جلسة 2 من ديسمبر سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري - نواب رئيس المحكمة، وعاطف الأعصر.
-----------------
(238)
الطعن رقم 5 لسنة 63 القضائية
(1 - 4) عمل "العاملون بالقطاع العام" "علاقة عمل". قانون. أجر "ملحقات الأجر: حوافز الإنتاج".
(1) نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام. مؤداه. تطبيق أحكامه ولو تعارضت مع أي قانون آخر. خلوه من أي نص بشأن تلك العلاقات. أثره. تطبيق أحكام قانون العمل. علة ذلك.
(2) سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاذ رصيد إجازاته الاعتيادية. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل.
(3) الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل. ملحقات الأجر. ماهيتها. ملحقات غير دائمة ليست لها صفة الثبات والاستقرار. عدم استحقاقها إلا بتحقق سببها بمباشرة العمل وزيادة الإنتاج.
(4) الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة. ماهيته. الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافأة الإنتاج.
2 - إذ كان قانون نظام العاملين رقم 48 لسنة 1978 قد نظم في المادتين 65، 66 منه الإجازات العارضة والاعتيادية المقررة للعاملين بالقطاع العام ومواعيد القيام بها ومدى أحقية العامل في الاحتفاظ بالإجازة الاعتيادية وسكت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاذ رصيد إجازاته الاعتيادية والمقابل النقدي عنها بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن "تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أياً كان نوعه" مفاده أن استحقاق الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها الحوافز ومكافآت الإنتاج التي تصرف للعاملين بقصد الزيادة في الإنتاج على المعدلات المقررة ولإيجاد حافز في العمل، ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج.
4 - الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافآت الإنتاج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب متوسط الحوافز ومكافآت الإنتاج في البدل النقدي للإجازة للمطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 936 لسنة 1985 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - شركة حلوان للصناعات غير الحديدية - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له المقابل النقدي للإجازات التي لم يستعملها قبل انتهاء خدمته بها ومقدارها 514 يوماً وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل لدى الطاعنة وأحيل إلى المعاش في 28/ 7/ 1984 وله رصيد إجازات اعتيادية من سنوات سابقة مقداره 514 يوماً ولرفض الطاعنة صرف المقابل النقدي عن تلك الأيام فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 1/ 12/ 1986 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1114.95 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 127 لسنة 104 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده فرعياً طالباً إلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ 6477.124 جنيهاً. بتاريخ 11/ 1/ 1989 حكمت المحكمة في استئناف الطاعنة برفضه وفي الاستئناف الفرعي بأحقية المطعون ضده في احتساب متوسط الحوافز ومكافآت الإنتاج ضمن البدل النقدي للإجازة، وبندب خبير لاحتساب المقابل، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 4/ 11/ 1992 بإلزام الطاعنة أن تدفع للمطعون ضده مبلغ 4312.246 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم احتسب الحوافز ومكافآت الإنتاج ضمن عناصر الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة في حين أن الأجر الثابت الذي يتقاضاه العامل هو الذي يعتد به في احتسابه مقابل الإجازة دون ملحقاته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون" مفاده أن النظام المشار إليه هو الأساس في تنظيم علاقات العمل بشركات القطاع العام خلال فترة سريانه فتطبق أحكامه عليه ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذا النظام فتسري أحكامه على تلك العلاقات عند خلوه من أي نص بشأنها، ولما كان قانون نظام العاملين سالف البيان قد نظم في المادتين 65، 66 منه الإجازات العارضة والاعتيادية المقررة للعاملين بالقطاع العام ومواعيد القيام بها ومدى أحقية العامل في الاحتفاظ بالإجازة الاعتيادية وسكت عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاذ رصيد إجازاته الاعتيادية والمقابل النقدي عنها بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل، ولما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن "تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أياً كان نوعه" مفاده أن استحقاق الأجر لقاء العمل الذي يقوم به العامل، أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها الحوافز ومكافآت الإنتاج التي تصرف للعاملين بقصد الزيادة في الإنتاج على المعدلات المقررة ولإيجاد حافز في العمل، ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل وزيادة الإنتاج، ومن ثم فإن الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل دون الحوافز ومكافآت الإنتاج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب متوسط الحوافز ومكافآت الإنتاج في البدل النقدي للإجازة للمطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف الفرعي برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق