم الحادى عشر يلقى بالألعاب
النارية على المجنى عليهم والمتهم التاسع عشر يعدو باتجاه المجنى عليهم وكذا
المتهم الخامس والعشرين والخامس والخمسين والتاسع والخمسين يعدون باتجاه المجنى
عليهم وقيام الأخير بالتعدى عليهم بالمدرج الشرقى ، وبمشاهدته أيضاً للمتهمين
الثالث عشر والتاسع والثلاثون يتعديا بالضرب على المدير الفنى للنادى الأهلى وتوجها
صوب المجنى عليهم للاعتداء عليهم وشاهد بيد الأول حزام وبمشاهدته للمتهم العاشر
ومعه مطواة متوجهاً بها صوب المجنى عليهم بالمدرج الشرقى وبمشاهدته للمتهم السادس
والأربعون يقفز من سور المدرج ويتوجه ناحية المجنى عليهم بالمدرج
الشرقى وأضاف
بأن المتهم الرابع عشر أقر له أثناء وجودهما بالحجز بقيامه بالتعدى على المجنى
عليهم بالمدرج الشرقى وسرقة متعلقاتهم كما أقر المتهم التاسع / .... بمشاهدته
للمتهم السادس يعدو باتجاه المجنى عليهم ومعه صاعق كهربائى ومشاهدته للمتهم العاشر
ومعه اللافتة التى رفعت بمدرج النادى الأهلى ويعدو باتجاه المجنى عليهم وبمشاهدته للمتهم
السادس والخمسون يلقى الحجارة على المجنى عليهم ، كما أقر المتهمون الرابع والسادس
والثانى عشر والسابع عشر بمشاهدتهم للمتهم العاشر يعدو باتجاه المجنى عليهم وشاهده
الثانى عشر وبيده شمروخ ، وأقر المتهم الحادى والعشرين / ...... بأنه عضو فى رابطة
سوبر جرين والهدف الحقيقى للروابط هو إرهاب جمهور الفريق المنافس وبث الخوف والرعب
له باستخدام الألعاب النارية والهتافات والألفاظ المسيئة وسرقة الزى المميز وأدوات
تشجيع جمهور الفريق المنافس والتسمى بأسماء غير حقيقية حتى يصعب ضبطهم ، وأضاف بأن
اتفاقاً تم بين أعضاء روابط التراس النادى المصرى فى اجتماعات عقدت يومى الإثنين
والثلاثاء السابقين على المباراة وصباح يوم المباراة اتفقوا فيها على التعدى على
المجنى عليهم من جمهور النادى الأهلى لرد اعتبارهم وشرفهم نتيجة الخلافات
والمشاحنات السابقة حتى لو وصل الأمر إلى ازهاق أرواح المجنى عليهم وسرقة
متعلقاتهم وأدوات تشجيعهم وانتهت الاجتماعات إلى إعداد مسيرة تتوجه إلى مكان لاعبى
النادى الأهلى للتعدى عليهم بالهتافات والسباب وحرمانهم من نومهم ، بالإضافة إلى
تقسيم أنفسهم لمجموعات تمركزت الأولى بمحطة قطار بورسعيد انتظاراً لوصولهم والتعدى
عليهم والمجموعة الثانية تتمركز بجوار الإستاد انتظاراً لدخولهم والتعدى عليهم ، كما
تم الاتفاق بينهم على التعدى عليهم أثناء خروجهم من الإستاد وفشلت المجموعة الأولى
فى تنفيذ مخططها نظراً لتغيير خط سير المجنى عليهم وانزالهم من القطار قبل مدينة
بورسعيد ونقل المجنى عليهم بحافلات بينما نجحت المجموعة الموجودة بجوار الإستاد فى
التعدى على الحافلات بالحجارة وإتلافها وقامت المجموعات بالتعدى على جمهور الأهلى عقب
انتهاء المباراة ، كما تم الاستعانة بالمتهمين ذوى السمعة السيئة وإدخالهم الإستاد
وتمكنوا من استطلاع رد فعل الأمن من خلال تكرار نزولهم أرض الملعب وتأكدهم من عدم
تدخل الأمن بمنعهم وبتواطئهم فى الواقعة لعلمهم المسبق بهذا المخطط الإجرامى ، وأضاف
مشاهدته للمتهم الواحد والخمسون يقفز من أعلى الأسوار متوجهاً صوب المجنى عليهم
وبمشاهدته للمتهم الثالث عشر متوجهاً صوب المجنى عليهم للاعتداء عليهم وبمشاهدته
للمتهم التاسع والخمسون أثناء تعديه على المجنى عليهم وأضاف بسابقة حبسه لقيامه
بأعمال شغب فى مباريات سابقة وبمشاهدته للمتهم الخامس والعشرون والمشهور عنه أعمال
الشغب يعدو باتجاه المجنى عليهم وبمشاهدته للمتهم التاسع عشر يعدو باتجاه المجنى
عليهم وتعديه على أحد المجنى عليهم وسرقة الدف الخاص به ولا يعلم إذا كان هذا المجنى
عليه توفى من الاعتداء عليه أم لا ، وبمشاهدته للمتهم السادس يعدو فى اتجاه المجنى
عليهم ومعه حزام والمتهم الخامس والخمسون حال تعديه على أحد لاعبى النادى الأهلى ،
وبمشاهدته المتهم الثانى وبيده حزام حال توجهه للمجنى عليهم ، وبمشاهدته للمتهم
الثالث والثلاثون يعدو باتجاه المجنى عليهم وحدوث إصابته من جراء تعديه عليهم ،
وبمشاهدته المتهم الحادى عشر حال إشعاله الألعاب النارية بمضمار الملعب وسابقة
قيامه بأعمال شغب فى المباراة السابقة وأضاف بأنه تناهى إلى سمعه صعود المتهم
السابع للمدرج المخصص للمجنى عليهم والقائه نفراً من المجنى عليهم من جماهير
الأهلى من أعلى المدرج مما تسبب فى مقتل أربعة منهم ، كما أقرا المتهمان الثامن
والحادى والعشرون بمشاهدتهما للمتهم العاشر ومعه مطواة حال هجومه على المجنى عليهم
وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد اعترف المتهم ..... بتحقيقات النيابة
العامة بعثوره على الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليه المتوفى / ...... " . واستند
الحكم فى ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها من أقوال الشهود ، ومما أقر به المتهمون بتحقيقات
النيابة العامة ، ومما ثبت من التقارير الطبية الشرعية والتقارير الطبية
الابتدائية ، والتقارير الطبية الخاصة بالمصابين ، ومناظرة النيابة العامة ، ومما
ثبت بتقرير الأدلة الجنائية ، ومما ثبت من معاينة النيابة العامة لإستاد بورسعيد
الرياضى ، ومما ثبت من ملاحظات النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق
نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره
فى ارتكابها ، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن
يأتى عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها
أو طبقاً لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى ارتكابها
ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف
أو لم يعرف ، اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على
الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة فى الجريمة أو نية التدخل فيها إذا
وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك
هو الغاية النهائية من الجريمة ، أى أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع
الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم
فجأة وإن لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع ، وكان من المقرر أن الاتفاق يتطلب
تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له ،
وهو غير التوافق الذى هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد
منهم فى نفسه مستقلاً عن الأخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم
على حده قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من
توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر
ـــــــــ كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات ــــــــ أما فى غير
تلك الحالات فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً أو شريكاً
فيه بالمعنى المحدد فى القانون ، وكان من المقرر أيضاً أنه لا يكفى لإدانة شخص
بصفته فاعلاً فى جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعاً
متفقين عل ارتكابها أو قام كل منهم بدور فى تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لهم ، كما
لا يكفى لإدانته بصفته شريكاً فيها إلا إذا توافر فى حقه طريقاً من طرق الاشتراك
المقررة قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه
قد أورد فى مدوناته تدليلاً على اتفاق الطاعنين على ارتكابهم الجرائم التى دانهم
عنها قوله أنه : " عقب الإعلان عن موعد إقامة المباراة بين النادى الأهلى
والنادى المصرى بإستاد بورسعيد الرياضى وتحديد يوم 1/2/2012 لإقامتها حتى بدأت
الحرب الكلامية عبر الوسائل الالكترونية تزداد بين جمهور الفريقين نظراً لحالة
الاحتقان الدائم بينهما وقد رصدت ذلك مواقع التواصل الاجتماعى ــــــــــ الفيس
بوك ـــــــــ وبلغ ذلك ذروته بأن قامت روابط التراس النادى المصرى الثلاث التراس
مصراوى وجرين ايجلز وسوبر جرين ـــــــــ بتهديد كل من يأتى من المجنى عليهم من
جمهور التراس الأهلى بمشاهدة المبــــــــــــاراة ببورسعيد بالقتل وقامت تلك
الروابط بعقد اجتماعاتها قبل المباراة وبالاتفاق والتنسيق فيما بينهم وقد عقدوا
العزم وبيتوا النية على تنفيذ ما هددوا المجنى عليهم به وقتلهم ، وأعدوا وسيلة
تنفيذ جريمتهم من أسلحة بيضاء مطاوى وسنج وسكاكين وأدوات راضة وعصى وحجارة وصواعق
كهربائية ومواد مفرقعة ـــــــــ بارشوتات وصواريخ وشماريخ ـــــــــ ورسموا خطة
تنفيذ جريمتهم بدقة وإحكام ومن بين عناصرهم تقسيم أنفسهم لمجموعات ...... وكان من
بين عناصر خطتهم أيضاً الاستعانة ببعض المتهمين من أرباب السوابق والذين ليس لهم
علاقة بكرة القدم على أن يلتقى الجميع داخل الإستاد الذى اقتحموه دون تفتيش ودون
الحصول على تذاكر ومعهم أسلحتهم وأدواتهم التى أعدوها مسبقاً للاعتداء على المجنى
عليهم وقتلهم عقب نهاية المباراة وقاموا بتوزيع أنفسهم داخل الإستاد ..... وما أن
دخلت جماهير النادى الأهلى واستقروا بالمدرج المخصص لهم حتى قابلهم جمهور التراس
المصرى بأعداده الغفيرة بالسباب والهتافات المعادية وتلاحظ لهم وجود لافتة بالمدرج
مدون عليها عبارة ( موتكم هنا ) كما رفع المتهمون علم النادى الأهلى وعليه نجمة
داود كما نزل عدد كبير من المتهمين بمضمار الملعب .. وبعضهم يحمل أسلحة بيضاء
والأخر العاب نارية يتوجهون بها صوب المدرج الشرقى محاولين الاعتداء على المجنى
عليهم بها ... وقبل انتهاء المباراة بدأ أعداد المتهمين يزداد فى الملعب قفزاً من
أعلى الأسوار أو بكسر أبواب المدرجات وهم يحاولون الهجوم على المجنى عليهم وما أن
أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة حتى انطلق المتهمون من جماهير التراس النادى
المصرى بأعدادهم الغفيرة إلى أرض الملعب من كل حدب وصوب واتجاههم جميعاً وجهة
واحدة نحو المجنى عليهم فى المدرج الشرقى حاملين أدوات تنفيذ جريمتهم ..... وقبل
صعودهم للمدرج الشرقى بادروا المجنى عليهم بوابل من الحجارة والألعاب النارية وبعد
اجتياز الحاجز الأمنى صعد المتهمون المبينة أسمائهم بصدر الحكم وأخرون مجهولون إلى
مكان وجود المجنى عليهم بالمدرج الشرقى وظل المتهمـــون فى العدو خلف المجنى عليهم
يتعدوا عليهم بما معهم من أسلحة بيضاء وأدوات حتى حشروهم بالمئات داخل المكان
الضيق وقاموا بإطلاق الألعاب النارية عليهم داخل الممر وأمامه وبكثافة قاصدين من
ذلك قتلهم فأصيب المجنى عليهم من شدة تكدسهم نتيجة حشر المتهمون لهم بالمئات داخل
هذا المكان الضيق وما أحدثته الألعاب النارية من أدخنة كثيفة داخله بضيق فى التنفس
ونتج عن ذلك سقوطهم صرعى وقتلى بالاختناق نتيجة اسفكسيا إعاقة حركة الصدر التنفسية
وكل ذلك والمتهمون من خلفهم يوالون التعدى عليهم حتى يجهزوا عليهم جميعاً ومن شدة
التكدس والتدافع خلف باب المدرج من المجنى عليهم بأعدادهم الغفيرة حتى سقط الباب
الحديدى أمامهم فسقطوا عليه قتلى ومصابين كما انطلق المتهمون بأعدادهم الغفيرة
حاملين أدوات تنفيذ جريمتهم العديدة والمتنوعة خلف باقى المجنى عليهم الذين ظلوا
بالمدرج بعد أن أطلقوا عليهم ووزعوا أدوار الشر بينهم وتبادلوها وكلهم على مسرح
الجريمة يأتى عمداً عملاً من أعمال تنفيذها ويشدون من أزر بعضهم البعض ، فأشهر
بعضهم فى وجه المجنى عليهم أسلحتهم البيضاء والمتنوعة مهددينهم بالاعتداء عليهم
بها وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاكراه من الاستيلاء على أموالهم ومتعلقاتهم كرهاً
عنهم وذلك كله حال قيام باقى المتهمين بالاعتداء على المجنى عليهم بأدواتهم الصلبة
الراضة من عصى وشوم وقطع خشبية وحديدية ومقاعد فى مواضع قاتلة قاصدين من ذلك قتلهم
حتى أسقطوا المجنى عليهم صرعى وقتلى وجرحى الواحد بعد الآخر ومن حاول من المجنى
عليهم الفرار بنفسه والهروب من بطش المتهمين بالصعود أعلى المدرج أسرعوا خلفهم
وأطبقوا عليهم وأخذوا يلتفون حول كل منهم معتدين عليه بالضرب بكافة ما معهم من
أدوات راضة وأسلحة بيضاء وصواعق كهربائية وأخذوا يحملونهم بعد تكتيفهم من أرجلهم
وأيديهم والقائهم من أعلى المدرج والذى يبلغ ارتفاعه أحد عشر متر ومن حاول الخلاص
بنفسه منهم ومقاومتهم قاموا بلف الكوفية التى يرتديها حول رقبته وخنقه والقائه من
أعلى المدرج قاصدين من ذلك قتل المجنى عليهم جميعاً حال وجود المتهمين جميعاً على
مسرح الحادث يأتى عمداً عملاً من أعمال تنفيذها ويشدون من أزر بعضهم البعض وقد قصد
كل منهم قصداً أخر فى إنفاذ وإتمام جريمتهم المصمم عليها وهى قتل المجنى عليهم
جميعاً مما يتوافر فى حقهم جميعاً أركان المساهمة الجنائية " وكان هذا الذى
أورده الحكم قد جاء عاماً معممــــــــــاً فى الأفعال بصورة مضطربة ، ولا يبين
منه بجلاء ما إذا كان جميع أولئك الطاعنون من أعضاء روابط جماهير التراس النادى
المصرى وما إذا كانوا ينتمون جميعاً إلى جماهير التراس النادى المصرى أو قد شاركوا
فى الحرب الكلامية عبر الوسائل الالكترونية وتهديد جماهير التراس النادى الأهلى
بالقتل وما إذا كان قد شارك جميعهم فى اجتماعات روابط التراس النادى المصرى
والتى أشار
إليها الحكم والتى انتهت بإعداد العدة لقتل المجنى عليهم ، ومن من المتهمين تحديداً
قد اعتدى أو ساهم فى الاعتداء الذى وقع على المجنى عليهم بما يكفى لاعتبار كل منهم
قد ساهم مع باقى المتهمين فى الجريمة التى وقعت وأسفرت عن قتل المجنى عليهم ودانهم
الحكم عنها ، وذكر الحكم لكل هذا الذى ذكره فى أقوال مرسلة يجعله متخاذلاً فى
أسبابه متناقضاً بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه إذا كانت محكمة الموضوع قد
كونت عقيدتها على أساس توافر الاتفاق فى حق الطاعنين أو مجرد التوافق مع ما فى ذلك
من أثر فى قيام المسئولية التضامنية بينهم أو عدم قيامها . لما كان ذلك ، وكان الحكم
قد استدل على توافر ظرفى الإصرار والترصد مما خلص إليه من اتفاق الطاعنين على
الاعتداء على المجنى عليهم وإعداد وسيلة تنفيذ جريمتهم وإذ كان عماد الحكم فى
استظهار ظرفى سبق الإصرار والترصد والتدليل عليهما من ذلك الاتفاق الذى انتهت هذه
المحكمة ـــــــــ محكمة النقض ـــــــــ فيما سلف إلى فساد الحكم فى التدليل عليه
واستظهاره وهو ما أسلسه من ثم إلى فساده فى استظهار هذين الظرفين وقصوره فى
التدليل عليهما الأمر الذى يعجز هذه المحكمة ـــــــــ محكمة النقض ــــــــــ عن
تفهم مراميه والاستيثاق من أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وهو
ما يعيب الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط لإعمال ظرف الاقتران أن
يكون الجانى مسئولاً عن الجناية الأصلية المقترنة وفقاً للقواعد العامة لقيام
المسئولية الجنائية كأن يكون الجانى فاعلاً للجنايتين أو فاعلاً فى إحداهما
وشريكاً فى الأخرى أو شريكاً فى الجنايتين معاً أو شريكاً أو فاعلاً أو شريكاً فى
إحداهما وتكون الجريمة الأخرى نتيجة محتملة لها ، فإذا لم يكن الجانى مسئولاً عن
الجنايتين فإن ظرف الاقتران يكون منتفياً وهو فى حالة تعدد الجناة أن تتوافر هذه
المسئولية بالنسبة إلى كل منهم حتى يصح مؤاخذتهم جميعاً بظرف الاقتران إما بإثبات
مساهمته فى ارتكاب الجنايتين أو قيام سبــــب من أسباب التضامن فى المسئولية كسبق
الإصرار أو الاتفاق باعتبار أن أياً منهما يرتب تضامناً فى المسئولية فى حالة تعدد
الجناة فاعلين أو شركاء ، وكان الحكم قد دان الطاعنين باعتبارهم فاعلين فى الجريمة
ولم يوفر فى حقهم ظرف سبق الإصرار واستدل على توافر الاتفاق بينهم بما لا ينتجه
ــــــــــ على ما سلف بيانه ـــــــــ وإذ كان هذا الاتفاق هو عماد مسئولية أولئك
ــــــــــ الطاعنين عما أسند إليهم من جرائم متعددة كشرط من شروط إعمال ظرف
الاقتران فإنه يكون معيباً فوق قصوره فى التسبيب وفساده فى التدليل بالخطأ فى
تطبيق القانون مما يعيبه . لما كان ذلك
، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن ..... قد رفع ببطلان الاعتراف
المعزو إليه لكونه صدر عنه وليد إكراه وتهديد ، وقد استند الحكم ضمن ما استند إليه
فى إدانة الطاعنين إلى إقراره بتحقيقات النيابة العامة دون أن يعرض لما قرره من
دفاع أو يرد عليه ، وهو ما يعيب الحكم أيضاً ذلك الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن
يكون اختياراً والدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الاكراه دفع جوهرى يجب على
محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المقر هو الذى دفع
بالبطلان أو أن يكون متهماً آخر فى الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول فى
قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف ، ولا
يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية
متساندة إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل
الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة مما يعيب الحكم أيضاً فى هذا الخصوص .
لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن .... قد
نازع فى قدرته على المشاركة فى ارتكاب الواقعة لوجود إصابة بجسده تحول دونه وارتكاب
الجرائم المسندة إليه ، وكان هذا الدفاع يعد دفاعاً جوهرياً إذا أن مؤداه
ـــــــــ لو ثبت ــــــــ أن يؤثر فى مسؤوليته ، فإنه كان يتعين على المحكمة إما
تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة تبرر رفضه
، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والإخلال بحق
الدفاع بالنسبة له .
حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين
واقعة الدعوى بالصورة التى ارتسمت لديه ، ودان الطاعنين بجرائم الاشتراك بطريق
المساعدة ــــــــــ مع باقى المحكوم عليهم ــــــــ فى جرائم القتل العمد مع سبق
الإصرار والترصد المقترن بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيها
المرتبط بجنحة البلطجة . واستند فى ذلك إلى ما أورده من أن الطاعن ..... رغم علمه
بحالة الشحن قبل المباراة لم يقم بإلغائهـــا ولــــــــــم يتخذ الإجراءات
الأمنية اللازمة ، وأن الطاعن ..... المسئول عن بوابة المدرج أغلق باب المدرج قبل
انتهاء المباراة وانصراف الجماهير وترك مكان خدمته المعين عليه ، وأن الطاعن ..........
أطفأ أنوار الإستاد فور انتهاء المباراة قبل إخلائه من الجماهير . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك فى الجريمة وهو
عالم بها وأنه ساعد فى الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ، ولا يكفى فى إسناد
الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانوناً تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره بل
لا بد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلاً مقصوراً بتجاوب صداه مع
فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم
ـــــــــ على السياق المتقدم ـــــــــ تدليلاً على الاشتراك بالمساعدة بين
الطاعنين المذكورين وفاعلى الجرائم ـــــــــ لا يستدل منه على توافر الاشتراك
بطريق المساعدة فى الجرائم التى دانهم بها وأنهم وقت وقوعها عالمين بها قاصدين إلى
الاشتراك فيها ذلك ببيان عناصر اشتراكهم ومظاهرة بأفعال ما صدرت عنهم تدل على هذا
الاشتراك وتقطع به ، بل أسس مسئوليتهم على ما قاله من علمهم بارتكاب الفاعلين
لجرائمهم ، فإن ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة ولا يتحقق به معنى الوحدة فى
الجريمة كما هى معرفة فى القانون ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . هذا فضلاً أن من بين
ما استدل به الحكم على إدانة الطاعن .......... " مدير الأمن " قوله "
إن إصرار الطاعن على إقامة المباراة رغم علمه اليقينى لخطورة إقامتها وبانتواء
المتهم التعدى على المجنى عليهم وقد أخذته العزة بالإثم دون مقتضى لا لشئ إلا
ليثبت لقياداته أنه محل ثقتهم وأنه أهل لإختيارهم له كمدير للأمن وقد أكد ذلك ما قرره
نائب مدير الأمن والرائد..... وكان من نتيجة هذا العمل الايجابى من المتهم وقراره
الخاطئ والكارثى بإقامة المباراة واستدراج المجنى عليهم من جماهير التراس الأهلى
إلى مدينة بورسعيد والتى ما كانوا يحضروا إليها لولا اطمئنانهم لأنهم سوف يكونون
فى حماية الأمن بعد موافقته الأمنية على إقامة المباراة ..." وكان ما أورده
الحكم فيما تقدم فضلاً عنه أنه لا يفيد توافر عناصر الاشتراك بطريق المساعدة أو
ينبئ بأى طريق من طرق الاستدلال مما يصمه بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق
القانــــــــــون . فضــــلاً عن التناقض والتعارض فى التسبيب إذ أورد الحكم فى
مدوناته ـــــــــ بالنسبة لهذا الطاعن ـــــــــــ أنه قام بتغيير خط سير المجنى
عليهم بإنزالهم بمحطة الكاب التى تبعد عن بورسعيد وقام ـــــــــ للتمويه
ـــــــــ بنقلهم بحافلات إلى الإستاد ، كما أنه حشد لتأمين المباراة بتشكيلات من
الأمن المركزى بلغت سبعة عشر تشكيلاً بما وصفه الحكم بأنه غير مسبوق عن مثيله فى
تأمين المباريات الهامة . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم دان الطاعنين / ........
بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل العمد مع سبق
الإصرار والترصد والشروع فيه والسرقة ليلاً مع التعدد وحمل السلاح والشروع فيها
وتخريب أملاك عامة فى زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس وإحراز وحيازة
مواد فى حكم المفرقعات بغير ترخيص واستعمالها استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس
للخطر ، والمرتبط بجنحة استعراض القوة للترويع والتخويف ، كما دانهم بجريمتى إتلاف
منقولات عمداً وإحراز وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على
الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ ، وبعد أن أثبت فى مدوناته مثول الباحثة الاجتماعية
وتقديمها ست تقارير بشأن المتهمين الأطفال منهم المحكوم عليهم ........ ، وقضى
بمعاقبة الثلاثة الأول منهم بالسجن لمدة عشر سنوات والأخيرين بالسجن لمدة خمس
سنوات . عملاً بالمواد 45/1 ، 46/1 ، 90/5،3،1 ، 102 (أ) ، 102 (ج) ، 230 ، 231 ،
232 ، 234/2،1 ، 316 ، 361/3،2،1 ، 375 مكرراً من قانون العقوبات والمواد 1/1 ،
25مكرراً ، 26/6 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر
المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبنود أرقام
1 ، 5 ، 6 ، 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم
1756 لسنة 2007 والبندين 75 ، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 مع
إعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات والمواد 95 ، 111/2،1 ، 116مكرراً من
قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، وكان هذا القانون الأخير قد نص فى المادة الثانية
منه على أنه " يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل
من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة ويثبت السن بموجب شهادة الميلاد
أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى أخر ، فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلاً
قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع
وزير الصحة " كما نصت المادة " 94 " منه المستبدلة بالقانون رقم
126 لسنة 2008 على أنه " تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يجاوز
اثتنى عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت
سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنه ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية
أو جنحة تتولى محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر فى أمره ويكون لها أن تحكم
بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1 ، 2 ، 7 ، 8 من المادة 101 من هذا
القانون ..... " ونصت المادة "101" على أنه " يحكم على الطفل
الذى لم تجاوز سنه خمس عشرة سنو ميلادية كاملة إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير
الأتية : 1ــــــــ التوبيخ 2ــــــــ التسليم 3ـــــــــ الالحاق بالتدريب
والتأهيل 4ــــــــ الالزام بواجبات معينة 5ــــــــ الاختبار القضائى 6ــــــــ
العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ........ 7ــــــــ الإيداع
فى إحدى المستشفيات المتخصصة 8ـــــــــ الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية وعدا
المصادرة وإغلاق المحال ورد الشئ إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو
تدبير منصوص عليه فى قانون آخر " . كما نصت المادة "111" من
القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أنه " لا يحكم
بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه
الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة
(17) من قانون العقوبات إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة
عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت
الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقـــل عن ثلاثة أشهر ، ويجوز
للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند
(8) من المادة 101 من هذا القانون ..... " كذلك نصت المادة 122 من القانون المذكور
على أنه " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى
إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ....... واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون
الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا
الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنه وقت ارتكاب الجريمة حتى أسهم
فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، وفى هذه
الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها
أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء " . فإنه يبين ــــــــ على السياق
المتقدم ـــــــــ أن تحديد سن الطفل مسألة أولية يتوقف عليها تعيين المحكمة
المختصة بمحاكمته وكذلك تحديد العقوبة المقررة وقدرها التى يمكن أن يحكم بها عليه
، وهو ما يتعين معه على محكمة الموضوع استظهار هذا السن فى حكمها على نحو ما ذكر
أنفاً . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا
يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت
مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما فى
هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البته فى مدوناته باستظهار سن
الطاعنين المذكورين على النحو الذى قرره القانون وخلت محاضر جلسات المحاكمة من
مجرد الإشارة إليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة
تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب نقضه من هذه الناحية عملاً بالمادة رقم 35 من
القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وذلك دون
حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .... عن إدانته فى جنحة العثور على شئ
فاقد ما دامت المحكمة قد انتهت فى طعن النيابة العامة ضده إلى نقض الحكم بالنسبة له
ضمن باقى المطعون ضدهم .
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم ، فإن
المحكمة تقضي بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لجميع الطاعنين ـــــــــــ عدا
المحكوم عليهم غيابياً لما انتهت إليه المحكمة من عدم جواز الطعن بالنسبة لهم
ــــــــــ وكذلك بالنسبة للمطعون ضدهم فى طعن النيابة العامة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق